قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993، المذكور أعلاه، تحدّد قائمة المؤسسات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري) التابعة لقطاع الاتصال التي تمثل هياكل المندوب للتخطيط في أجهزتها المداولة كما يأتي :
- المؤسسة الوطنية للبث عن بعد،
- المؤسسة الوطنية للتلفزيون
- المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي،
- المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري، وكالة الأنباء الجزائرية
- دار الصحافة
- المركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995 وزير الاتصال المندوب للتخطيط محمد بن عمرو الزرهوني علي حمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.