قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يحدد المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. 1694
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مبالغ المنح الدراسية المنصوص عليها في المادة 43 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 ، المذكور اعلاه، طبقا للملحق الأول بهذا القرار،
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المستفيدون من منحة تقدمها لهم دولة أو هيئة اجنبية والتي يقل مبلغها عن منحة الدراسة المحددة في المادة الاولى اعلاه تكملة للمنحة،
المادة 3
فتح المادةيحدد مبلغ تكملة المنحة المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 ، المذكور اعلاه في الملحق الأول بهذا القرار لا يمكن ان يتعدى المبلغ الاجمالي للمنحة وتكملتها مبلغ المنحة الدراسية
المادة 4
فتح المادةاذا كان الطالب المستفيد من منحة لدى دولة أو هيئة اجنبية يستفيد من خدمات الايواء في الاقامة الجامعية او من الاطعام في المطاعم الجامعية مثل مواطني بلد الاستقبال تخفض تكملة المنحة بالثلث (1/3) بالنسبة لكل خدمة من الخدمات المعتبرة.
المادة 5
فتح المادةاذا كانت مصاريف طبع البحوث والرسائل على نفقة الطالب أو العامل، تعوض لهم على اساس تقديم الفاتورات وايداعها لدى البعثة الدبلوماسية المختصة في خمس (5) نسخ للبحث أو الرسائل الموجهة للوزارة التي ينتمي لهما الطالب أو العامل. 4 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية لا يمكن ان يتجاوز مبلغ التعويض المبالغ المحددة فيما يلي :
بحث شهادة الدراسات المعقمة : 2000 دج
- بحث ماجستير او ما يعادلها : 2500 دج
- رسالة دكتوراه الدرجة الثالثة او ما يعادلها : 4000 دج
- رسالة دكتوراه دولة أو ما يعادلها : 6000 دج
المادة 6
فتح المادةيستفيذ الطلبة والعمال الذين هم في التكوين في الخارج قبل 30 يونيو سنة 1988، في مجال منحة الدراسة وتكملة المنحة من المبالغ المنصوص عليها في الملحق 2 من هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيمكن عند الحاجة تعديل مبالغ المنح وتكملتها المحددة في الملحق الأول من هذا القرار حسب نفس الاشكال والصيغ.
المادة 8
فتح المادةتتكفل الدولة بمصاريف الدراسة طبقا لاحكام المادة 48 من المرسوم رقم 87-209 المذكور اعلاه، باستثناء مصاريف ايواء واطعام الطلبة الخاضعين للنظام الداخلي.
المادة 9
فتح المادةيلغى القراران الوزاريان المشتركان المؤرخان في 30 يونيو سنة 1988 و 2 فبراير سنة 1992، المذكوران اعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1991 وزير التربية الوطنية وزير الشؤون الخارجية أحمد جبار الاخضر ابراهيمي الوزير المنتدب للميزانية المندوب للتخطيط علي براهيتي قاسم براشمي الملحق الاول
1 - مبلغ المنحة الدراسية حسب أصناف البلدان صنف البلد المستقبل ما الصنف الاول الصنف الثاني الصنف الثالث الصنف الرابع المستقبلة ومستوى التكوين.
الوحدة : دينار جزائري بعد التدرج التدرج 3,500 3,000 3,000 2,500 2,500 2,000 2,300 1,800 ب مبلغ تكملة المنحة حسب صنف البلد المستقبل.
صنف البلد المستقبل الصنف الاول والثاني الصنف الثالث مجموعة الدول المستقبلة اسطونيا، جيورجيا، ليطونيا، ليطوانيا الصنف الرابع ج التصنيف حسب البلدان المستقبلة.
الصنف الاول :
- كندا اليابان الولايات المتحدة الامريكية الصنف الثاني :
المانيا العربية السعودية الارجنتين استراليا النمسا بلجيكا البرازيل الجمهورية الشعبية الصينية الدنمارك الامارات العربية المتحدة اسبانيا فرنسا الوحدة : دينار جزائري قيمة التكملة التدرج ما بعد التدرج 850 850 750 750 1,000 1,200 650 650 اليونان الهند ايطاليا المكسيك الكويت هولندا المملكة المتحدة السويد سويسرا تركيا الصنف الثالث :
مجموعة الدول المستقلة بوسني هرز قوفين بلغاريا كرواسيا مصر استوانيا جيورجيا المجر
- العراق الاردن ليطونيا
- ليطوانيا لبنان ليبيا المغرب بولونيا رومانيا سوريا سلوفنيا تشكسلوفاكيا
- تونس يوغسلافيا الصنف الرابع :
- كل البلدان الاخرى.
الملحق الثاني
1 - مبلغ المنحة الدراسية حسب البلد المستقبل ومستوى التكوين المقدم للطلبة الذين هم في طور البلدان الولايات المتحدة الامريكية، كندا، الصين الهند اليابان فرنسا، البلدان العربية، بريطانيا العظمى والبلدان الاخري المصنفة في صنف (1) بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982.
بلدان أخرى غير مدرجة في الصنف (1) بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982.
ب - تكملة المنحة : كل البلدان المستقبلة ما تطبق عليها احكام الملحق الاول - ب (التدرج) . تكوين مستوى - ما بعد التدرج تكوين من مستوى التدرج :
المطبعة الرسمية 7، التكوين قبل 30 يوليو سنة 1988.
الوحدة : دينار جزائري التكوين في المستوى العالي مستويات التكوين الاخرى 3,500 3,000 3,000 2,500 2,800 2,300 عدا مجموعة الدول المستقلة اسطونيا، ليطونيا، ليطوانيا، جيورجيا، التي 1000 دج، ما بعد التدرج 1200 دج).
الوحدة : دينار جزائري 4 1000 دج 800 دج 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 87-209
- مرسوم رقم 87-267
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- مرسوم رقم 87-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.