قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في معهد الهندسة الميكانيكية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا 458
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 23 من المرسوم رقم 83 – 544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بمعهد الهندسة الميكانيكية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وكذا توزيع أعداد الطلبة بينها كما يلي :
السنة الشعب وتوزيع الطلبة مستوى التكوين السنة الثالثة 1988/89 الميكانكا ................ 180.. 180 السنة تقنية الصناعة : 1989/90 البناء الميكانكي :
الحرارة الطاقوية :
الرابعة 55 55 مهندسون 55 السنة الخامسة تقنية الصناعة : 91/1990 البناء الميكانكي :
الحرارة الطاقوية : 50 50 50
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989.
عن وزير التعليم العالي الامين العام شمس الدين شيتور المندوب للتخطيط محمد الصالح بلكحلة الاربعاء 20 رمضان عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.