قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : ت طب ي قا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 الم ؤرخ في 17 رم ض ان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وت صنيفها وكذا م دة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الديوان ال وط نيلل قي اس ة القانونية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 2 - عون وقاية من المستوى الأول 14 - سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - عون خدمة من المستوى الثاني 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 18 - عامل مهني من المستوى الأول - 24 حارس 82 - المجموع العام 119 24 الم ادّة 2 : ين ش ر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة .2014 وزير الصناعة والمناجم وزير المالية عبد السلام بوشوارب محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
- - 2 7 348
- - 14 5 288
- - 1 3 240
- - 2 3 240
- - 18 2 219
- - 24 1 200
- - 82 1 200
- - 143 - - "
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سن ة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 7 أبريل سن ة 2013 والمتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة عنابة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.