مرسوم تنفيذي رقم 91-239 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1320
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه كالتالي :
يزود المندوب للتخطيط بأربعة (4) مديرين للدراسات يعينون بمرسوم تنفيذي". .. يرتب مديرو الدراسات ويتقاضون أجرهم استنادا الى الوظائف العليا الموافقة في الادارة المركزية للوزارة ......
تحدد اختصصات كل مدير بقرار من المندوب للتخطيط.
يساعد المندوب للتخطيط في مهمته أربعة (4) رؤساء أقسام يعينون بمرسوم تنفيذي ويكلفون تباعا بتنشيط أعمال الأقسام الآتية وتنسيقها ومتابعتها :
قسم التوازنات الاقتصادية وضبطها، قسم التهيئة العمرانية والتنمية الجهوية قسم الاعمال المنتجة قسم التكوين والتشغيل يزود المندوب للتخطيط زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه بما يلي :
مديرية تكلف بالادارة العامة والوسائل،
- مديرية تكلف بالمناهج والبرامج.
يسير كل هيكل مدير يعين بمرسوم تنفيذي ९९
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم لاسيما المادة 9 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو 1 1991 سيد أحمد غزالي 12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-115
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-239 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-267
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 87-267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.