قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 يحدد الشروط التقنية والقياسية المطبقة على مؤشرات مستويات السوائل في صهاريج الخزن الثابثة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الشروط التقنية والقياسية التي ينبغي أن تتوفّر في مؤشرات مستويات السوائل في صهاريج الخزن الثابتة.
المادة 2
فتح المادةتستعمل مؤشّرات المستويات وجداول الكيل في تحديد الأحجام التي تستخرج من صهاريج الخزن الثابتة والموضعة فيها أو التي تحتويها.
المادة 3
فتح المادةيحتوي مؤشر مستوى السائل، الذي يسمى عادة المكيال الآلي، على الأجهزة الآتية :
عنصر كاشف المستوى ) عائم أو مسبر )، جهاز إرسال ( كابل ) ،
- جهاز مؤشر .
المادة 4
فتح المادةينبغي أن تكون المعادن التي تصنع منها مؤشرات مستويات السوائل ذات نوعية جيدة وتتكيف مع استعمالها.
وينبغي أن لا تترتب عليها في ظروف الاستعمال العادية أخطاء أكبر من الأخطاء القصوى المسموح بها.
المادة 5
فتح المادةالظروف العادية للاستعمال هي الآتية :
فيما يخص الحرارة : 25 دم بالزيادة أو النقصان بالنسبة للحرارة ( المدى 50 دم )،
- فيما يخص الكتلة الحجمية : 200 كلغ م 3 بالزيادة أو النقصان بالنّسبة إلى الكتلة الحجمية المرجعية ( المدى 400 : كلغ / م 3 ) بالنسبة إلى السوائل التي تفوق كتلتها الحجمية 600 كلغ / م 3 و 75 كلغ / م 3 بالزيادة أو النقصان بالنسبة إلى السوائل تقل كتلتها الحجمية عن 600 كلغ / م 3 أو تساويها.
وإذا كانت هناك كميات فزيائية أخرى تؤثر في قيمة الإشارة فيجب أن يبينها الصانع، مع تحديد مداها العدد 34 20 محرم عام 1418 ه في ظروف الاستعمال العادية.
المادة 6
فتح المادةتقدر الأخطاء القصوى المسموح بها بالزيادة أو النقصان في التدقيق الأولي ب 0,04 في المائة من علو ملء السائل المطابق للحد الأدنى بملمترين ( 2 ملم ).
أما الفرق المقدّر ما بين مستويين محددين بمؤشر مستوى السائل في جهة من الاستعمال، فإن الخطأ الأقصى المسموح به بالزيادة أو النقصان في التدقيق الأولي يساوي %0.04% من الفرق مع حد أدنى يعادل ملمترين ( 2 ملم. ) وإذا كان مؤشر مستوى السائل مزودا بجهاز طابع، فإن الفرق بين الإشارة والمطبوع يجب أن يتعدى 1 ملم
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون مؤشرات مستويات السائل مجهزة ومركبة بحيث يحقق فحصها على المخزن بسهولة.
المادة 8
فتح المادةينبغي أن يستوفي تركيب مؤشرات مستويات السائل الشروط الآتية :
يجب أن يكون العنصر الكاشف المستوى السائل قرب فتحة الكيل الرئيسية للمخازن الأسطوانية العمودية ويجب أن لا يقلّ أي جزء من العنصر عن 500 ملم من غلاف الخزان.
يجب أن يعوّض التمدد الحراري للسلك أو الشريط قدر الإمكان بالتمدد الحراري للأنبوب الحامل أو بغلاف الخزان.
ينبغي تحقيق ضمان التنقل العمودي الصحيح للعنصر الذي يؤشر مستوى السائل.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن توضع مؤشرات مستويات السائل في قمة الخازن أو حسب مستوى قامة الإنسان على غلاف الخزان. 20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وإذا وضعت مؤشرات مستوى الخزان في قمة الخزان، وجب أن تركب في أنبوب مصنوع صناعة مناسبة لذلك بحيث إذا انخفض الجزء الأعلى من غلاف الخزان بمقدار 0.02% من مستوى الخزان نتيجة ملئه كلية بسائل تبلغ كتلته الحجمية 1000 كلغ / م 3 ، تكون الحركة العمودية للأنبوب بالنسبة إلى النقطة المرجعية السفلى، دون 0،02 % من مستوى السائل الذي تم قياسه.
وإذا وضعت هذه المؤشرات في مستوى قامة الإنسان، وجب أن تثبت في مكان مستقر على غلاف الخزان أو على الأرضية بواسطة منضدة صلبة للتثبيت ووجب أن تكون أنابيب جر الشريط أو السلك مصطفة اصطفافا صحيحا لتحسين أي احتكاك.
يجب أن تحتوي مثبتات أنابيب الجر على مزالج صغيرة تسمح بحركة مستقلة لغلاف الخزان.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تزوّد مؤشرات مستويات السائل بجهاز يسمح حسب الحاجة بايصال الحركة لقطع الأداة المتحركة قصد فحص آلية الكيل.
يجب أن يكون التأثير المتراكم من متغيرات الكميات الفزيائية ( الحرارة، الضغط ) وفي وضعية العنصر الكاشف لمستوى السائل أقل من 1 ملم في ظروف السير العادية.
يجب أن يكون التأثير في إشارة تغير الكتلة، لجزء السلك المفكك أو لشريط، بالنسبة إلى مختلف المستويات أقل من 1 ملم في ظروف السير العادية.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يزوّد كل مؤشر مستوى السائل بصفيحة مؤشرة تحمل الإشارات الآتية :
- تعريف الصانع
- رقم السلسلة وسنة الصنع،
- ظروف السير العادية
- رقم قرار الموافقة على النموذج وتاريخه.
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحتوي على موضع علامات الفحص.
المادة 12
فتح المادةتخضع مؤشرات مستويات السائل لفحص دوري كل سنتين، عندما تستعمل مباشرة في الصفقات التجارية.
ويساوي الخطأ الأقصى المسموح به بالزيادة أو النقصان درجة الخطأ المحدد في الفحص الأولي، أي 0،04 % من مستوى ملء السائل الذي يطابق أقل من 2 ملم.
المادة 13
فتح المادةيحتوى فحص مؤشرات مستويات السائل على العمليات الآتية :
الشروع في تثبيت توازن العنصر الكاشف للمستوى بالنسبة إلى النقطة المرجعية السفلي كما هو مجسد في الرسم الملحق.
إجراء كشوف ( القياس اليدوي لارتفاعات السائل ) على ثلاثة مستويات من علو استغلال الخزان ( الأسفل، الأوسط، الأعلى ).
تقارن هذه الكشوف بالاشارات التي تحددها الأداة.
يجب تأكيد نتيجة كل ارتفاع بثلاث عمليات متتالية وتحدد الكيفيات التطبيقية المتصلة للطريقة العملية من قبل الديوان الوطني للقياسة القانونية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 مراد بن أشنهو //////// النقطة المصدرية العليا مسافة الجوف الطول المصدري للمكيل مستوى السائل الملييء عنصر كاشف المستوى السائل النقطة المصدرية السفلى صفيحة الإلتماس 20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.