قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة. 460
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالي في الالكترو تقنية بالمدية وكذا توزيع أعداد الطلبة بينها كما يلي :
الشعب وتوزيع الطلبة المهندسون التقنيون السامون 89/1988 السنة الاولى الجذع المشترك في القنولوجيا : 200 السنة الاولى : 100 1989/90 السنة الثانية الجذع المشترك في التقنولوجيا : 185 السنة الثانية : 85 1990/91 السنة الالكتروتقنية : 1991/92 السنة الثالثة 170 السنة الثالثة : 70 الرابعة التحكم الكهربائي والآلية الصناعية : 77 الطاقة الكهربائية : 77 1992/93 السنة الخامسة التحكم الكهربائي والآلية الصناعية : 70 الطاقة الكهربائية : 70
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989.
عن وزير التعليم العالي الامين العام شمس الدين شيتور المندوب للتخطيط محمد الصالح بلكحلة 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.