قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 35
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995.
وزير الشبيبة وزير التربية والرياضة الوطنية سيد علي لبيب عمار صخري الملحق التسمية المدرسة الأساسية الأمير عبد القادر المدرسة الأساسية خالد بن الوليد المدرسة الأساسية سميلي سليمان المدرسة الأساسية الجديدة للقالة المدرسة الأساسية بوعمامة المدرسة الأساسية بن باديس وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة لمندوب التخطيط في مجالس الإدارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-60 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، تضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري التابعة لقطاع التكوين المهني التي تمثل هياكل المندوب للتخطيط في أجهزتها المداولة، كما يأتي : 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- الوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية الخاصة بالتكوين المهني،
- مركز الدراسات والبحوث في المهن والتأهيلات المعهد الوطني للتكوين المهني.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995.
وزير التكوين المهني المندوب للتخطيط حسان العسكري علي حمدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.