قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990، يحدد برامج الاسكان التي من شأنها الاستفادة من المساهمات الميزانية. 478
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 67 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، تبقى سارية المفعول القواعد والاجراءات الجاري بها العمل والمطبقة لتمويل بعض البرامج الجاري انجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 في مجال الاسكان على أساس المساهمة الميزانية.
المادة 2
فتح المادةان البرامج المنصوص عليها في المادة السابقة والتي من شأنها أن تستفيد من المساهمات الميزانية للدولة في سنة 1990 هي على التوالي :
أ - عمليات الاسكان الريفي المدرجة في البرامج التي تنظمها الأحكام السابقة المتعلقة بترقية السكن في الوسط الريفي لائحة وزارية مشتركة رقم 4 مؤرخة في 16 فبراير | 1987 ب عمليات الاسكان المدرجة في اطار عملية تطهير العاصمة،
ج - برامج الاسكان في المناطق الحدودية د – عمليات بناء المساكن المخصصة للعائلات المرحلة بسبب المنفعة العامة، ولاسيما المرتبطة بمشاريع الهياكل الاساسية الكبرى
ه - عمليات بناء المساكن المخصصة للعائلات المحولة من العاصمة في اتجاه بعض الولايات، و – عمليات امتصاص السكن المؤقت والمسجلة بعنوان الباب المتعلق بالسكن الحضري.
المادة 3
فتح المادةيتعين اقفال عمليات الاسكان الريفي الأخرى التي لم ترد في المادة 2 طبقا للاجراءات المعدة، ومنها على الخصوص :
عمليات القرى الاشتراكية الفلاحية وعمليات الاسكان الريفي المتكامل التي شرعت فيها المحافظة السامية للخدمة الوطنية :
العمليات المدرجة في اطار برامج توسيع القرى الموجودة.
عمليات بناء السكن الريفي المرتبطة بالمزارع المسيرة ذاتيا، سابقا.
- عمليات امتصاص السكن المؤقت غير المشار اليها في النقطة ( ب ) من المادة 2 أعلاه.
- عمليات البناء الذاتي التقليدي.
لا يجوز القيام بأي حسم من اعتمادات الميزانية لسنة 1990 لصالح العمليات المشار اليها في هذه المادة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990.
محمد الصالح بلكحلة 9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.