مرسوم تنفيذي رقم 93-48

مرسوم تنفيذي رقم 93-48 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة لمندوب التخطيط في مجالس الادارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 25

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التجهيز والتهيئة العمرانية. 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع الداخلية وزارة التجهيز والتهيئة والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.