مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تنفيذ القانون رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991 يوضح هذا المرسوم إجراءات التسجيل والتمويل والمتابعة المتعلقة بنفقات التجهيز العمومي للدولة لسنة 1991
المادة 2
فتح المادةتخص أحكام هذا المرسوم ما يأتي :
نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والادارات المتخصصة الأخرى التابعة للدولة
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الاقليمية التخصيصات والاعانات التجهيزية من ميزانية الدولة المخصصة لبرامج خاصة والمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري أو التكفل بالتبعات المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةتصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على اساس فئتين، هما :
1 - مصاريف التجهيزات العمومية المركزية التي يكون اتخاد قرار ملاءمتها من اختصاص المجلس الوطني للتخطيط،
ب - مصاريف التجهيزات اللامركزية التي يكون اتخاد القرار بشأنها من اختصاص الوالي في ظل احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في " "قرار البرنامج "
للمخطط الوطني لسنة 1991 الذي يعده المجلس الوطني للتخطيط فيما يخص البرامج القطاعية اللامركزية والمخططات البلدية التنموية.
الفصل الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 4
فتح المادةلا تعرض على المجلس الوطني للتخطيط لاتخاد القرار فيها سوى البرامج ومشاريع التجهيز المركزية المستكمل تصميمها بالقدر الكافي والتي من شأنها تمكين انطلاق إنجازها أثناء السنة.
وبهذه الصفة، ينبغي خصوصا معرفة وتوفير ما يلي :
- دراسة إمكانية التنفيذ طريقة الانجاز المرتقبة وإدراجها في استراتجية تنمية وسائل الانجاز الوطنية العناصر المبررة للملاءمة الاقتصادية والاجتماعية والأولوية الممنوحة لها،
- تقييم التأثيرات بالعملة الصعبة أو على ميزانية التسيير للدولة للسنوات المقبلة.
تبلغ قائمة المشاريع أو البرامج المسطرة في المخطط الوطني للادارات والمؤسسات المعنية والخزينة.
المادة 5
فتح المادةبعد استكمال تصميم المشروع، تحيل الادارة أو المؤسسة المعنية ملفا الى المجلس الوطني للتخطيط يتضمن ما يلي :
- عرض الأسباب بطاقة فنية تحتوي خصوصا على المضمون الطبيعي والكلفة بالدينار / والعملة الصعبة ورزنامة الانجاز والتسديدات دراسة إمكانية التنفيذ ودراسات التأثير
- استراتيجية الانجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف المخطط الوطني، التنسيق الضروري فيما بين القطاعات تقرير تقييمي.
أحسن وعملا ظروف على الكلفة ضمان تنفيذ والفعالية، لا مشروع يبلغ التجهيز العمومي في المجلس الوطني للتخطيط بصورة صحيحة الا عن طريق ايداع الملف المتضمن المعلومات المذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتؤدي دراسة المجلس الوطني للتخطيط للملف الى ما يلي :
- إما الى قبول انطلاق مشروع الانجاز أو الى تأجيله لتعميق استكمال التصميم أو تحليل مستلزمات المشروع.
تبلغ الادارة أو المؤسسات المعنية بتأجيل المشروع وبشروط عرضه من جديد للدراسة.
وعندما يتقرر إنجاز المشروع التجهيزي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط قرارا في شأنه مع الاشارة إلى الأمر بالصرف المكلف بالانجاز.
يشير القرار على الخصوص الى ما يلي :
خاصيات المشروع وكلفته هيكل التمويل الحاجيات المتعددة السنوات المقدرة لاستيراد السلع والخدمات 306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- التأثيرات المرتقبة، لاسيما في مجال مناصب الشغل.
المادة 7
فتح المادةتقام اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط حسب الفصول التطبيقية للاستثمارات العمومية وفي حالة احتياج تمويل التجهيز العمومي الى اعتمادات خارجية تجند الاعتمادات وفقا للتشريع الجاري به العمل تخصص الاعتمادات المتعلقة بالعمليات بالرأسمال من ميزانية التجهيز للدولة ضمن نفس الأشكال المذكورة أعلاه وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 8
فتح المادةيتعين عرض التعديلات المدخلة على المشروع على المجلس الوطني للتخطيط حسب نفس الأشكال مع مراعاة سلطات الولاة المؤهلين ما يلي :
- تعديل كلفة العناوين في حدود رخصة البرنامج بدون تقليص المحتوى الطبيعي للمشروع أو البرنامج وبدون تعديل التمويل
- تعديل الكلفة بالعملة الصعبة بنسبة %20 على الأكثر عندما يرجع هذا التعديل الى نسبة تبديل العملة في حدود رخصة البرنامج.
المادة 9
فتح المادةينجم عن كل نفقة تجهيز عمومي، تعهد مبرر شرعا بعقد أو وثيقة التزام تعاقدية.
تستلزم التعهدات إعداد بطاقات إما تعهدية أو تسديدية تبرز البيانات التالية :
نص العملية ارقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الطرق المعمول بها،
- رصيد التعهدات أو التسديدات المدفوعة
- مبلغ التعهد أو التسديد المتوقع.
تخضع عقود التعهد والتسديد لقواعد الميزانية المطبقة في ميدان المالية العمومية.
المادة 10
فتح المادةيلزم الأمرون بالصرف والمحاسبون المعنيون بذلك بارسال تقرير التنفيذ الطبيعي والمالي للمشروع الى المجلس الوطني للتخطيط كل ستة أشهر أو الى الادارة المعنية عند الاقتضاء، عندما يتعلق الأمر بكبريات مشاريع التجهيز العمومي التي تزيد كلفتها عن مائة مليون دينار (100.000.000 دج) .
العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه
المادة 11
فتح المادةتخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية لأحكام هذا النص فيما يخص مصاريف التجهيزات العمومية المتكفل بها على أساس المساهمة النهائية لميزانية الدولة طبقا للقانون.
يضبط المجلس الوطني للتخطيط برنامج تجهيز البريد والمواصلات لسنة 1991.
الفصل الثالث — التجهيزات العمومية اللامركزية للدولة
المادة 12
فتح المادةتندرج أعمال التجهيز العمومي للدولة المبينة في ملحق هذا النص، في إطار البرامج القطاعية اللامركزية برسم المخطط الوطني لسنة 1991. تترجم هذه الأعمال برخص برنامج حسب الأبواب يبلغها المجلس الوطني للتخطيط للولاة بمقرر يبرز المحتوى الطبيعي للبرنامج.
المادة 13
فتح المادةيتم تنفيذ قرارات البرامج المذكورة في الفقرة ب من المادة 3 أعلاه، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات الهياكل والأجهزة المحلية وعملها، بمقرر من الوالي.
يبلغ مقرر الوالي المتخذ في شكله القانوني إلى الهياكل والأجهزة المحلية المعنية وترسل نسخة منه الى المجلس الوطني للتخطيط.
يمكن إلغاء العمليات الموافق عليها في مقررات البرامج أو تعديلها أو إقفالها ضمن الأشكال المبينة أعلاه، مع احترام رخصة البرنامج الولائي حسب الأبواب.
المادة 14
فتح المادةتبقى أرصدة رخص البرنامج المحتمل استخلاصها من السنوات الماضية، عند الحاجة، تحت تصرف الولاية لاستعمالها في عمليات جديدة تسجل في نفس الباب .
غير أنه يمكن المجلس الوطني للتخطيط أن يقوم مرة في السنة وبناء على اقتراح من الوالي وبعد أخذ رأي المصالح اللامركزية المعنية، بتحويلات بين الأبواب أو بين القطاعات تخص بقايا البرامج المشار إليها في الفقرة السابقة، بمقرر يتخذ حسب نفس الأشكال التي تتخذ ضمنها مقررات البرامج.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المشاريع المذكورة في المادة 19 أدناه.
المادة 15
فتح المادةيتم التعهد والدفع والمحاسبة والتسيير المالي للمصاريف المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية اللامركزية وفقا لأحكام القانون الجاري بها العمل وللاجراءات المقررة.
تخصص اعتمادات الدفع للولاة حسب الأبواب وتخصص التجهيزات العمومية اللامركزية الموكل إنجازها للوالي، ويتم هذا التخصيص بمقرر حسب الاجراءات المقررة.
يقوم الوالي في حدود الاعتمادات المخصصة حسب الأبواب، بانجاز هذه العمليات على الصعيدين الميزاني والاداري حسب الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
لا يمكن إدخال تعديلات على الاعتمادات أو تحويلها الا في الحدود والأشكال المنصوص عليها في القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيق ذلك.
تنظم نفس الأحكام المحددة في المادة 9 أعلاه التعهد بالنفقات وتسديدها.
يعد الوالي تقريرا عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
الفصل الرابع — التجهيزات العمومية التابعة للمخططات البلدية التنموية
المادة 16
فتح المادةتخضع برامج التجهيز العمومية التابعة للمخططات البلدية التنموية والتي تعدها السلطات المحلية القائمة في حدود الصلاحيات التي يقرها القانون، لرخصة برنامج شامل حسب الولاية يبلغها المندوب للتخطيط.
يوزع البرنامج المتمحور حول الأعمال ذات الأولوية ومنها على الخصوص التموين بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة بين بلديات الولاية حسب الأبواب مع تفضيل البلديات الأكثر حرمانا.
المادة 17
فتح المادةيبلغ الوالي على الشكل التنظيمي عمليات تجهيز البرامج البلدية التنموية أو تعديلها والمنصوص عليها في المادة السابقة إلى المجلس الشعبي البلدي لتنفيذها، وترسل نسخة منها الى كل من المجلس الوطني للتخطيط والوزراء المعنيين.
تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة للمخططات البلدية التنموية بمقرر وحسب الاجراءات المقررة على الوالي أن يقوم بتوزيعها حسب الأبواب والبلديات بصفة إجمالية مع الأخذ في عين الاعتبار التوجيهات والأولويات التي أقرها القانون رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991.
الفصل الخامس — أحكام خاصة :
المادة 18
فتح المادةيعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء المشروع ويترتب عنه اقفال العمليات ضمن نفس الأشكال التي سادت عند تسجيلها.
تطبق هذه الأحكام نفسها بقوة القانون على حالات الاقفال الناجمة عن التوقف النهائي للانجاز لأي سبب من الأسباب.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن أن تكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي في إطار البرامج القطاعية اللامركزية الا موضوع مساهمة فريدة وغير مجددة التقدير من ميزانية الدولة. وينبغي أن تكون مساوية على الأقل لثلثي الكلفة من المشروع النموذجي المعتمد والمضبوط تتحمل الجماعة الاقليمية المعنية، المصاريف المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة.
يحدد المحتوى الطبيعي للمشاريع النموذجية حسب الاجراءات الجاري بها العمل.
وعليه، فان العمليات الخاصة بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات الجاري إنجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1987 والتي لم يتخذ في شأنها مقرر إقفال في أول يناير سنة 1991 ، تدمج البرامج القطاعية اللامركزية ولا يمكن إعادة تقدير رخص برامجها.
المادة 20
فتح المادةلاتخالف القواعد والاجراءات الجاري بها العمل والمطبقة في تمويل بعض البرامج الجاري انجازها في مجال الاسكان على أساس المساهمة في الميزانية. تحدد قائمة هذه البرامج التحديدية بموجب قرار يتخذه المندوب للتخطيط.
الفصل السادس — احكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيحدد عند اللزوم بقرار من المندوب للتخطيط شكل الوثائق والمطبوعات المقررة في المواد من 4 الى 6 من هذا المرسوم، ومضمونها.
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة 08 5 شعبان عام 1411
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لهذا المرسوم بما فيها كل مقرر أو منشور أو تعليمة تتعلق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
باجراءات التجهيز العمومي وتتنافى مع أحكام هذا النص.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991.
الملحق مولود حمروش قائمة الابواب والعمليات التي تدخل في نطاق البرامج القطاعية اللامركزية (مقرر من رقم الأبواب العناوين 191 دراسة الصناعات المحلية 215 الاستصلاح 221 التحسين العقاري 228 التكثيف الفلاحي 241 المنشآت القاعدية الريفية 245 مساحات الاستصلاح 316 المساحات المسقية 323 جر المياه (غير تلك التي تتطلب التحويل بين التنقيبات الكبرى) 322 التنقيبات الاستغلالية 331 دراسات مشاريع تمهيدية للري الفلاحي 333 الري الفلاحي الصغير والمتوسط اختصاص الوالي) الملاحظات بما فيه المشاتل ما عدا المعاهد المسالخ ومنشآت التخزين ما عدا الدواوين المساحات الصغيرة فقط الولايات أو انطلاقا من ما عدا التنقيبات الكبرى التي لا تتجاوز اطار الولاية الري التقني لوزارة الري فيما يخص السدود الصغيرة 341 التموين بالمياه الصالحة للشرب الحضرية ما عدا محطة المعالجة وأعمال التخزين الكبرى 342 التطهير الحضري ما عدا محطة التنقية 512 دراسات النقل العامة 515 دارسات تخزين وتوزيع عامة 567 مراقبة جودة المواد الاستهلاكية ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية 5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية جدول (تابع) رقم الأبواب العناوين 861 الاعلام الآلي 521 الطرق الوطنية 522 الطرق الولائية 812 دراسات وتحقيقات احصائية 813 دراسات عامة للتهيئة العمرانية 814 دراسات المنشآت القاعدية الادارية 831 بنايات الادارة المحلية 833 بنايات المؤسسات المحلية 612 دراسات عامة للتربية والتكوين 622 التعليم الثانوي 623 التعليم الابتدائي والمتوسط 613 دارسات عامة حول الشغل والانتاجية 624 التربية المتخصصة 625 التربية خارج المدرسة 643631 التكوين " متفرقات १९ १ 651 التكوين الاداري والمتخصص 652 التكوين في التسيير والخدمات الملاحظات ما عدا الإدارات المركزية ما عدا الطرق السريعة وكبريات أشغال المنشآت القاعدية للطرق ما عدا الطرق السريعة وكبريات أشغال المنشآت القاعدية للطرق ذات بعد الولاية فقط سوى مخططات تهيئة الولاية والتنمية المدرجة ودراسة التأثير جدول (تابع) رقم الأبواب العناوين الملاحظات التكوين الفندقي 653 731 المستشفيات (ما عدا المادة الاولى) ما عدا المنشآت الجديدة 732 المؤسسات المتخصصة ما عدا المنشآت الجديدة 733 الوحدات الخفيفة 741 الشبيبة 742 الرياضة 744 الغابات الترفيهية وحدائق الالعاب والتسلية ما عدا المتاحف والنصب 752 الثقافة التذكارية والحدائق الوطنية 762 أماكن العبادة ما عدا العمليات ذات الطابع 761 المجاهدون الوطني أو الجهوي 763 الحماية ما عدا مركز إعادة التربية 764 المنشآت القاعدية للمعوقين الوظيفية ومراكز علاج أمراض التنفس ما عدا العمليات ذات الطابع 765 العائلة والطفولة الوطني 728 مساكن المرافقة للقطاع الاجتماعي التربوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.