مرسوم تنفيذي رقم 89-87 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 بلحق محافظة تنظيم المؤسسات العمومية بالمندوب للتخطيط. 645
المادة الأولى
فتح المادةتلحق المؤسسة الادارية المسماة "محافظة تنظيم المؤسسات العمومية" بالمندوب للتخطيط.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين الاداريين والتقنيين اللازمين لسير المحافظة سنويا، في اطار ميزانية الدولة من الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة ( مصالح المندوب للتخطيط ) .
المادة 3
فتح المادةتسير الوسائل المخصصة للمحافظة من طرف هيكل تسيير وسائل المندوب للتخطيط.
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادتان 13 و 14 من المرسوم رقم 88-96 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989.
قاصدي مرباح الرسمية الجمهورية الجزائرية 645
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-04
« يلغى المرسومان رقم 88-96 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 ورقم 89-87 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1989 المذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-04
مرسوم تنفيذي رقم 90-04 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن حل محافظة تنظيم المؤسسات العمومية. 53
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-96
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.