مرسوم تنفيذي رقم 92-130 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والمتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 740
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : ১৯ المادة 6 : يساعد المديرين، رئيسان اثنان | للدراسات على الأكثر، يعينان بمرسوم تنفيذي ويصنفان وتدفع مرتباتهما استنادا الى الوظائف العليا المطابقة في | الادارة المركزية للوزارات والمنصوص عليها في المرسوم | التنفيذي رقم 90 - - 227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
ويساعد رئيسي الدراسات - حسب الحاجة - ثلاثة رؤساء مشاريع أو مكلفين بالدراسات، يعينون بقرار من المندوب للتخطيط ويصنفون وتدفع مرتباتهم استنادا الى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ | المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم رقم 89-224 في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية | الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية.
يقوم رئيس الدراسات أو المدير عند الاقتضاء بتنشيط أعمال رؤساء المشاريع والمكلفين بالدراسات.
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المادتان 7 و 8 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-267
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 87-267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.