مرسوم تنفيذي رقم 93-48 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة لمندوب التخطيط في مجالس الادارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
المادة الأولى
فتح المادةبغض النظر عن الاحكام السابقة المخالفة، تتقرر مساهمة ممثل المندوب للتخطيط في مجالس الادارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بصفة مشتركة، بعد التشاور بين الوزير الوصي المعني والمندوب للتخطيط.
المادة 2
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام ¥ مرسوم تنفيذي رقم 91-49 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-531 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991، الممدد للفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91 – 56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85 – 30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادتان 74 و 75 منه وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 48 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادتان 76-80 منه وبمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1992، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 ، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-531 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، الذي يمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-531 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 كما يلي : / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه " تمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي الى غاية 31 ديسمبر سنة 1993 ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التجهيز والتهيئة العمرانية. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع الداخلية وزارة التجهيز والتهيئة والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-531
- يعدّل مرسوم رقم 85-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.