مرسوم تنفيذي رقم 96-258 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية التابعة لسلطة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير المنتدب، ويتكون من :
مدير الديوان، ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان، أربعة (4) مديري دراسات مفتشين اثنين (2) أربعة (4) مكلّفين بالدراسات والتلخيص وملحقين (2) بالديوان. 2 الهياكل الآتية :
- قسم التلخيص والدراسات الاقتصادية الكلية، قسم دراسات استراتيجية التنمية الاقتصادية قسم تطوير المنشآت الأساسية، قسم تطوير التجهيزات الجماعية قسم تنظيم التخطيط والبرامج، مديرية الإدارة العامة والوسائل.
المادة 2
فتح المادةمدير و الدراسات السالف ذكرهم في
المادة الأولى
فتح المادةهم :
مدير الدراسات المكلف بالتعاون ويساعده مديران (2) وكلّ مدير يساعده رئيسا (2) دراسات
- مدير الدراسات المكلّف بالدراسات المستقبلية، مدير الدراسات المكلّف بالظروف الاقتصادية مدير الدراسات المكلّف بالدراسات الجهوية.
المادة 3
فتح المادةيساعد رئيس قسم التلخيص والدراسات الاقتصادية الكلية أربعة (4) مديرين هم : -1 مدير مكلّف بالدراسات الاقتصادية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلّفين على التوالي بما يأتي :
أ - - الإنتاج،
ب - التجارة الخارجية ج المحيط الدولي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - مدير مكلف بالدراسات المالية ويساعده ثلاثة
(3) رؤساء دراسات مكلّفين على التوالي بما يأتي :
أ - دراسات المالية العمومية
ب - دراسات التمويل الخارجي للاقتصاد،
ج - دراسات الادخار والوساطة المالية.
3 - مدير مكلف بالدراسات الاجتماعية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلّفين على التوالي بما يأتي :
أ - المداخيل
ب - الاستهلاك ، E 4 الميزانية الاجتماعية. 4 مدير مكلّف بالدراسات الخاصة بالتشغيل وسوق العمل ويساعده رئيسا (2) دراسات مكلفان على التوالي بما يأتي :
أ - التشغيل،
ب - سوق العمل. 1
المادة 4
فتح المادةيساعد رئيس قسم الدراسات الخاصة باستراتيجيات التنمية الاقتصادية ثلاثة (3) مديرين هم :
1 - المدير المكلّف بالدراسات الخاصة بالمنافسة الدولية وتطوير المبادلات ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي :
أ - دراسات تصدير السلع والخدمات
ب - دراسات تعويض الواردات، ج 2 تطوير الإعلام الاقتصادي . الدولي 2 مدير مكلّف بدعم الإنتاج وتشجيعه ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلّفين على التوالي بما يأتي :
أ - دراسات الكلفة والحماية الفعلية للإنتاج المحلي، ب – دراسات دعم الاستثمار ،
ج - دراسات الأسواق. 3 مدير مكلّف بدراسات الفروع والفروع المختصة ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي :
أ - الدراسات الخاصة بالطاقة الفلاحية
ب - الدراسات المتصلة بالبناء والسكن ج الدراسات المتصلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات. / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417
المادة 5
فتح المادةيساعد رئيس قسم تطوير المنشآت الأساسية ثلاثة (3) مديرين هم : 1 مدير مكلّف بتطوير النقل ويساعده ثلاثة
(3) رؤساء دراسات مكلّفين على التوالي بما يأتي :
أ - تطوير النقل البري، ب تطوير النقل بالسكك الحديدية ج تطوير النقل المينائي والمطاري. 2 مدير مكلّف بتطوير الموارد الطبيعية والبيئة ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي :
أ - دراسات الموارد المائية ب – حشد الموارد المائية وتحويلاتها الكبرى، ج التزويد بماء الشرب والسقي،
د - البيئة وحماية الطبيعة.
3 - مدير مكلّف بالتنمية الجهوية ويساعده ثلاثة
(3) رؤساء دراسات مكلّفين على التوالي بما يأتي :
أ - دراسات التنمية الجهوية
ب - دراسات البرامج المحلية ج التنشيط والإعلام الجهوي.
المادة 6
فتح المادةيساعد رئيس قسم تطوير التجهيزات الجماعية ثلاثة (3) مديرين هم :
1 - مدير مكلّف بتطوير المنظومة التربوية والتكوين ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي :
أ - التعليم الأساسي، ب التعليم الثانوي والتكوين المهني والحرفي، ج التعليم العالي،
د - البحث والبحث في التنمية. 2 مدير مكلّف بتطوير التجهيزات الاجتماعية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي :
أ - الصحة والحماية الاجتماعية
ب - الشباب والرياضة والترفيه ج الثقافة 15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية 3 مدير مكلّف بتطوير التجهيزات الإدارية ويساعده رئيسا (2) دراسات مكلفان على التوالي بما يأتي :
أ - مؤسسات السيادة، ب التجهيزات الإدارية الأخرى.
المادة 7
فتح المادةيساعد رئيس قسم تنظيم التخطيط والبرامج ثلاثة (3) مديرين هم : 1 مدير مكلف بالدراسات القانونية والتنظيم ويساعده رئيسا (2) دراسات مكلفان على التوالي بما يأتي :
أ - الدراسات القانونية ب الدراسات الخاصة بتنظيم التخطيط.
2 - مدير مكلّف بمناهج التخطيط ويساعده ثلاثة
(3) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي :
أ - مؤشرات التخطيط ب – دعم التطبيقات المعلوماتية وتطويرها في الإدارة العامة للتخطيط،
ج - تطوير شبكات منظومة المعلوماتية للتخطيط. 3 مدير مكلّف بالبرامج ويساعده رئيسا (2) دراسات مكلفان على التوالي بما يأتي :- أ – متابعة البرامج
ب - تلخيص البرامج.
المادة 8
فتح المادةتشتمل مديرية الإدارة العامة والوسائل على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى
ب - المديرية الفرعية للمالية، ج المديرية الفرعية للوسائل العامة.
وتنظم كل مديرية فرعية في مكتبين (2).
المادة 9
فتح المادةيساعد رؤساء الدراسات، عند الحاجة رئيسا (2) مشروع أو مكلّفان (2) بالدراسات على الأكثر، ويتولى تنشيط أعمال رؤساء المشاريع والمكلفين بالدراسات رئيس الدراسات وعند الاقتضاء المدير.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-84
« تُلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 96–257 ورقم 96-258 المؤرخين في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-84
مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-40
مرسوم تنفيذي رقم 98-40 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق 5 أول فبراير سنة 1998، يتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-420
مرسوم تنفيذي رقم 98-420 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-265
مرسوم تنفيذي رقم 97-265 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 19 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل 4 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتعلق بتطبيق النصوص المرتبطة، في مجال التخطيط، بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.