قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي 10 سنة 1995 ، يحدّد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد مبالغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المنصوص عليهما في المادتين 43 و 48 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق الأول والمادة 5 من هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المستفيدون منحة تقدمها الدولة أو هيئة أجنبية يقل مبلغها عن المنحة الدراسية المحددة في المادة الأولى أعلاه، تكملة للمنحة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مبلغ تكملة المنحة المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، في الملحق الأول بهذا القرار .
لا يمكن أن يتعدى المبلغ الإجمالي للمنحة وتكملتها مبلغ المنحة الدراسية.
المادة 4
فتح المادةإذا كانت مصاريف طبع البحوث والرسائل على نفقة الطالب أو العامل، تعوّض لهم على أساس تقديم الفاتورات وإيداعها لدى البعثة الدبلوماسية المختصة في خمس (5) نسخ للبحث أو الرسائل الموجهة للوزارة التي ينتمي إليها الطالب أو العامل.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض المبالغ المحددة فيما يأتي :
بحث شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الدراسات العليا المختصة أو ما يعادلها : 2.000 دج،
- بحث أطروحة أو الماستر أو ما يعادلها 2.500 دج،
- رسالة الدكتوراه - التنظيم الجديد : 4.000 دج، رسالة دكتوراه دولة أو ما يعادلها : 6.000 دج.
المادة 5
فتح المادةإذا وجب على الطالب المستفيد أن يتابع في إطار دراساته تدريبا، فإن مصاريف المشاركة تتحملها ميزانية الدولة في حالة ما إذا لم تكن الميزانية مغطاة من طرف الشريك الأجنبي.
وفي جميع الحالات ومع التحفظ بحصول الموافقة المسبقة من الهيئة المرسلة، لا يستفيد الممنوح هذا التكفل إلا لفترة مجمعة لا تتعدّى ثلاثة (3) أشهر طوال مدة دراسته.
وتبين كيفيّات تطبيق هذه المادة بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 6
فتح المادةيمكن عند الحاجة، أن تعدل بنفس الكيفيات مبالغ المنحة الدراسية وتكملتها المحددة في الملحق الأول لهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 غشت سنة 1992 الذي يحدد مبالغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة بها المخصصة للمستفيدين التكوين أو تحسين المستوى في الخارج.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 وزير المالية وزير التعليم العالي أحمد بن بيتور والبحث العلمي بوبكر بن بوزيد عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه المندوب للتخطيط الأمين العام عبد القادر طفار علي حمدي الملحق الأول أ مبلغ المنحة الدراسية موزعة حسب صنف البلد المستقبل الصنف 1 الصنف 2 الصنف 3 الصنف 4 أصناف البلدان المستقبلة ومستوى التكوين الوحدة : دينار جزائري التدرج بعد التدرج 3.500 4.000 3.000 3.500 2.500 3.000 2.000 2.500 ب مبلغ تكملة المنحة صنف البلد المستقبل كل الأصناف 1 و 2 و 3 و 4 ج التصنيف حسب البلدان المستقبلة الصنف الأول:
بريطانيا العظمى.
الصنف الثاني:
- كندا
- اليابان
- الولايات المتحدة الأمريكية،
- ألمانيا،
- الصين.
الصنف الثالث:
مجموعة الدول المستقلة ...
- كرواسيا،
- استوانيا جورجيا،
- المجر، ليتونيا، ليتوانيا، العربية السعودية البحرين
- الأرجنتين
- استراليا،
- النمسا،
- بلجيكا،
- البرازيل الدانمارك،
- الإمارات العربية المتحدة،
- اسبانيا، حسب صنف البلد المستقبل الوحدة : دينار جزائري التدرج بعد التدرج 1.000 1.200
- فرنسا،
- اليونان
- الهند، ايطاليا،
- المكسيك، الكويت هولندا، السويد سويسرا، تركيا تونس العراق
- الأردن.
الصنف الرابع:
- كل البلدان الأخرى. -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 87-209
- مرسوم رقم 87-267
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.