مرسوم تنفيذي رقم 91-239 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-239 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1320

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-115

    « تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-239 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1991 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.