قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التجهيز والتهيئة العمرانية. 18
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 ، المذكور أعلاه، تضبط قائمة المؤسسات (مؤسسات عمومية ذات طابع إداري ومؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ) التابعة لقطاع التجهيز والتهيئة العمرانية التي تمثل هياكل المندوب للتخطيط في أجهزتها المداولة، كما يأتي :
- الوكالة الوطنية لتسيير المياه الصالحة للشرب والتزويد بها.
- الوكالة الوطنية لموارد الري،
- الوكالة الوطنية للسدود،
- الوكالة الوطنية للطرق السريعة.
المطبة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995.
وزير التجهيز المندوب للتخطيط والتهيئة العمرانية علي حمدي الشريف رحماني عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.