ج.ر عدد 40 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر المغرب الاداره والتحرير الاشتراك سنوي خارج الجزائر موريتانيا مسلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج الامانة العامة للحكومة سنية الطبع والاشتراكات 150 د.ج اداره المطبعة الرسمية 300 د. ج 7 و 0 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها فقات الهاتف 18.5 65 الى 17 - ج ب 50-3200 الارسال تمر التخ الاس 250 د نمر النسخة الاصلية وترجمتها 50 د.ج من تعدد السنير السابقة : حسب التسعيره وتسلم الفهارس مجانا للمشتر هيں۔ المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر هاي اين امر 70 د.ج للسطو اشتراكاتهم والاعلام ميداليه يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86 245 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة .1985 1633 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 244 مؤرخ في 20 محرم عام 1407

- الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 2591 - ال واتفاقات المشاريع الموقعة في 13 مارس سنة 1986 بواشنطن د. س، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسستي توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران وقسنطينة

1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه من جهة، والبنك العالمى للانشاء والتعمير من جهة أخرى لتمويل مشروع وطنى للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير. 1647 مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. 1648 مرسوم رقم 86 م 247 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لدعم الاسعار بعنوان سنة 1986 ، حسب المنتوجات. 1649 مرسوم رقم 86-248 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. 1650 مرسوم رقم 86-249 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يحول الى المركز الوطني للسجل التجارى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، فيما يخص علامات الطراز، والرسوم والنماذج والتسميات الاصلية. 1651 مرسوم رقم 86-250 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان وطني للقياسة القانونية. 1653 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 1657 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 1657 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 01 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء مقاولة لانتاج مواد البناء في ولاية عنابة. 1657 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الوطنية. 1658 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 1659 قراران مؤرخان في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1659 وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في الطيران بالبليدة. 1660 وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة 1986، يحدد صفة أعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء زيادة على المحصلين في الجمارك. 1661 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد الشروط المصرفية . 1662 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجه عام 1406 الموافق 10 سبتمبر سنة 1986 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية البويرة. 1675

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1633 اتِفاقِيَات دُوَليَّة مرسوم رقم 86-245 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة | على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة .1985 ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة الجمهورية الاشتراكية التيشكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة 1985، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة 1985، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق اتفاقية قنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية اذ تستلهمان من علاقات الصداقة القائمة- بين البلدين، ور ورغبة منهما في تسوية العلاقات القنصلية بين البلدين وتنميتها في روح من الصداقة والتعاون وتأكيدا منها على أن أحكام اتفاقية فيينا حول - العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 يستمر العمل بها بالنسبة للمسائل التي لم يتم تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، اتفقتا على ما يلى : الباب الاول تعاريف المادة الاولى حسب مفهوم هذه الاتفاقية تدل العبارات التالية الى ما يشار اليه أدناه : 1 (1) تدل عبارة الدولة الباعثة على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسبما هم معروفون فيما يلى، ب تدل عبارة دولة الاقامة على الطرف 30 سبتمبر سنة 1986. المتعاقد الذي يمارس على ترابه الموظفون الشاذلي بن جديد 1 القنصليون مهامهم.

1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه ج) - يدل لفظ «مواطن» على مواطني الدولة وعندما يسمح السياق بذلك الاشخاص المعنويين الذين مقرهم فوق تراب هذه الدولة والمؤسسة طبقا لقوانينها ونظمها. د) تدل عبارة «مركز قنصلى على كل فصلية |

- عامة، قنصلية نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية. ه ) تدل عبارة «دائرة قنصلية» على التراب | المسند لمركز قنصلى لممارسة المهام القنصلية. و) تدل عبارة رئيس مركز قنصلى على

- الشخص المكلف للعمل بهذه الصفة. ز ) - )ز تدل عبارة موظف قنصلى على كل شخص بما في ذلك رئيس المركز القنصلى، الذى يكلف بممارسة المهام القنصلية حسب هذه الصفة. ح) تدل عبارة مستخدم قنصلى على كل شخص يستخدم في المصالح الادارية أو التقنية لمركز قنصلي. ط) - تدل عبارة عضو من خدمة المصلحة» على كل شخص معين للخدمة المنزلية لمركز قنصلي . ي) - تدل عبارة «أعضاء المركز القنصلى» | على الموظفين القنصليين المستخدمين القنصليين وأعضاء خدمة المصلحة. ك) - تدل عبارة «أعضاء الموظفين القنصليين على الموظفين القنصليين دون رئيس المركز القنصلي، المستخدمين القنصليين واعضاء خدمة المصلحة. ل) تدل عبارة عضو من الخدمة الخواص» على كل شخص يستخدم للخدمة الخاصة لعضو من المركز القنصلي دون سواها. م) تدل عبارة «المحلات القنصلية على المباني أو اجراء المبانى والقطعة الارضية التابعة لها مهما كان مالكها المستعملة لاغراض المركز القنصلي دون سواها، بما فيها محل اقامة | رئيس المركز القنصلي. ن) تشمل عبارة «المحفوظات القنصلية كل الاوراق الوثائق، المراسلات الكتب الافلام الاشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي، وكذلك معدات الابراق الرمزي وخزائن الفهارس والاثاث المستعمل لحمايتها وحفظها. ص) تدل عبارة «المراسلة الرسمية» على كل مراسلة خاصة بالمركز القنصلي وبمهامه. ع) - تدل عبارة «باخرة الدولة الباعثة على كل سفينة تحمل علم الدولة الباعثة ماعدا السفن الحربية . ف) - ف) تدل عبارة «طائرة الدولة الباعثة على كل طائرة مدنية مقيدة أو مسجلة في الدولة الباعثة طبقا لقوانينها وحاملة لعلامة تميزها ماعدا الطائرات العسكرية. الباب الثاني اقامة وتسيير العلاقات القنصلية المادة 2 I - I لا يمكن اقامة مركز قنصلى على تراب دولة الاقامة الا بموافقة الدولة، 2 - مقر المركز القنصلى رتبته ودائرته القنصلية تحدد من طرف الدولة الباعثة وتعرض على مصادقة دولة الاقامة، 3-3 لا يمكن للدولة الباعثة ادخال تغييرات فيما بعد على مقر المركز القنصلي، رتبته أو دائرته القنصلية الا بموافقة دولة الاقامة 4 يتحتم الحصول على موافقة دولة الاقامة اذا كانت قنصلية عامة أو قنصلية تريد فتح نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية في جهة غير تلك التي يوجد بها مقرها، -5 كما يتحتم القبول الصريح والمسبق لدولة الاقامة لفتح مكتب تابع للمركز القنصلي خارج مقر هذا الاخير.

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 المادة 3 يجب على الموظف القنصلى أن يكون حاملا الجنسية الدولة الباعثة وأن لا يحمل جنسية دولة الاقامة كما يجب أن لا يكون ذا اقامة دائمة في هذه الاخيرة وان لا يمارس أى نشاط مهني غير وظائفه القنصلية. المادة 4 يتم تعيين رؤساء المراكز القنصلية من طرف الدولة الباعثة ويسمح لهم بممارسة وظائفهم من طرف دولة الاقامة. المادة 5 I تبلغ الدولة الباعثة رسالة الاعتماد لوزارة الشؤون الخارجية لدولة الاقامة بالطريقة الديبلوماسية، 2 - يجب أن تثبت رسالة الاعتماد صفة لقب واسماء ورتبة رئيس المركز القنصلي، وأن تبين الدائرة القنصلية ومقر المركز القنصلي، المادة 6 I - يسمح لرئيس المركز القنصلى بممارسة وظائفه بواسطة ترخيص يسلم من طرف دولة الاقامة يسمى براءة الاعتماد والتي تمنح دون تأخير ، 2 في انتظار منح براءة الاعتماد، يمكن أن يسمح الرئيس المركز القنصلي بممارسة مهامه مؤقتا ، في هذه الحالة فان أحكام هذه الاتفاقية تطبق عليه . 3 ان الدولة التي ترفض منح براءة الاعتماد لا يتحتم عليها اطلاع الدولة الباعثة على اسباب رفضها ، المادة 7 بمجرد القبول لرئيس المركز القنصلي بممارسة وظائفه، ولو بصفة مؤقتة، يتحتم على دولة الاقامة اشعار السلطات المختصة بالدائرة القنصلية على الفور وأن تتخذ الاجراءات اللازمة حتى يستطيع القيام بواجبات مهمته ويتمتع بالمعاملة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 8 I اذا تعذر على رئيس المركز القنصلي لسبب ما ممارسة مهامه أو اذا كان منصب رئيس المركز القنصلى شاغرا مؤقتا فانه يمكن للدولة الباعثة تعيين موظف قنصلى من المركز القنصلي أو مركز قنصلى آخر أو عضو من الموظفين الدبلوماسيين فى البعثة الدبلوماسية كمسير بالنيابة لقب هذا الشخص يبلغ مسبقا لوزارة الشؤون الخارجية لدولة الاقامة. 2 يتمتع مسير المركز القنصلي بالنيابة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لصالح رئيس المركز القنصلي، المادة 9 1 تبلغ الدولة الباعثة لدولة الاقامة القاب وأسماء فئة ورتبة جميع الموظفين القنصليين غير رئيس المركز القنصلى حتى تستطيع دولة الاقامة اذا رغبت في ذلك ممارسة الحقوق التي تخوالها المادة الحادية عشرة (11) من هذه الاتفاقية، 2 تحدد الدولة الباعثة عدد أعضاء المركز القنصلي مع أخذ بعين الاعتبار أهمية هذا المركز وكذلك احتياجات للتطوير العادي لنشاطاته غير أن دولة الاقامة تستطيع أن تطلب بقاء عدد أعضاء المركز في الحدود التي تعتبرها معقولة بالنظر للظروف السائدة فى الدائرة القنصلية واحتياجات المركز القنصلي، المادة 10 I تشعر وزارة الشؤون الخارجية لدولة

- | الاقامة أو السلطة المعنية من طرف هذه الوزارة :

1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه أ )أ - بتعيين أعضاء المركز القنصلي وصولهم بعد تعيينهم في المركز القنصلي، مغادرتهم النهائية أو الغاء وظائفهم وكذلك بكل تغييريهم حالتهم قد يحدث أثناء خدمتهم بالمركز القنصلي. ب) بالوصول أو المغادرة النهائية لشخص من عائلة أحد أعضاء المركز القنصلي يعيش معه في منزله وعند الاقتضاء عضويته في تلك الاسرة. ج) – بالوصول أو المغادرة النهائية لاعضاء الخدمة الخاصة وعند الاقتضاء انتهاء خدمتهم بهذه الصفة. د) بتوظيف وفصل الاشخاص المقيمين في دولة الاقامة كأعضاء من المركز القنصلى أو كأعضاء من الخدمة الخواص لهم الحق فى الامتيازات والحصانات. 2 كل مرة في حدود الامكان يكون كذلك الوصول والمغادرة النهائية موضوع اشعار مسبق، المادة 11 I تستطيع دولة الاقامة فى أى وقت اعلام الدولة الباعثة ان موظفا قنصليا هو شخص غير مرغوب فيه أو أن أى عضو آخر من الموظفين | القنصليين غير مقبول تقوم الدولة الباعثة | باستدعاء الشخص المعنى أو تضع حد لوظائفه لدى هذا المركز حسب الحالة، 2 كل مرة في حدود الامكان يكون كذلك تنفذ في وقت معقول الالتزامات التي تقع على عاتقها حسب ما جاء فى الفقرة الاولى من هذا المادة فان دولة الاقامة تستطيع حسب الحالة، اما سحب براءة الاعتماد للشخص المعنى بالامر أو العدول | عن اعتباره كعضو من الموظفين القنصليين،

- 4 في الحالات المنصوص عليها في الفقرات واحد (1) ، وثلاثة (3) من هذه المادة، لا تلزم دولة الاقامة بتبليغ أسباب قرارها للدولة الباعثة، الباب الثالث الامتيازات والحصانات المادة 12 1 تمنح دولة الاقامة كل التسهيلات الممارسة مهام كل من المركز القنصلى والموظفين القصليين وتأخذ جميع الاجراءات اللازمة لتمكنهم من التمتع بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، 2-2 تعامل دولة الاقامة الموظفين القنصليين بالاحترام الذي يستحقونه وتأخذ جميع الاجراءات الملائمة لاجل ضمان حمايتهم وحريتهم وكرامتهم، المادة 13 I - يمكن رفع علم الدولة الباعثة فوق البنايات التي توجد بها المحلات القنصلية وعلى مداخلها، وكذلك فوق وسائل النقل عند استعمالها من طرف رئيس المركز القنصلى لاغراض رسمية. 2 يمكن وضع شعار الدولة الباعثة وكذلك عنوان ملائم يدل على المحلات القنصلية باللغتين الرسميتين للدولة الباعثة ودولة الاقامة على البنايات التي توجد بها المحلات القنصلية، 3 يلزم مراعاة قوانين نظم واعراف دولة الاقامة عند ممارسة الحق الممنوح في هذه المادة، المادة 14 I تستطع الدولة الباعثة، طبقا لقوانين أو انظمة دولة الاقامة تملك واقتناء، اللملكية أو للتمتع أراضي، مباني أو اجزاء مباني مخصصة 3 يمكن أن يعلن عن عدم قبول شخص عضو الحاجات المركز القنصلي. في مركز قنصلى قبل وصوله فوق تراب دولة الاقامة أو اذا وجد بها قبل البدء فى القيام بوظائفه في المركز القنصلي، تقسوم الدولة الباعثة في هذه الحالة بسحب التعيين، 2 تمنح دولة الاقامة للدولة الباعثة المساعدة اللازمة للحصول على أراض ومبان أو أجزاء مبان مخصصة للاغراض المنصوص عليها في الفقرة الاولى.

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637 3 كما تساعد كذلك، عند الحاجة، المركز القنصلي في الحصول على مساكن لائقة لاعضائه. -4 لا تعفى الدولة الباعثة من واجب التقيد بقوانين وأنظمة دولة الاقامة الخاصة بالبناء والعمران المطبقة في المنطقة التي توجد بها الاراضي والمباني أو أجزاء المباني. المادة 15 I لا تنتهك المحلات القنصلية ولا تستطيع

- سلطات دولة الاقامة الدخول اليها الا بعد موافقة اما رئيس المركز القنصلي أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة أو الشخص المعين من طرف أحدهما في أى حالة من الاحوال تعتبر الموافقة محصل عليها في حالة نشوب حريق أو أي كارثة تستلزم تدابير حماية فورية. 2 على دولة الاقامة واجب خاص في اتخاذ جميع التدابير الملائمة للحيلولة دون أن تكتسح محلات المركز القنصلي أو تتلف ولا أن يختل أمنه أو تمس كرامته، -3 ان محلات المركز القنصلي، أثاثها والاشياء الأخرى الموجودة بها لا يمكن أن تكون عرضة لاى تفتيش، مصادرة حجز أو اجراء تنفيذي. 4 - هذه المحلات لا تعفى من الانتزاع لغرض الدفاع الوطني أو المصلحة العمومية، طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة واذا كان الانتزاع ضروريا للاغراض المذكورة وفى حالة ما اذا كانت المحلات ملكا للدولة الباعثة فان تعويضا فوريا وملائما يدفع الها . تتخذ الترتيبات من طرف دولة الاقامة للتسهيل على الدولة الباعثة المالكة أو المؤجرة للمحلات اعادة اقامة المركز ومهما كان الحال تفادي عرقلة أداء المهام القنصلية. المادة 16 ان الارشيف القنصلى والوثائق القنصلية - مصونة في كل وقت وفي أي مكان وجدت. المادة 17 I ان المحلات القنصلية التي تكون ملكا أو مؤجرة للدولة الباعثة تكون معفاة من أى ضرائب أو رسوم أيا كانت طبيعتها، بما في ذلك الخاصة بالعقود والسندات المتعلقة بتملك وتأجير المحلات المذكورة 2 - ان الاعفاء المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة لا تطبق على الضرائب والرسومات : أ عندما تقبض مقابل القيام بخدمات خاصة، ب - عندما تكون حسب قوانين دولة الاقامة على الشخص الذى تعاقد مع الدولة الباعثة. المادة 18 تعفى الدولة الباعثة في دولة الاقامة من كل الضرائب والرسومات الخاصة بالملكية، وامتلاك استعمال كل السيارات المخصصة للحاجيات القنصلية فقط. المادة 19 1 لا يمكن وضع الموظفين القنصليين في حالة اعتقال أو حبس احتياطى الا في حالة ارتكاب جريمة تستوجب عقوبة تحرمه من الحرية لمدة خمس (5) سنوات على الاقل حسب قوانين دولة الاقامة، وبعد قرار من السلطة القضائية المختصة، 2 - باستثناء الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، فان الموظفين القنصليين لا يمكن حبسهم أو تحديد حريتهم بأي شكل، الا تنفيذا لقرار قضائي نهائي 3 عند اتخاذ اجراء جبائي ضد موظف قنصلى، فانه يجب على هذا الاخير المثول أمام السلطات المختصة، غير أن هذا الاجراء يجب أن يسير مع مراعاة الاعتبارات التي تجب في حق الموظف القنصلى نظرا لمركزه الرسمي وبكيفية لا تزعج أقل ما يمكن ممارسة المهام القنصلية باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة واذا أصبح من الضروري في الظروف،

1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة وضع موظف قنصلى في حالة حبس احتياطى فان الاجراء الموجه ضده يجب أن يفتح في أقرب الأجال. المادة 20 في حالة اعتقال أو حبس احتياطي لعضو من 2 على السلطة التي تطلب الشهاة أن تتجنب ازعاج الموظف القنصلى في أداء مهامه، وتستطيع أن | تحصل على شهادته في منزله أو في المركز القنصلي، أو تقبل تصريحا كتابيا من جهته، كل مرة كلما أمكن ذلك ، لا يتحتم على أعضاء المركز القنصلى أداء الموظفين القنصليين أو ملاحقات جنائية ضده، يجب - -3 على دولة الاقامة اخطار رئيس المركز القنصلي في أقرب وقت. واذا كان هذا الاخير مقصودا كذلك بواحدة من هذه الاجراءات فان دولة الاقامة تشعر الدولة الباعثة في أقرب وقت بالطريقة الدبلوماسية. المادة 21 شهادة عن وقائع تتعلق بممارسة مهامهم أو تقديم المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها. ولهم كذلك الحق في الامتناع في أداء الشهادة كخبراء فى القانون الوطني للدولة الباعثة. المادة 23 1 تستطيع الدولة الباعثة أن تتنازل تجاه I لا يخضع الموظفون القنصليون | عضو من المركز القنصلى عن الامتيازات والحصانات

- والمستخدمون القنصليون للتقاضي أمام السلطات | القضائية والادارية لدولة الاقامة من أجل أعمال قاموا بها أثناء أدائهم للمهام القنصلية، 2 غير أن الفقرة الاولى من هذه المادة لا تطبق على حالة دعوى مدنية : أ (أ) ناتجة عن ابرام عقد من طرف موظف | قنصلى أو مستخدم قنصلى لم يبرمه صراحة أو ضمنيا بوصفه وكيلا للدولة الباعثة ب مرفوعة من طرف شخص آخر ناتجة عن حادث طرأ في دولة الاقامة تسببت فيه سيارة باخرة أو طائرة. المادة 22 I - يمكن أن يستدعى أعضاء مركز قنصلي كشهود أثناء اجراءات قضائية أو ادارية. ولا يحق للمستخدمين القنصليين وأعضاء خدمة المصلحة الامتناع عن الجواب كشهود، الا اذا كان ذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة . واذا امتنع موظف قنصلى عن أداء الشهادة فلا يطبق عليه أي اجراء قمعي أو أي عقوبة. المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، 2 يجب أن يكون التنازل صريحا ويبلغ كتابيا لدولة الاقامة 3 - اذا قام موظف قنصلى أو مستخدم قنصلى باجراء في مادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية طبقا للمادة 621 فلا يصح له التمسك بالحصانة القضائية ازاء كل طلب مقابل ومتصل مباشرة بالدعوى الرئيسية -4 ان التنازل عن الحصانة القضائية لاجل دعوى مدنية أو ادارية لا تعنى حتما التنازل عن الحصانة ازاء اجراءات تنفيذ الحكم التي تستلزم تنازلا منفصلا. المادة 24 1 يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون من جميع الالتزامات المنصوص عليها في قوانين ونظم دولة الاقامة الخاصة بالتسجيل ورخص الاقامة والعمل التي قد يخضع لها الاجانب بصفة عامة 2 غير أن أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 لا تطبق على المستخدمين القنصليين الذين ليسوا المستخدمين الدائمين للدولة الباعثة أو الذين يزاولون لنشاط خاص ذي دخل في دولة الاقامة ولا على أفراد عائلتهم. المادة 25 مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة يعفى أعضاء المركز القنصلى بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الباعثة من الاحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي المعمول بها في دولة الاقامة ، 2 - يطبق كذلك الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة على أعضاء الخدمة الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط، شريطة : أ ) - أن لا يكونوا من مواطني دولة الاقامة وليس لهم اقامة دائمة به، و، ب) - أن يكونوا خاضعين للاحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الباعثة أو في دولة أخرى. 3 على أعضاء المركز القنصلى الذين لهم في خدمتهم أشخاص لا يطبق عليهم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية (2) من هذه المادة الامتثال للالتزامات التي تمليها الاحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي في دولة الاقامة -4 ان الاعفاء المنصوص عليه في الفقرات الاولى والثانية من هذه المادة لا يعفى استبعاد المشاركة الادارية في نظام الضمان الاجتماعى لدولة الاقامة ان كانت المشاركة مقبولة في هذه الدولة . المادة 26 I - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون من جميع الضرائب والرسومات الشخصية والحقيقية الوطنية الجهوية والبلدية باستثناء : أ) الضرائب غير المباشرة بحيث تكون عادة مندرجة ضمن أسعار البضائع أو الخدمات، ب الضرائب والرسوم المستحقة على الاملاك العقارية الخاصة الموجودة على تراب دولة الاقامة مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشر (17)، ج) رسوم الميراث والتحويل التي تقبض من طرف دولة الاقامة مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة التاسعة والعشرين (29)، د الضرائب والرسوم التي تقبض على المداخيل الخاصة أيا كانت طبيعتها والتي أصلها في دولة الاقامة، بما في ذلك الارباح المحققة عنه تحويل عناصر من أصل الثروة، ه ) الضرئب والرسوم التي تقبض جزاء خدمات خاصة أنجزت و حقوق التسجيل ، قلم الكتاب، الرهن والطبع مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشر (17). 2 على الموظفين القنصليين الذين يشغلون أشخاصا مرتباتهم غير معفاة من الضريبة المستحقة على الدخل في دولة الاقامة أن يحترموا الالتزامات التي تنص عليها قوانين ونظم هذه الدولة بشأن هذه المادة. المادة 27 I تسمح دولة الاقامة حسب الاحكام التشريعية والتنظيمية التي قد توافق عليها بالدخول وتمنح الاعفاء من كل الحقوق الجمركية، الرسوم والاتاوى الاخرى المستحقة عند الاستيراد باستثناء مصاريف التخزين النقل والمصاريف المتعلقة بخدمات مماثلة وذلك من أجل : أ) الاشياء بما في ذلك السيارات المخصصة للاستعمال الرسمى للمركز القنصلي، ب الاشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلى بما في ذلك سيارته الشخصية والاشياء المخصصة لاقامته ويجب أن لا تتعدى مواد الاستهلاك الكمية اللازمة للاستعمال المباشر من طرف المعنى.

1640 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه 2 يتمتع المستخدمون القنصليون بالامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بالنسبة للاشياء المستوردة عند تنصيبهم الاول في المركز القنصلي، 3 تعفى الامتعة الشخصية التي تصحب الموظفين القنصليين وأعضاء عائلاتهم الذين يعيشون معهم فى منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا تخضع للتفتيش الا اذا كانت هناك أسباب جديدة توحى بوجود أشياء أخرى تلك المنصوص عليها فى الجزء (ي) من الفقرة الاولى لهذه المادة أو أشياء تمنع استيرادها أو تصديرها قوانين ونظم دولة الاقامة أو تخضع لقوانين ونظم الحجز الصحي. ولا يتم هذا التفتيش الا بحضور موظف قنصلي أو عضو من عائلة المعنى أو الشخص المفوض قانونيا . المادة 28 تعفى دولة الاقامة أعضاء المركز القنصلي من كل أداء شخصى ومن خدمة المصالح المنفعة العامة، مهما كانت طبيعته وكذا من الالتزامات العسكرية كالمصادرات، المساهمات والمساكن العسكرية. المادة 29 في حالة وفاة عضو من المركز القنصلى على دولة الاقامة : أ) تمكين تصدير منقولات المتوفى، باستثناء تلك التي اشتريت في دولة الاقامة والتي تكون موضوع منع للتصدير وقت الوفاة، ب عدم قبض رسوم تركة أو تحويل وطنية | جهوية أو بلدية على المنقولات والتي وجودها على تراب دولة الاقامة وجودا المتوفى في هذه الدلة بصفته عضوا من المركز القنصلي. المادة 30 I تسمح وتحمى دولة الاقامة حرية اتصالات المركز القنصلى لكل الاغراض الرسمية عند اتصاله | | الاخرى للدولة الباعثة أينما وجدت، ويستطيع استعمال كل وسائل الاتصال الملائمة بما في ذلك البريد الدبلوماسي أو القنصلي، الحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات بالرموز والارقام. الا أنه لا يستطيع اقامة أو استعمال جهاز راديو للارسال الا بموافقة دولة الاقامة ، 2 مراسلات المركز القنصلي مصونة، 3 - يجب أن تحمل الطرود التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية بارزة تدل على | صفاتها ولا يمكن أن تحوى سوى المراسلات الرسمية وكذا الوثائق أو الاشياء المعدة خصيصا للاستعمال الرسمي، 4 - لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تجزأ الا اذا كانت لدى سلطات دولة الاقامة أسباب جدية للشك في احتواء الحقيبة على أشياء غير المراسلات الرسمية أو الوثائق والاشياء المعدة خصيصا للاستعمال الرسمى فانها تستطيع طلب فتح الحقيبة بوجودها من طرف ممثل مأذون من طلب الدولة الباعثة واذا رفضت سلطات هذه الدولة الطلب، فان الحقيبة ترجع الى مصدرها الاصلي، 5-5 يمكن تسليم الحقيبة القنصلية لقائد باخرة أو طائرة تجارية تصل حتما لنقطة دخول مأذونة يجب أن يكون هذا القائد حاملا لوثيقة رسمية تدل على عدد الطرود التي تكون الحقيبة الدبلوماسية، الا أنه لا يعتبر بريدا قنصليا ويستطيع المركز القنصلى بعد الاتفاق مع السلطات المحلية المختصة أن يبعث بأحد أعضائه لتسلم مباشرة وبكل حرية الحقيبة من أيدى قائد الباخرة أو الطائرة أو ليسلمها له. المادة 31 مع مراعاة التقييدات المنصوص عليها في قوانين ونظم دولة الاقامة والخاصة بالمناطق التي يكون الدخول اليها محظورا أو منظما لاسباب أمن وطني، يستطيع أعضاء المركز القنصلي بمجرد اشعار للسلطة المختصة أن يتنقلوا بحرية في تراب بالحكومة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية | دولة الاقامة.

الأربعاء 27 محرم عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 المادة 32 ان الترتيبات التي تتضمنها المادتان 24 و 25 الفقرات 1 و 3 و 4 والمادتان 26 و 27 الفقرة الفرعية ب والمواد 28 و 29 و 31 الخاصة بامتيازات وحصانات الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين تطبق بموجب الاقتضاء الحتمى على أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم. الباب الرابع عن المهام القنصلية المادة 33 يخول للموظف القنصلى أن يمارس في الدائرة القنصلية وفقا لقوانين ونظم دولة الاقامة الوظائف المذكورة في هذه الاتفاقية. المادة 34 يخول للموظف القنصلي : أ حماية حقوق ومصالح الدولة الباعثة داخل دولة الاقامة وكذا حقوق ومصالح رعاياها فيها، ب تفضيل نمو العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الطرفين المتعاقدين الساميين وترقية الروابط الودية بينهما، ج الاطلاع بجميع الوسائل المباحة على ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والعلمية لدولة الاقامة وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى حكومة الدولة الباعثة ومنح للاشخاص المعنيين، المادة 35 يستطيع الموظف القنصلي في نطاق ممارسة مهامه الاتصال ب : أ السلطات المحلية المختصة في دائرته القنصلية، ب - السلطات المركزية المختصة لدولة الاقامة اذا كانت تسمح بذلك قوانين و نظم وأعراف دولة الاقامة أو الاتفاقات الدولية في هذا الميدان المادة 36 I يستطيع الموظف القنصلي مع أحترامه لقوانين ونظم دولة الاقامة تمثيل رعايا الدولة الباعثة أو اتخاذ الاجراءات لضمان تمثيلهم الملائم أمام المحاكم أو السلطات الاخرى لدولة الاقامة عندما يتعذر على هؤلاء الرعايا بسبب غيابهم أو بسبب أى عذر آخر الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب، 2 ينتهى التمثيل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عندما يعين الاشخاص الممثلون وكيلا عنهم أو يتكلفون بأنفسهم بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، 3 عندما يمارس موظف قنصلى مهام التمثيل المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة يخضع في نطاق تأدية مهامه المذكورة لقوانين ونظم دولة الاقامة والتشريع السلطات القضائية والادارية لتلك الدولة في نفس الظروف التي يخضع لها مواطن هذه الدولة، المادة 37 للموظف القنصلى داخل دائرته القنصلية الحق في : أ القيام بتسجيل واحصاء رعايا

- الدولة الباعثة وذلك بصورة تتلاءم مع قوانين ونظم دولة الاقامة ويمكنه أن يطلب لهذا الغرض مساهمة السلطات المختصة لدولة الاقامة، ب نشر اعلانات عن طريق الصحافة موجهة

  • الدولة الباعثة أو تبليغهم أو امر أو وثائق لرعايا مختلفة صادرة عن سلطات تلك الدولة عندما تكون هذه الاعلانات والاوامر أو الوثائق متعلقة بخدمة وطنية . المادة 38 I يخول للموظف القنصلى طبقا لقوانين ونظم - الدولة الباعثة عن منح وتحديد وتكميل

1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه وثائق السفر أو تمديد مدة صلاحيتها بالنسبة لرعايا الدولة الباعثة 2 - يؤهل أن يمنح ويلغي التأشيرات أو يمدد مدة صلاحيتها للاشخاص الراغبين في السفر الى الدولة الباعثة. المادة 39 I - يؤذن للموظف القنصلى في حدود النطاق الذي تخوله ذلك قوانين ونظم الدولة الباعثة ب : أ استلام الطلبات والتصريحات في ميدان جنسية رعايا الدولة الباعثة ومنحهم الوثائق المتعلقة بها، ب - تحرير ونسخ عقود الازدياد والوفاة لرعايا الدولة الباعثة، الاشراف على تنظيم الزوجات وتحرير ج - العقود الناتجة عنها عندما يكون الازواج من رعايا الدولة الباعثة شريطة اعلام السلطات المختصة لدولة الاقامة بذلك اذاما فرضته قوانين ونظم هذه الدولة، د تسجيل وتقييد فسخ الزواج وفقا لقوانين ونظم الدولة الباعثة، و استلام التصريحات المتعلقة بتقارير أسر رعايا الدولة الباعثة 2 تبلغ السلطات المختصة لدولة الاقامة دون تأخير ودون تكاليف مالية الى المركز القنصلي النسخ أو المستخرجات لعقود الحالة المدنية المتعلقة برعايا الدولة الباعثة والتي تطلب منها لاغراض ادارية. المادة 40 للموظف القنصلى الحق في : أ الاستلام والتصديق على جميع تصريحات رعايا الدولة الباعثة، ب - تحرير والتصديق وقبول الوصايا والوثائق الاخرى لرعايا الدولة الباعثة، ج - المصادقة على امضاءات رعايا الدولة الباعثة، د الترجمة والتصديق على كل العقود والوثائق الصادرة عن سلطات الدولة الباعثة أو دوالة الاقامة وكذلك التصديق على صحة الترجمات والنسخ ومستخرجات هذه الوثائق. المادة 41 للموظف القنصلى الحق في أن يباشر بالمركز القنصلي وبمقر اقامته وبمسكن أحد رعايا الدولة الباعثة وكذا على متن باخرة أو طائرة للدولة الباعثة الاعمال التالية : أ تحرير وترسيم للوثائق والعقود التي يريد رعايا الدولة الباعثة ابرامها مالم تكن هذه الوثائق والعقود منافية لقوانين ونظم دولة الاقامة ولاتهم اقامة أو تحويل حقوق على أملاك عقارية موجودة في دولة الاقامة، ب تحرير وترسيم وثائق وعقود مهما كانت جنسية الاطراف بقدر ما تتعلق هذه الوثائق والعقود خاصة بأملاك أو حقوق موجودة في الدولة الباعثة أو تتعلق بشؤون يجب معالجتها في هذه الدولة شريطة أن لاتتنافى تلك الوثائق والعقود مع قوانين ونظم دولة الاقامة. المادة 42 تكون للوثائق والعقود المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 بدولة الاقامة نفس القيمة الشرعية والقوة القانونية كالوثائق التي تم ترسيمها أو التصديق عليها من طرف السلطات القضائية أو سلطات مختصة أخرى لتلك الدولة. المادة 43 يجب على دولة الاقامة أن تقبل دون التصديق توقيعات الموظف القنصلى على الوثائق التي يمنحها

الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643 أو الوثائق التي يثبت صحتها طبقا للاصل | الممنوحة من طرف السلطات المختصة عندما تكون هذه الوثائق حاملة للخاتم الرسمي. المادة 44 للموظف القنصلى الحق في تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية وتنفيذ الانابات القضائية في الميدان المدنى والتجارى بشأن سماع رعايا الدولة الباعثة طبقا للاتفاقات الدولية المعمول بها وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقات يتم التنفيذ بصورة تتناسب مع قوانين ونظم دولة الاقامة . المادة 45 للموظف القنصلى الحق في أن يقبل كوديعة، الوثائق والمبالغ النقدية والاشياء ذات القيمة وأموال أخرى يملكها رعايا الدولة الباعثة أو تودع لحسابهم، ولا تصدر الوثائق المذكورة والمبالغ النقدية والاشياء القيمة والاموال من دولة الاقامة الا وفقا لقوانينها ونظمها. المادة 46 1 في حالة وفاة أحد رعايا الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة تخبر السلطة المختصة التابعة لهذه الدولة ومن دون تأخير المركز القنصلي، 2 - للموظف القنصلى الحق في أن يطلب من السلطة المختصة لدولة الاقامة اتخاذ التدابير الضرورية من دون تأخير لصيانة وتسيير الاموال الوراثية التي تركها أحد رعايا الدولة الباعثة المتوفى في تلك الدولة وأن يخبره بنفس الاجراءات أن اتخذت من قبل ويستطيع المركز القنصلى تقديم مساهمة مباشرة أو بواسطة مندوب عنه في اعداد ووضع التدابير المشار اليها، -3 اذا ماتمت الاجراءات الوراثية في دولة الاقامة وآلت المنقولات التابعة للتركة أو ثمن بيع المنقولات وغير المنقولة الى وارث أو أحد ذوى الحقوق أو موصى له من رعايا الدولة الباعثة الذي لا يقيم فى دولة الاقامة ولم يعين وكيلا فاءن الاموال المذكورة أو ثمن بيعها تسلم من طرف سلطات دولة الاقامة الى المركز القنصلى بشرط : أ) تثبت صفة الوارث أو المستحق أو الموصى له ب أن تأذن السلطات المختصة لدولة الاقامة عند الحاجة بتسليم أموال الارث أو ثمن بيعها، ج) أن تسدد أو تؤمن جميع الديون الوراثية المصرح بها في المدة المحددة بموجب قوانين ونظم دولة الاقامة، د أن تسدد أو تؤمن حقوق ورسوم الوراثة. 4 في حالة وفاة أحد رعايا الدولية

- الباعثة الذي لم يكن بصفة دائمة بدولة الاقامة على تراب هذه الدولة فان أثاثه الشخصي والمبالغ النقدية المجموعة عند الوفاة ستسلم دون أي اجراء آخر مالم يطالب بها وارث حاضر الى المركز القنصلى للدولة الباعثة بصفة مؤقتة لرعايتها مع التحفظ بحق السلطات الادارية والقضائية لدولة الاقامة في حجزها لمصلحة العدالة وعلى المركز القنصلى أن يسلم الاثاث الشخصي والمبالغ النقدية الى كل سلطة في دولة الاقامة تكون معينة لادارتها أو تصفيتها وعليه احترام قوانين ونظم دولة الاقامة فيما يخص تصدير هذا الاثاث وتحويل المبالغ المالية، 5 تطبق ترتيبات المادة 36 لهذه الاتفاقية


كذلك في ميدان الارث. المادة 47 I تشعر سلطات دولة الاقامة المركز

- القنصلى عند اطلاعها على ذلك بالحالات التي يجب فيها تعيين ولى أو قائم بتصفية التركة بالنسبة | لاحد رعايا الدولة الباعثة

1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه 2 - تطبق ترتيبات المادة 36 لهذه الاتفاقية | فيما يخص الحماية والدفاع عن حقوق ومصالح القصاري والعجزة الآخرين، 3 - اذا لم تضمن ادارة اموال القصارى والعجزة الاخرين يسطيع الموظف القنصلى أن يطلب من السلطات المختصة لدولة الاقامة تعيين متصرف على هذه الاموال أو تخاذ التدابير الضرورية لهذه الغاية. المادة 48 I - I يجب لتسهيل ممارسة المهام القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الباعثة : أ) أن يتمتع الموظف القنصلى بحرية الاتصال | مع رعايا الدولة الباعثة والقيام بزيارتهم، ويجب أن يتمتع رعايا الدولة الباعثة بنفس الحرية في الاتصال بالموظفين القنصليين وزيارتهم، ب) يجب أن تشعر السلطات المختصة لدولة الاقامة من دون تأخير المركز القنصلى للدولة الباعثة عندما يلقى القبض على أحد رعايا هذه الدولة أو يعتقل أو يكون رهن القبض ويجب على السلطات المذكورة أن تبعث دون تأخير كل بلاغ موجه الى المركز القنصلى من طرف الشخص المقبوض عليه أو المعتقل أو تحت القبض الوقائى أو أي شكل آخر من الاعتقال ويجب على نفس السلطات أن تخبر المعنى بالامر دون تأخير بحقوقه بموجب هذه الفقرة ج) للموظف القنصلى الحق في زيارة أحد رعايا الدولة الباعثة المسجون أو في حالة قبض وقائي أو أى شكل آخر من الاعتقال وأن يتحادث معه ويتراسل معه وأن يقوم بتمثيله أمام العدالة وله الحق أيضا في زيارة أحد رعايا الدولة الباعثة المسجون أو الملقى عليه القبض في دائرته القنصلية تنفيذا لحكم، لكن يجب على الموظف الامتناع من التدخل لفائدة أحد الرعايا المسجون أو الموجود في حالة قبض وقائي وخاضع لاى شكل | من الاعتقال عندما يرفض المعنى بالامر ذلك رفضاً صريحا، 2-2 يجب أن تمارس الحقوق المشار اليها في الفقرة الاولى لهذه المادة فى نطاق قوانين ونظم دولة الاقامة مع العلم بأنه يجب على هذه القوانين والنظم أن تسمح بتحقيق الغايات التي تمنح من أجلها تلك الحقوق بمقتضى هذه المادة. المادة 49 I يستطيع الموظف القنصلي تقديم الاعانة والمساعدة الى سفن الدولة الباعثة التي تدخل أو توجد بميناء في حدود الدائرة القنصلية يمكنه أن يصعد على متن السفن المذكورة حالما تمنح لها حرية النشاط وأن يتصل بكل حرية بقائد السفينة وأعضاء الطاقم الآخرين، 2 يستطيع القائد أو أي عضو آخر من طاقم السفينة أن يتوجه بكل حرية الى المركز القنصلى اذا كان مقرر هذا الاخير موجودا في الميناء حيث السفينة، واذا كان المركز القنصلى غير موجود بالميناء يكون هذا الاتصال مرهونا بموافقة السلطة المختصة لدولة الاقامة. 3 بدون الاخلال بصلاحيات سلطات دولة الاقامة يستطيع الموظف القنصلي القيام بتحقيقات حول كل حادث يطرأ أثناء رحلة سفينة الدولة الباعثة واستنطاق القائد أو أي عضو آخر للطاقم، و بشرط أن تسمح له قوانين ونظم الدولة الباعثة يستطيع الموظف القنصلى تسوية المنازعات بين القائد والضباط والبحريين مهما كان نوعها وأخيرا اتخاذ كل التدابير لادخال القائد أو أى عضو آخر من الطاقم الى المستشفى أو تسفيره الى البلاد. ويمكن للموظف القنصلى في نطاق ممارسة هذه المهام طلب مساهمة واسعاف سلطات دولة الاقامة 4 لا تتدخل سلطات دولة الاقامة في أية قضية تقع على متن السفينة باستثناء الاضطرابات

الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 التي من شأنها أن تخل بالطمأنية أو النظام العمومي سواء في البر أو بالميناء أو من شأنها أن تمس بالصحة والامن العمومي أو الاضطرابات التي شارك فيها أشخاص دون أعضاء الطاقم، 5 اذا كان في نية السلطات المختصة لدولة الاقامة القيام بتفتيشات أو تحقيقات أو أعمال ضغط على متن سفينة للدولة الباعثة موجودة في مياه دولة الاقامة فعلى هذه السلطات أن تخبر قبل القيام بمثل هذه الاعمال المركز القنصلى حتى يتمكن الموظفون القنصليون من الحضور، ويذكر الاعلان الموجه لهذا الغرض ساعة معنية، وأن لم يحضر الموظف القنصلى أو ممثله هذه العمليات فيستطيع أن يطلب من السلطات المذكورة أن توافيه بكل المعلومات المتعلقة بما حدث ويجرى تطبيق هذه الترتيبات أيضا في حالة ما اذا استنطقت سلطات دولة الاقامة قائد السفينة أو أي عضو آخر من الطاقم، 6 وفي حالة اجراء عاجل أو في حالة القيام بتحقيق بناء على طلب قائد السفينة يجب أن يشعر الموظف القنصلى بذلك في أحسن الظروف وبطلب منه. ويجب أن يخبر اذا ما تم التحقيق في غيابه، 7 لا يمكن أن تعارض أحكام الفقرتين 5 و 6 لهذه المادة بالنسبة لسلطات دولة الاقامة في كل ما يتعلق بتطبيق القوانين والنظم في الميدان الجمركي وكذا كل التدابير الاخرى الخاصة بأمن الملاحة البحرية والرقابة على الصحة العمومية وشرطة الموانىء وقبول الاجانب وحماية البضائع، 8 يستطيع الموظف القنصلى وفقا لقوانين ونظم الدولة الباعثة مراقبة وفحص وثائق السفينة وتمديد مدة صلاحيتها واستلام التصريحات الخاصة بسفر السفينة واتجاهها. المادة 50 I - اذا غرقت سفينة تابعة للدولة الباعثة أو رسبت أو كانت في حالة استنجاد في حدود مياه دولة الاقامة تشعر السلطات المختصة لهذه الدولة بذلك المركز القنصلى وفي أقرب وقت ممكن، كما تخبره بالتدابير المتخذة أو المنوى اتخاذها من أجل انقاذ الركاب وأعضاء الطاقم والسفينة وحمولتها ويستطيع الموظف القنصلي تقديم كل اعانة للسفينة وأعضاء الطاقم والركاب وكذا اتخاذ التدابير لحماية الحمولة وترميم السفينة ، 2 ان لم يتمكن صاحب السفينة أو قائدها

- أو أى شخص آخر معتمد من اتخاذ التدابير اللازمة للاحتفاظ وادارة السفينة وشحنتها يستطيع الموظف القنصلى أن يتخذ باسم صاحب السفينة التدابير التي كان مفروضا على هذا الاخير أن يتخذها لنفسه لهذه الغاية، 3 يجرى تطبيق أحكام الفقرة 2 لهذه المادة أيضا على كل شيء يملكه أحد رعايا الدولة الباعثة وتضمنته شحنة سفينة الدولة الباعثة أو سفينة دولة أخرى قد وجدت على الساحل وعلى مقربة من ساحل دولة الاقامة أو اوتى بها الى أحد مواني الدائرة القنصلية 4 تقدم السلطات المختصة لدولة الاقامة المساعدة اللازمة الى الموظف القنصلي لتنفيذ كل الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرات 1، 2 و 3 لهذه المادة، -5 اذا غرقت السفينة أو رسبت في ميناء أو شكلت خطرا على الملاحة في المياه الاقليمية لدولة الاقامة تستطيع السلطات المختصة أيضا اتخاذ كل التدابير الضرورية لتفادى الاضرار التي قد تسببها السفينة للمنشات المينائية أو لسفن أخرى، 6 لا تخضع السفينة التي ألحق بها ضرر وشحنتها والمؤن المحمولة على متنها للحقوق

1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجمركية فى تراب دولة الاقامة مالم تستعمل أو تستهلك بهذه الدولة المادة 51 يجرى تطبيق أحكام المادتين 49 و 50 أيضا على الطائرات المادة 52 I يستطيع المركز القنصلى أن يقبض في تراب دولة الاقامة الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين ونظم دولة الاقامة بالنسبة للوثائق القنصلية، 2 تعفى الحقوق والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الاولى لهذه المادة من كل الضرائب والرسوم في دولة الاقامة. المادة 53 بالاضافة الى المهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يستطيع الموظف القنصلى ممارسة وظائف قنصلية أخرى لا تتنافى مع قوانين ونظم دولة الاقامة . الباب الخامس أحكام نهائية المادة 54 يدون الاخلال بامتيازاتهم وحصاناتهم يجب على كل الاشخاص المستفيدين في هذه الامتيازات والحصانات احترام قوانين و نظم دولة الاقامة بما في ذلك قانون المرور والتعليمات الخاصة بالتأمين ضد الاضرار المتسببة للاخرين في حالة استعمال العربات ذات محركات. المادة 55 I - لا يتدخل أعضاء المركز القنصلي في الشؤون الداخلية لدولة الاقامة 2 - لا تستعمل المحلات القنصلية بصفة تتنافى مع ممارسة المهام القنصلية، المادة 56 ان المستخدمين القنصليين واعضاء خدمة المصلحة الذين هم الرعايا أو مقيمون دائمون لدولة الاقامة وأفراد أسرهم وأفراد عائلة عضو من أعضاء المركز القنصلى الذين هم أنفسهم رعايا الدولة الباعثة وكذا العمال الخاصين الذين هم رعايا أو مقيمون دائمون لدولة الاقامة يخضعون لتشريع دولة الاقامة . ولا يتمتعون بالامتيازات بموجب هذه الاتفاقية غير أنه على دولة الاقامة ممارسة تشريعها في حق الاشخاص المنصوص عليهم أعلاه بصفة لا تعرقل بكثير مهام المركز القنصلي. المادة 57 I يجرى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أيضا بقدر ما يسمح بذلك مفهومها على ممارسة المهام القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية، 2 تبلغ الى وزارة الشؤون الخارجية لدولة الاقامة أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلى أو المكلفين مؤقتا بممارسة المهام القنصلية بالبعثة، 3 - تبقى الامتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية المشار اليهم في الفقرة 2 لهذه المادة، محددة من قبل قواعد القانون الدولي الخاص بالعلاقات الدولية. المادة 58 I تكون المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا | للاحكام الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين الساميين وتدخل حيز التطبيق في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ تبادل وثائق التصديق، 2 يقع تبادل وثائق التصديق في براغ، المادة 59 I - I أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة 2 يتسنى لكل من الطرفين المتعاقدين الساميين فى أى وقت فسخ هذه الاتفاقية، ويكون

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 هذا الفسخ نافذ المفعول بعد ستة أشهر من تاريخ | استلام اشعاره -3 وتثبيتا لذلك وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين الساميين هذه الاتفاقية ووضع كل منهما عليها خاتمه. حررت بالجزائر في يوم 3 جويلية سنة 1985 في نسختين أصليتين كل منها باللغة العربية | والتشيكية والفرنسية ولكل النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية وفى حالة اختلاف في تأويل أحكام هذه الاتفاقية يكون المرجع الى النص القرنسي . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية الشعبية التشيكوسلوفاكية ابراهيم طيبي جان جيجكا مدير الشؤون القنصلية سفير تشيكوسلوفاكيا مَرَاسِيم تنظيميَّة مرسوم رقم 86-244 مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 2591 - أل واتفاقات المشاريع الموقعة في 13 مارس سنة 1986 | بواشنطن د. س، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسستى توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران وقسنطينة من جهة، والبنك العالمي للانشاء والتعمير من جهة أخرى لتمويل مشروع وطني للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير. ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية

- ووزير الرى والبيئة والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تنضم الى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 2591 - أل، واتفاقات المشاريع في 13 مارس سنة 1986 بواشنطن د. س، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسستى توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران وقسنطينة من جهة، والبنك العالمى للانشاء والتعمير من جهة أخرى، لتمويل مشروع وطني للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، برسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 2591 - أل، واتفاقات المشاريع الموقعة في 13 مارس سنة 1986 بواشنطن د. س، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسستى توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران وقسنطينة من جهة، والبنك العالمى للانشاء والتعمير من جهة أخرى لتمويل مشروع وطني للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، وتنفذ هذه الاتفاقات طبقا للتشريع المعمول به. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد

1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III ، 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 83-1 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية و بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 | والمتعلق بالتقاعد، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-56 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلق بمعاشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 80 57 المؤرخ |- في 21 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 83-615 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 | والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي، برسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي : «المادة 20 : يحدث لدى وزارة المالية» صندوق خاص بمعاشات تقاعد الاطارات العليا للامة». يتولى الصندوق الخاص تسيير معاشات تقاعد من يأتي بيانهم : أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير- الوطني والحكومة،
  • الاطارات العليا في الحزب والدولة». المادة 2 : تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة كما يأتي : المادة 21 : تدفع هيئة الضمان الاجتماعي المختصة لميزانية الدولة العامة مساهمة تعادل الاشتراكات التي يقع دفعها على عاتق المنتسبين». المادة 3 : تتمم المادة 22 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة بالفقرة الآتية : يستمر دفع الاشتراكات الهيئات الضمان الاجتماعي المقررة في التشريع المعمول به». المادة 4 : تعدل المادة 23 من المرسوم رقم -83 616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق

الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 المادة 4 : تعدل المادة 23 من المرسوم رقم

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية 83 616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق | ووزير التجارة ووزير التخطيط،- بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي : المادة 23 : تسجل النفقات التي يتحملها الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الاطارات العليا للامة في ميزانية الدولة العامة التكاليف | المشتركة)». المادة 5 : تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي :
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III و 152 منه ،
  • و وب بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 131 منه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في المادة 24 : يترتب على موارد الصندوق الخاص | 17 - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة ونفقاته اعداد الوثائق المحاسبية المقررة في التنظيم المعمول به، تحت رقابة العون المحاسب المكلف قانونا بذلك». المادة 6 : تعدل المادة 28 من المرسوم رقم -83 616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي : المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، وبمقتضى المرسوم رقم 85-225 المؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تقدير المصاريف المرخص بها بعنوان دعم أسعار المنتوجات الضرورية الاولية، وتوزيعها وتخصيصها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع فيما يخص سنة 1986 المصاريف المحددة المرخص بها في مجال دعم المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | أسعار المنتوجات الاولية الضرورية، على مختلف الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 247 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لدعم الاسعار بعنوان سنة 1986، حسب المنتوجات. ان رئيس الجمهورية، المنتوجات حسب ما يأتي : القمح الصلب والطرى (الذي يقدمه- | المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى مؤسسات الصناعات الغذائية ومشتقاتها ويكون مخصصا للاستهلاك البشرى : - 1.340.000.000 دج
  • الزيوت الغذائية المصفاة المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة) : 340.000.000 دج الاعتمادات غير- المخصصة : 320.000.000 دج المجموع : 2.000.000.000 دج

1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه المادة 2 : يمكن توزيع الاعتمادات غير المخصصة المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، عند الضرورة، بموجب مرسوم بين المنتوجات المعنية . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التجارة ووزير التخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-248 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التخطيط، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 3-7 - 10 و 152 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية المعدل بالمرسوم رقم 86 41- المؤرخ في 4 مارس سنة 1986، -6 وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 33 المؤرخ في و حادي الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، لاسيما المادة 2 منه، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى- بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني يل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات– وسيرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تسند سلطة الوصاية على المعهد و بمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 | الجزائرى للتوحيد الصناعى الى وزير التخطيط شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، وبمقتضى المرسوم رقم 73 188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 الذي يعدل تسمية المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطنى للسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 84-124 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ الذي يمارسها حسب الحدود والاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 2 : يحل وزير التخطيط محل وزير الصناعات الخفيفة في جميع الاحكام الواردة في | الامر رقم 73-62 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 المذكور أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 3 أدناه. المادة 3 : تحول الاعمال الرئيسية والملحقة المتعلقة بعلامات الطراز، والرسوم، والنماذج، والتسميات الاصلية الواردة في الأمر رقم | 73-62 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 المذكور أعلاه، الى المركز الوطني للسجل التجارى، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-249 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يحول الى المركز الوطنى للسجل التجارى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، فيما يخص علامات الطراز، والرسوم، والنماذج والتسميات الأصلية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعات الخفيفة، ووزير التخطيط، ووزير التجارة، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني لوظيفة المراقبة، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 13 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية،
  • و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في ح في ح في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73 188 المؤرخ- في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 الذى يبدل تسمية المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجارى، وبمقتضى المرسوم رقم 86-248 المؤرخ- في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،- برسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى المركز الوطني للسجل التجاري حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليه، ما يأتي :
  • الاعمال الرئيسية والثانوية التي ترتبط بعلامات الطراز، والرسوم، والنماذج، والتسميات الاصلية، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المذكورة

1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه أعلاه التي كان يمارسها المعهد الجزائرى للتوحيد | الصناعي والملكية الصناعية، . 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه مايأتي : 1 يحل المركز الوطني للسجل التجاري محل المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بمقتضى عمله المتعلق بعلامات الطراز والرسوم، والنماذج والتسميات الاصلية. 2 تنتهى الصلاحيات التي كان يمارسها المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في مجال علامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الاصلية بموجب الأمر رقم -73 62 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 المذكور أعلاه المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية بمقتضى أعماله المرتبطة بعلامات الطراز، والرسوم، والنماذج، والتسميات الاصلية مايأتي : أ - اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة، ويشترك فى تعيين اعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالتخطيط، والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان علامات الطراز، والرسوم، والنماذج التسميات الاصلية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المركز الوطني للسجل التجاري. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة بالتخطيط والوزير أن المكلف يحددوا لهذا بالتجارة الغرض، والوزير الكيفيات المكلف الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها، وتبليغها للمركز الوطني للسجل التجاري. المادة 4 : يحول الى المركز الوطني للسجل التجاري المستخدمون المرتبطون بتسيير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : تحول الى المركز الوطني للسجل التجارى ابتداء من أول يناير سنة 1987 تحويلا فعليا الهياكل والوسائل والاملاك والمستخدمين والاعمال التي تتعلق بعلامات الطراز، والرسوم والنماذج، والتسميات الاصلية، التي كان يحوزها أو يسيرها المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي | والملكية الصناعية.

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1653 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة .1986 1 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-250 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان وطني للقياسة القانونية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة

- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة الرقابة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-210 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 86-33 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة IES، المعدل للمرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكمومة وتشكيلها، لاسيما المادة 2 منه ، برسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطني للقياسة القانونية»، وتدعى في صلب النص «الديوان». يوضع الديوان تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة. المادة 2 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة. ويمكن انشاء فروع له، ان دعت الحاجة الى ذلك، بقرار من وزير الصناعات الخفيفة.

1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه المادة 3: يتمثل هدف الديوان، طبقا للتنظيم المعمول به، فيما يأتي : يشارك في المحافظة على الضمان القياسي

- العمومي، وفى حماية الاقتصاد الوطني في ميدان المبادلات الوطنية والدولية يشارك في تحقيق الاهداف المسجلة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية التي تتعلق بالقياسة ،

  • يتولى دراسات النماذج الجديدة لادوات القياسة وتجريبها قصد الموافقة عليها،
  • يجرى الفحوص الاولية والدورية على أدوات القياس التي تستعمل في التجارة والصناعة، يقوم بالمتابعة التي تسمح باثبات كون أدوات القياس تتوفر فيها الشروط القانونية ، يتولى عمليات مراجعة المعايير النموذجية
    • وعمليات التعيير الدقيق لادوات القياس
  • يتأكد من كون وحدات القياس المستعملة تطابق تماما التحديدات الفيزيائية التي أقرتها المنظومة الدولية لوحدات يقوم بأشغال السير وقياس سعة خزانات الخمور، وصهاريج السفن والخزانات الثابتة والشاحنات والعربات الصهريجية التي تستعمل في نقل المحروقات والخمور والكحول الخ، وخزنها، يشارك بالتعاون مع الصناع في تصميم أدوات - القياس وذلك في اطار احترام المقاييس | والتنظيم التقني والشروط التي يجب أن تتوفر في أجهزة القياس (الدقة، الامانة، الصلابة …)،
  • يشارك في اعداد التنظيم التقني الذي يجب أن تتوفر شروطه في أدوات القياس لاسيما صنعها واستعمالها ومراقبتها، ينشىء ويقيم مخابر للقياسة ومراكز تقنية متخصصة تستعمل في أشغال الابحاث القياسية والدراسات والمراقبة، ا
  • يجمع كل المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بأدوات القياس ويعالجها ويضعها في متناول المتعاملين المواطنين،
  • يكون بنكا للمعلومات التي تتعلق بصناع أدوات القياس قصد مساعدة المتعاملين المواطنين في اختياراتهم التقنولوجية واستعمال التجهيزات استعمالا محكما
  • يشارك في ترقية القياسة على الصعيد الوطني من خلال تنظيم ندوات دورية ومعارض وملتقيات، وتنشيطها وبواسطة اصدار المجلات المتخصصة ونشرها وتبادل التجارب والقيام برحلات دراسية،
  • يشارك فى الاعمال الدولية التي ترتبط بالقياسة وينهى العلاقات بالهيئات الدولية المختصة بهذا المجال، يقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تحقق أحسن تنسيق في أعمال تكوين المستخدمين المتخصصين في القياسة. الباب الثاني الادارة - التسيير المادة 4 : يسير الديوان مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الصناعات الخفيفة، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 5 : ينفذ المدير قرارات مجلس الادارة، وهو المسؤول عن السير العام للديوان ويتصرف باسمه ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الديوان، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. المادة 6 : المدير هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان وتجهيزه ويأمر بصرفها،

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1655

  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات التي تتعلق ببرنامج الاعمال ماعدا التي تتطلب موافقة السلطة الوصية، | الخفيفة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها. وتنتهى مدة عضوية الاعضاء المعينين بسبب يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه | وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا انقطعت مدة- الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة 7 : يساعد المدير في مهامه كاتب عام ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير . المادة 8 : يشرف على الديوان مجلس ادارة يتكون من : وزير الصناعات الخفيفة أو ممثله، رئيسا، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
  • ممثل وزارة الصناعة الثقيلة،
  • ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
  • ممثل وزارة التعليم العالى،
  • ممثل وزارة المالية،
  • ممثل وزارة النقل،
  • ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى،
  • ممثل وزارة البريد والمواصلات
  • ممثل وزارة التكوين المهني والعمل،
  • ممثل محافظة البحث العلمي والتقني، مدير الديوان. يشارك مدير الديوان في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية. يقدم العون المحاسب في الديوان لمجلس الادارة جميع الوثائق المحاسبية حسب الاشكال القانونية المطلوبة. ويمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص يرى فائدة فى الاستماع اليه قصد استشارته. المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير الصناعات | عضوية أحد الاعضاء، عوض حسب الاشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية. المادة 10 : يدرس مجلس الادارة على الخصوص المسائل الآتية :
  • النظام الداخلي للديوان مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط الديوان.
  • محاور تطوير الديوان مشروع ميزانية تسيير الديوان وتجهيزه،
  • السياسة العامة الخاصة بالمستخدمين والتكوين، مشاريع شراء عمارات وكرائها وبيعها،
  • قبول الهبات والتبرعات. كما يمكنه أن يدرس أية مسألة تتعلق بهدف الديوان تعرضها السلطة الوصية عليه. يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير . المادة II : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب، أمكن مجلس الادارة أن يعقد اجتماعا بعد ثمانية (8) أيام، وتصح حينئذ ار لاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. رة 12 : يتخذ مجلس الادارة القرارات بأغلبية أعضائه البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه وتدون نتائج المداولات فى محاضر يوقعها الرئيس والمدير وتسجل في دفتر خاص يودع في مقر الديوان. لا تكون مداولات مجلس الادارة قابلة التنفيذ الا اذا أقرها وزير الصناعات الخفيفة. ويجب أن تتم موافقة السلطة الوصية بعد مرور شهر من اجتماع المجلس على الأكثر. المادة 13 : يحدد التنظيم الداخلى للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية • وفي هذه الحالة، يرسل المدير في مدة خمسة عشرة (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه التحفظ، مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه، وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد. واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول تاريخ بداية السنة المالية، يمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان، في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة. المادة 17 : ترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، الى وزير المالية ووزير الصناعات تحدد القواعد الخاصة بعمل مجلس الادارة | الخفيفة، مصحوبة برأى مجلس الادارة وتقرير بقرار من وزير الصناعات الخفيفة. الباب الثالث أحكام مالية المادة 14 : تتكون ايرادات الديوان مما يأتي : اعانات الدولة والجماعات المؤسسة المكلفة بالرقابة. المادة 18 : يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 19 : تمسك محاسبة الديوان حسب

  • المحلية | الشكل الادارى طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. والمؤسسات العمومية الموارد المختلفة التي ترتبط بنشاط- الديوان
  • الهبات والوصايا. المادة 15 : تشتمل نفقات الديوان طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، على ما يأتي :
    • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز . المادة 16 : يعد المدير ميزانية الديوان ثم يرسلها الى الوزير الوصى ووزير المالية، قبل 15 أكتوبر من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة ليوافق عليها، وتعد الموافقة عليها حاصلة بعد مرور 45 يوما على تاريخ ارسالها، الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو تحفظ بشأن الموافقة على بعض الايرادات والنفقات. المادة 20 : يمارس مراقب مالي يعينه وزير المالية الرقابة القبلية لنفقات الديوان حسب الشروط المقررة فى الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فى مجال الرقابة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي التابعة للدولة. الباب الرابع اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 21 : لا يمكن حل الديوان وتصفيته وأيلولة أمواله الا بنص مماثل للنص الذي أنشيء به. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986 ، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 18 غشت سنة 1986 ينتدب السيد نور الدين بن نعمون الدى وزارة الدفاع الوطني للمرة الرابعة مدة سنة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1986 بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة. تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من حوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطني للتقاعد وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بالخدمات التي قام بها المعنى طيلة انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 ، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 ينتدب السيد المهدى أمقران لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1986 بصفته نائب رئيس المحكمة العسكرية بوهران. تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من حوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطنى للتقاعد وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بالخدمات التي قام بها المعنى طيلة انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة 1986 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 01 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء مقاولة لانتاج مواد البناء في ولاية عنابة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة | 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة،

1658 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 01 المؤرخ في 26 يناير سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في عنابة يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم o1 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة انتاج مواد البناء لولاية عنابة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في عنابة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج مواد البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عنابة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة | حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة .1986 وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي . محمد يعلى قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الوطنية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة . 1984 ، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سننة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بوعلام خدودى مديرا للمواصلات الوطنية ،

الاربعاء 27 محرم عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوعلام خدودي مدير المواصلات الوطنية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة .1986 محمد يعلى قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفى مكي مديرا للمالية والوسائل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى مكى مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة .1986 محمد يعلى فراران مؤرخان في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن تشيكو نائب مدير للوسائل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن تشيكو نائب مدير للوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة .1986 محمد يعلى ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويضر امضائهم،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الفتاح جلاس نائب مدير للمحاسبة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الفتاح جلاس نائب مدير للمحاسبة الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة .1986 محمد يعلى وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في الطيران بالبليدة. ان وزير التعليم العالي، ووزير التخطيط، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية في 17 وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد. الوطني للتعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-238 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 المتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الطيران بالبليدة يقرران ما يلى : المادة الاولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى فى الطيران بالبليدة وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 السنة الشعب وتوزيع عدد الطلبة مستوى التكوين 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 250 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 200 مهندس الكترونيات الطيران : 100 1988 الهياكل العلوية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة .1986 وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى على أو بوزار الامين العام مصطفى بخاري وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة 1986 ، يحدد صفة أعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء زيادة على المحصلين في الجمارك. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 280 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82 238 المؤرخ

- في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبمقضى القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تحديد صفة أعوان الجمارك، المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء زيادة على المحصل، : 100 يقرر ما يلى : المادة الاولى : أعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء بصفتها مدعية أو مدعى عليها زيادة على محصلى الجمارك، هم :

  • المدير العام للجمارك، مدير التنظيم والمنازعات،
  • نائب مدير المنازعات،
  • نائب مدير التحريات الجمركية،
  • نائب مدير الجمارك على مستوى الولاية، أعوان الجمارك الذين لهم على الاقل رتبة- مراتب المعينين في مصالح المنازعات. المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1979 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة .1986 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش

1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه قرار مورخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد الشروط | المصرفيه. ان وزير المالية،

  • بمقتضى الامر رقم 71-47 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم مؤسسات القرض، و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، لاسيما المادة 7 منه، و بمقتضى القانون رقم 82 11 المؤرخ في- في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، لاسيما المادة 22 منه، و بمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، و بمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في | أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المواد 17 و 18 و 22 و 23 منه ، و بمقتضى القانون رقم 85-06 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985 ، لاسيما المادة 6 منه، و بمقتضى القانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية و بمقتضى القانون رقم 86-12 المورخ في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1980 والمتعلق بنظام البنوك ولقرض، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 86 39 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط منح القروض بعنوان عمليات الترقية العقارية وكيفياتها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 الذي يحدد كيفيات منح قروض لتمويل عمليات استصلاح الاراضي الزراعية، وبقتضى القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 117 من قانون المالية لسنة 1980 التي تؤسس حسابا داخليا بالعملة الصعبة لفائدة المواطنين غير المقيمين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار الشروط . المصرفية التي تطبقها مؤسسات القرض البنوك والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على المؤسسات العمومية والخاصة وعلى الاشخاص الطبيعيين. الباب الاول فوائد الدائنين المادة 2 : لا يترتب على الحسابات الجارية سواء كانت حسابات مؤسسات عمومية أو خاصة، ولا على حسابات صكوك الخواص أية مكافاة. المادة 3 : يمكن اكتتاب سندات صندوق اما لحاملها واما أن تكون في شكل سندات اسمية أو مغفلة الاسم.

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 لا يجوز للمؤسسات والهيئات العمومية أن تقوم بتوظيفات مالية الا فى شكل حساب ايداع لاجل أو في شكل سندات صندوق اسمية. يحدد المبلغ الادنى للتوظيف في شكل سندات الصندوق بعشرة آلاف دينار جزائري 10.000,00 ) دج . تكافأ سندات الصندوق والايداعات لاجل بدون تمييز حسب الجدول المبين أدناه. المدة التي المدة التي تساوى أو النسب تفوق تفوق 3 أشهر 6 أشهر %4 %4 عن السنة 6 أشهر 12 شهرا 5 %5 عن السنة 12 شهرا 18 5,25 % عن السنة 18 شهرا 24 5,50 % عن السنة 24 شهرا 30 5,75 % عن السنة 30 شهرا 36 6 %6 عن السنة 36 شهرا 42 6,25 % عن السنة 42 شهرا 48 6,50 % عن السنة 48 شهرا 60 6,75 % عن السنة 60 شهرا 72 7 %7 عن السنة 72 شهرا 84 7,25 % عن السنة 48 شهرا 96 7,50 % عن السنة 96 شهرا 108 7,75 % عن السنة 108 شهرا 120 8 %8 عن السنة 120 شهرا فأكثر و عن السنة تطبق شروط المدة والنسب المحددة أعلاه، على التوظيفات الجديدة. أما التوظيفات الجارية فتراجع شروطها حتى تصبح مطابقة لما هو محدد أعلاه، اذا كان أجلها يتجاوز سنتين. المادة 4 : تدفع الفوائد المستحقة على سندات الصندوق وعلى حسابات الايداعات لاجل فى نهاية كل سنة، واذا كانت الفترة المقصودة لا تسمح بذلك فانها تدفع عند حلول أجل استحقاقها .. يؤذن بتسديد المبالغ المقدم حسب ما يأتي :

    • اذا طرأ ذلك في فترة تقل عن ثلاثة أشهر، فلا يترتب على التوظيف أية مكافأة، اذا طرأ ذلك في فترة تساوى أو تفوق- ثلاثة أشهر، تدفع المكافأة تطبيقا للفترة والنسبة المطابقتين للفترة التي تقل عنها مباشرة كما يتبين ذلك في الجدول أعلاه. يحدد أجل الاشعار المسبق بخمسة عشر (15) يوما . المادة 5 : تكافأ دفاتر التوفير المفتوحة لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنسبة سنوية قدرها 5% ويستمر اصحابها في الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها التنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 6 : لا يجوز للبنوك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تفتح حسابات بعنوان «الدفتر الخاص للسكن». وتستمر البنوك المعنية وفقا للاحكام السارية عليها في تسيير الحسابات بعنوان «الدفاتر الخاصة للسكن المفتوحة في التاريخ المذكور في الفقرة السابقة. كما يستمر أصحاب هذه الحسابات في الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في مجال الحصول على قطعة أرض أو على سكن وفى مجال منح القروض. المادة 7 : يمكن البنوك أن تسلم لحساب الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وحسب الامتيازات التي يمنحها هذا الصندوق، دفاتر توفير بعنوان «الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط حسب كيفيات تعاقدية. تمنح على هذه الدفاتر فائدة تحدد بخمسة (5%) في السنة. يمكن البنوك أن تسلم للاشخاص الطبعيين

1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه دفاتر توفير مصرفي لا يتعدى مبلغ كل دفتر منها، 100.000 دج مكافأة بنسبة 5% عن السنة. المادة 8 : تحسب الفوائد الممنوحة عن دفاتر التوفير الخاصة للسكن وعن التوفير بعنوان «الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط» وعن «دفاتر التوفير المصرفي»، المذكورة في المادة ن و 7 حسب ما يأتي : في حالة الدفع : ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلى تاريخ الدفع،

  • في حالة السحب : ابتداء من اليوم الاول من نصف الشهر الذي يتم فيه السحب. المادة و : يكتتب بسندات التوفير ذات القيمة الدنيا التي قدرها 3000,00 دج في شكل اسمى، لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط حسب الشرطين الآتيين :
  • 0 %0 عن السنة بخصوص السندات التى لا تقل مدتها عن 36 شهرا،
  • 6,5 ٪ عن السنة بخصوص السندات التي لا تقل مدتها عن 60 شهرا. يستفيد صاحب سندات التوفير، أولويا، الامتيازات التي يمنحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بعنوان شراء مسكن عائلي أو بنائه في نهاية كل فترة من هذه الفترات، كلما كان مبلغ الفوائد المجمعة مساويا لما يكون لصاحب دفتر التوفير. المادة 10 : تخضع للتنظيم المعمول به كيفيات فتح حسابات الاجانب بالدينارات القابلة للصرف. يكون فتح حساب الاجنبي بالدينارات الجزائرية القابلة للصرف مجانا. تخول الايداعات لاجل في شكل حسابات أجنبية بالدينارات الجزائرية القابلة للصرف، أصحابها الحق في نسب فوائد الدائنين المحددة | | أدناه اذا كان مبلغها يساوى على الاقل ما يقابل قيمة 10.000 دج : مدة شهرين الى 6 أشهر … 3.25% عن السنة
  • مدة تفوق 6 أشهر حتى 12 شهرا … 4% عن السنة
  • مدة تفوق 12 شهرا … 6,5% عن السنة. لا تكافأ الايداعات الحضورية في شكل حسابات الاجانب بالدينارات الجزائرية القابلة الصرف، المادة II : يفتح الحساب بالعملة الصعبة مجانا. تخضع للقرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1983 المتخذ تطبيقا للمادة 117 من القانون رقم 79 09- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، كيفيات فتح الحسابات بالعملة الصعبة لصالح المواطنين غير المقيمين، كما يخضع سيرها للقرار نفسه. شروط مكافأة الحسابات بالعملة الصعبة هي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. : المادة 12 : تدفع الفوائد الناتجة عن الايداعات المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 9 و 11 أعلاه في نهاية كل فترة معنية. وكل فائدة استحقت عن سنة ولم تدفع تضاف في حساب الفترة الموالية مهما كان شكل التوظيف. الباب الثاني فوائد المدينين المادة 13 : تحدد فوائد المدينين كما يأتي : 1 (1) القروض التي تمنح للاستغلالات الفلاحية وتعاونيات الخدمات وبعض عمليات القطاع العمومي.

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1665 القصير الأمد المتوسط الامد الطويل الامد نوع القروض قابل لاعادة غير قابل | قابل لاعادة عير قابل الخصم لاعادة الخصم الخصم لاعادة الخصم الاستغلالات الفلاحية 5% عن السنة % عن السنة 5% عن السنة عن السنة 3 عن السنة تعاونيات الخدمات %6 %6 عن السنة % عن السنة %6 %6 عن السنة 7% عن السنة 6% عن السنة سندات الحبوب تعاونيات الحبوب … 5 عن السنة % عن السنة سندات الخزينة …. %5 %5 عن السنة 6% عن السنة سندات الخمور «الديوان الوطني لتسويق الخمور». %5,5 % عن السنة 65% عن السنة 2 (2) القروض التي تمنح للقطاع العمومى غير الفلاحى باستثناء فئات المستخدمين المنصوص عليها في (1) من هذه المادة. قروض الاستغلالات القصيرة الأجل | قروض الاستثمار المتوسط الاجل قروض اعادة الهيكلة المتوسطة الاجل قروض الاستثمار الطويلة الاجل (3) قروض لقطاع السكن أ (أ) القروض الممنوحة للمدخرين : 6% عن السنة تحدد نسب الفوائد التي تطبق على القروض كالاتي : اعتبارا للتخفيض المنصوص عليه في المادة 7 من قانون المالية لسنة 1979 : الاجراء : الدخل السنوى : حتى 24.000 دج : 3% عن السنة.

  • من 24.001 دج إلى 42.000 دج : 3,5% عن السنة. أكثر من 42.000 دج : 4% عن السنة.- غير الاجراء : الدخل السنوى : حتى 20.000 دج : 3% عن السنة. قابل لاعادة الخصم غير قابل لاعادة الخصم 7% عن السنة 8 %8 عن السنة 6% عن السنة عن السنة 6% عن السنة- 6 %6 عن السنة من 20.001 دج إلى 38.000 دج : 3,5% عن السنة 38.001 دج إلى 55.000 : 4 عن السنة .من ب القروض الممنوحة لغير المدخرين : 9% عن السنة ج القروض الممنوحة للمكتتبين بعمليات الترقية العقارية : السكن الجماعي : المساكن من النمط الاقتصادي أو جميع الانماط فى المنطقة المطلوب تطويرها : 6,5% عن السنة . السكن الجماعي أو شبه الجماعي :- المساكن من النمط الجيد 7.5% عن السنة.

1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه السكن الجماعى أو شبه الجماعي أو من النمط الفردي : المساكن الراقية : و عن السنة. فروض الاستغلال قطاع النشاط القصيرة الامد المؤسسات 8,5 الى 10% عن السنة قابلة لاعادة الخصم قطاعات الصناعة 9,5 الى 10,5 عن السنة والانجاز والخدمات غير قابلة لاعادة الخصم ب قطاع الفلاحة والصناعة التقليدية والصيد الامد القصير 4 (4) قروض للقطاع الخاص : أ) مؤسسات قطاعات الصناعة والانجاز والخدمات : قروض الاستثمار قروض الاستثمار المتوسطة الامد الطويلة الأمد 7,5 الى 8.5% عن السنة قابلة لاعادة الخصم 85 الى 9.5 عن السنة 85 الى 10% عن السنة غير قابلة لاعادة الخصم البحرى واستصلاح الاراضي : الأمد المتوسط الامد الطويل قطاع النشاط يعاد خصمه كل لا يعاد خصمه يعاد خصمه كل لا يعاد خصمه سنة سنة القطاع الفلاحي 4,5 الى 55.5 الى 6 % عن 4 الى 5 % عن 5 الى 6 % عن 4 الى 6 % عن عن السنة السنة السنة السنة السنة السنة قطاع الصناعة 4,5 الى 55,5 الى الى ا 6 % عن عن 4 4 الى الى 5 5 % % عن عن 5 5 الى الى 6 6 % % عن عن التقليدية عن السنة السنة

- السنة السنة قطاع الصيد البحرى 8.5 الى 9,595 الى 10 الى 8 % عن 8 الى 9 % عن عن السنة عن السنة السنة - استصلاح الاراضي - - يحدد البنك الوطنى نسب الفوائد فى اطار | الحاصرات المبينة أعلاه، مراعيا في ذلك على المخصوص نوعية نشاط الزبون، ورقم أعماله وقدرته على الوفاء بالدين والضمانات الحقيقية | السنة دون 3,5 % السنة عن - 2,5 % عن السنة والشخصية التي يقدمها وكذلك الوسائل التقينة الخاصة بالمشروع ونوعية تسييره. المادة 14 : تستفيد تخفيضا قدره نقطتان من النسب المبينة أعلاه الاستثمارات الخاصة التي

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667 أنجزت ضمن نشاط انتاج المواد والخدمات المخصصة للتصدير والتي تكون المساهمة الرئيسية فيها بالعملة الصعبة وكذلك التي يبادر بها في إطار البرنامج المقرر في مجال تنظيم السياحة الشعبية. المادة 15 : يمنح بنك التنمية المحلية القروض الرهنية حسب الشروط الآتية :

    • 6 % عن السنة للقرض الذى يساوى 2.500 دج على الأكثر،
  • 9 % عن السنة لاى قرض يفوق 2.500 دج مع حد أقصى قدره 50.000 دج . لا يمكن أن تتعدى مدة هذه القروض ثلاث (3) سنوات. تحسب الفوائد على أساس الامد المقدر والمدة المنصرمة فعلا. المادة 16 : لا يجوز أن يكون رصيد مدين لحسابات الصكوك والحسابات الداخلية لغير المقيمين وحسابات الاجانب بالدينارات الجزائرية القابلة للصرف وحسابات العملة الصعبة. وتطبق نسبة فائدة المدين بمقدار 11 % على حسابات الصكوك والحسابات الداخلية لغير المقيمين وحسابات الاجانب بالدينارات الجزائرية القابلة للصرف وحسابات العملة الصعبة، اذا صارت مدينة بحكم تواريخ القيم. تعد نسب الفوائد القصوى الدائنة والمدينة المنصوص عليها في المواد أعلاه نسبا قصوى. المادة 17 : تكافأ قروض الخصم كما يأتي :
  • سندات في المكان نفسه : نسبة القرض القصير الأمد بطرح 1 ، 10 أيام على الاقل
  • سندات خارج المكان : نسبة القرض القصير الأمد بطرح 1 ، 20 يوما على الاقل. المادة 18 : تكافأ قروض التمويل القبلي و / أو تعبئة الديون الناتجة بنسبة فائدة قدرها 4 %4 عن السنة مهما كانت المدة فيما يخص عمليات التصدير . المادة 19 : تحدد نسب اعادة الخصم التي يطبقها البنك المركزى الجزائري كالآتي :
  • النسبة العادية : 5% عن السنة
  • نسبة اعادة خصم قروض التصدير والاستثمارات التي تستفيد تخفيض نقطتين ( بمقتضى المادة 14 أعلاه) : 3% عن السنة ،
  • النسبة المخولة لصالح الفلاحة واستصلاح الاراضي والصناعة التقليدية : 3% عن السنة. المادة 20 : تكون نسبة الفائدة التي تطبق على السندات المخصوم منها أو التي يتكفل بها البنك الجزائرى للتنمية هي نسبة اعادة الخصم الذى يطبقها البنك المركزي الجزائري مع زيادة 0,5% عن السنة. الباب الثالث الشروط المطبقة على العمليات المادة 21 : تطبق الشروط الآتية على العمليات المصرفية المبينة أدناه :

1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه نوع العمليات أولا - عمليات الصندوق للمدين : 1.1 تسديد الصكوك المحررة باسم صاحبها أو باسم الغير 2.1 تحويلات مأمور بها الصالح زبون في البنك نفسه I .1.2 تحويل عادي 2.2.1 عملية منفذة هاتفيا 3.2.1 عملية منفذة تلغرافيا 3.1 تحويلات مأمور بها الصالح زبون في بنك آخر 4.1 وضع المبالغ رهن التناول 1.4.1 وضع المبالغ رهن التناول العادى 2.4.1 عملية منفذة هاتفيا 3.4.1 عملية منفذة تلغرافيا 5.1 الاعتماد 1.5.1 الاعتماد العادي 2.5.1 عمليات منفذة هاتفيا 3.5.1 عمليات منفذة تلغرافيا 6.1 تسديد السندات الموطنة المضمونة الاحتياط 7.1 صكوك مؤشر عليها أو مصدقة واستعداد للتسديد 8.1 السندات الموطنة حضوريا أو المستعجلة مبلغ العمولات تاريخ القيم لاشيء عشية تاريخ التسديد لاشيء عشية تاريخ التنفيذ 20 دج مهما كان المكان عشية تاريخ التنفيذ أو المسافة مصاريف البريد عشية تاريخ التنفيذ لاشيء 10 دج عشية تاريخ التنفيذ 30 دج عشية تاريخ التنفيذ 10 دج + مصاريف البريد 10 دج عشية تاريخ التنفيذ 30 دج عشية تاريخ التنفيذ 10 دج + مصاريف عشية تاريخ التنفيذ البريد 5 دج عن كل سند عشية تاريخ استحقاق السند 10 دج عشية تاريخ الاصدار 10 دج عشية تاريخ التقديم

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 نوع العمليات 9.1 حوالات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مبلغ العمولات تاريخ القيم 10 دج + مصاريف البريد عشية تاريخ التنفيذ 10.1 تحويلات لتمويل ارصدة لاجل كفالات مدينة ثابتة II.I تحويلات لتمويل ارصدة وثائقية 12.1 تحويلات لكراء الصناديق الحصينة 13.1 تحويلات لاسترجاع المصاريف والعمولات 14.1 تحويلات عن ارباح الخصم 15.1 تحويلات أخرى ثانيا عمليات الصندوق للدائن 1.2 الدفع نقدا 2.2 تحويلات من حساب الى حساب الدى البنك نفسه لصالح الغير 3.2 التحويلات التعويضية 4.2 التحويلات الواردة من الخزينة أو من مراكز الصكوك البريدية 5.2 التحويلات الواردة من البنك المركزي الجزائري 6.2 تحويلات من حساب الى حساب لدى البنك نفسه الصالح صاحب الحساب 7.2 تحويلات أخرى 8.2 تحويلات واردة من وكالات تابعة للبنك نفسه 9.2 بيع الصكوك المصرفية 10.2 اعادة بيع التمويلات لاجل كفالة أو اعتماد وثائقى 2.II تسليم الصكوك من صناديق بنك المكان 12.2 تسليم الصكوك من بنوك أخرى في المكان 13.2 تسليم صكوك من وكالات البنك في أماكن أخرى عشية تاريخ اصدار لاشيء الكفالة لاشيء عشية تاريخ الافتتاح لاشيء عشية تاريخ الكراء لاشيء عشية تاريخ التسديد لاشيء عشية تاريخ التسليم لاشيء عشية تاريخ التنفيذ لاشيء بعد يوم من تاريخه لاشيء بعد يوم من تاريخها لاشيء بعد يوم من تاريخ التعويض بعد يوم من تاريخ لاشيء ! تسليم الاشعار بالدفع بعد يوم من تاريخ لاشيء القيمة التي يطبقها البنك المركزي الجزائري لاشيء يوم التنفيذ لاشيء عشية تاريخ التنفيذ بعد يوم من تاريخ التنفيذ من طرف الوكالة لاشيء التي اصدرت التحويل. 20 دج يوم رفع اليد أو لاشيء تاريخ الانجاز لاشيء بعد يوم من تاريخها لاشيء بعد يومى عمل بعد ثمانية أيام من لاشيء تاريخها

1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه نوع العمليات 14.2 تسليم صكوك من بنوك أخرى في الاماكن التي يوجد بها البنك 15.2 تسليم صكوك من بنوك أخرى في أماكن لا يوجد بها البنك ثالثا - عمليات الخصم التجاري : 1.3 السندات في المكان نفسه 2.3 السندات خارج المكان 3.3 سندات الصكوك غير المسددة. الصكوك المخصوم منها السندات المخصوم منها السندات الممددة التاريخ رابعا - تحصيل السندات والصكوك : 1.4 التحصيل البسيط وتحصيل الصكوك من صناديق بنك المكان 2.4 السندات البسيطة والصكوك من بنوك أخرى في المكان 3.4 السندات البسيطة والصكوك من صناديق في غير المكان مبلغ العمولات تاريخ القيم بعد 10 أيام من لا شيء تاريخها بعد 15 يوما من لاشيء تاريخها لا شيء بعد يوم من تاريخ تسليمها لاشيء بعد يوم من تاريخ تسليمها عمولة ثابتة بمقدار التاريخ المطبق أصلا 10 دج ماعدا مصاريف لفائدة حساب الزبون الحمل. عمولة الرجوع غير المدفوعة 10 دج عن كل سند. تطبيق فوائد المدينين عشية تاريخ في الحساب العادي الاستحقاق للزبون اذا كان رصيد هذا الحساب لا يسمح بالتمرير العكسي للسندات والصكوك زيادة 1% في نسبة بعد يوم من تاريخها الفائدة الاساسية 10 دج لكل اضافة بعد يوم من تاريخ التحصيل 10 دج لكل اضافة بعد يومين من تاريخ التحصيل 10 دج لكل اضافة بعد يومين من تاريخ التحصيل

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 نوع العمليات 4 : 4:4 السندات البسيطة والصكوك من بنوك أخرى في الاماكن التي يوجد لها البنك 5.4 السندات البسيطة والصكوك من بنوك أخرى في الاماكن التي لا يوجد بها البنك 6.4 قبول رسالة صرف خامسا - اعتمادات مالية تتنازل عنها البنوك من جديد للمؤسسات العمومية أو للخزينة : سادسا اعتماد بالتوقيع : 1.6 القطاع العمومي 1.1.6 ضمان كفالات رسائل الضمان 2.1.6 الالتزامات المسلمة لصالح الموردين الجزائريين أو الهيئات الجزائرية 3.1.6 الالتزامات المسلمة لصالح الموردين غير الجزائريين أو الهيئات غير الجزائرية 2.6. القطاع الخاص 1.2.6 الالتزامات المرصودة بمقدار 100% 2.2.6 الالتزامات المرصودة جزئيا 3.2.6 الالتزامات غير المرصودة سابعا - عمليات التجارة الخارجية : 1.7 اعتماد وثائقى لحساب القطاع العمومي مبلغ العمولات تاريخ القيم 10 دج لكل اضافة تاريخ التحصيل 20 دج لكل اضافة بعد يومين من تاريخ التسليم 20 دج عن كل سند تعكس الشروط والنسب المطبقة على البنك بتمامها على المؤسسات التي تستفيد من هذه الاعتمادات مع زيادة 0,10 على مبلغ الاعتماد ولا تطبق أية زيادة في حالة اعادة التنازل الصالح الخزينة. 010 عن السنة وأقله ثلاثة أشهر 0,50 % وأقلها ثلاثة أشهر 1 وأقلها ثلاثة أشهر 1,5 وأقلها ثلاثة أشهر 1,25 %0 %0 عن كل ثلاثة قبل يومين من تاريخ أشهر زيادة مصاريف الانجاز السحب عند المراسل المراسل)

1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه نوع العمليات 2.7 اعتماد وثائقى لحساب القطاع الخاص أ (أ) غير مرصودة عن طريق القبول ومتكررة ب) مرصودة جزئيا ج) مرصودة كليا 3.7 عمولات تعديل الاعتماد الوثائقى 4.7 تسليم وثائق (الدفع) 5.7 تسليم وثائق القبول 6.7 تحصيل سندات الدفاتر 7.7 أمر بالدفع يصدر في اتجاه الخارج 8.7 تحويلات فى اطار العقود والصفقات والاتفاقات الخاصة بالاعتماد 9.7 توطينات 10.7 أوامر بالدفع مستلمة من الخارج 11.7 تحصيلات الصكوك 12.7 الصرف اليدوى مبلغ العمولات تاريخ القيم 02,5% عن كل ثلاثة اشهر قبل يومين من تاريخ المصاريف الانجاز السحب عند المراسل) 0 %0 كل ثلاثة أشهر قبل يومين من تاريخ الانجاز السحب عند المراسل) 1,25 %0 %0 كل ثلاثة اشهر يوم الافتتاح

  • المصاريف عمولة ثابتة 20 دج مصاريف التلكس ومصاريف المراسل 1.5 % على الاقل 50 دج عشية تاريخ تسليم
  • مصاريف المراسل ا الوثائق 1 %0 %0 وعلى الاقل 50 دج
  • مصاريف المراسل عمولة ثابتة 50 دج عن عشية تاريخ الاستحقاق السند وعمولة التحويل بمقدار 0.5% دون حد
  • مصاريف المراسل 0 %0 وعلى الاقل 30 دج عشية تاريخ تنفيذ الامر
  • مصاريف المراسل 2 %0 %0 وعلى الاقل 50 دج عشية تاريخ التنفيذ توطين الاستيراد 30 دج عشية تاريخ التوطين عن كل ملف توطين الاستيراد القبلي 50 دج عن كل ملف لا شيىء بعد يومين من السحب عند المراسل لاشيىء بعد يومين من السحب من الحسابات لدى البنك المركزي الجزائري 1 وعلى الاقل 10 دج

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1673 نوع العمليات تامنا - مصاريف تسيير مسك الحساب : تاسعا - مصاريف التلكس والهاتف : عاشرا - حقوق الحفاظ على سندات الصناديق وسندات التجهيز : حادى عشر - كراء الصناديق الحصينة II. الكراء 2.1 الكفالة مبلغ العمولات تاريخ القيم عمولة بمقدار 30 دج عن السنة وعن كل حساب تقتطع من الحسابات الجارية وحسابات الصكوك تحصل هذه المصاريف حسب التسعيرة المعمول بها تقتطع البنوك سنويا عمولة ثابتة حسب الشروط الآتية : 10.000 دج الى 100.000 دج : 100 دج 100.001 دج الى 500.000 دج : 250 دي 500.001 دج الي 1.000.000 دج : 500 دج

  • 1.000.0001 دج الى 5.000.000 دج : 1000 دج أكثر من 5.000.000 دج : 2500 دج من طراز صغير : 1200 دج عن السنة من طراز متوسط : 300 دج عن السنة من طراز كبير : 400 دج عن السنة 500 دج مهما كان الطراز ويعفى مستخدمو البنوك من هذه الكفالة.

1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه نوع العمليات مبلغ العمولات. الملاحظات ثاني عشر - العمولات الخاصة بالبنك الجزائري للتنمية 1.12 عمولة الالتزام 212 عمولة الاستعمال 3.12 الضمان المشروط 4.12 الضمان اللامشروط المادة 22 : يجب على البنوك في حالة تسوية الكتابات أن تطبق تاريخ القيم الصحيح. الباب الرابع أحكام مشتركة - المدد المادة 23 : تحدد مدد القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية أو الخاصة في اطار أحكام هذا القرار كما يأتي :

  • الامد القصير : سنتان على الاكثر (02)
  • الامد المتوسط : سبع سنوات على الاكثر بما في ذلك تأجيل سنتين على الاكثر لاستهلاك المبلغ الرئيسي. الامد الطويل : (1 (1) كل القطاعات الاخرى | غير - السكن : 12 سنة على الأكثر بما في ذلك تأجيل 4 سنوات على الاكثر لاستهلاك المبلغ الرئيسى ويستثنى من ذلك استصلاح الاراضي. 2 (2) السكن ماعدا المخطط منه : 25 سنة على الاكثر . يحصل البنك الجزائري للتنمية عمولة التزام قدرها 0,25 % عن السنة في اطار القروض المتوسطة الامد القابلة لاعادة الخصم لدى هذا البنك وتحسب هذه العمولة على أساس مبلغ الاجل المقدر للقرض. 0,10 % عن السنة 0,10 % عن السنة 0,10 % عن السنة وتطبق الشروط المحددة أعلاه على ما يلي :
  • قروض الاستثمارات المتوسطة الامد والطويلة المستعملة فعلا،
  • قروض الاستغلال الممنوحة والالتزامات المكتتب عليها بتوقيع
  • العمليات المعالجة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 24 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة .1986 عبد العزيز خلاف

الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1675 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 10 سبتمبر سنة 1986 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية البويرة. ان وزير الاشغال العمومية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق،

  • وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في II مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها،
  • وبناء على المداولة المؤرخة في 5 فبراير سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية | البويرة ،
  • وبناء على رسالة مدير المنشآت الاساسية القاعدية في ولاية البويرة الصادرة في 25 فبراير سنة 1986 يقرران ما يلى : المادة الاولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف «الطرق» «البلدية» في صنف «الطرق الولائية، ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع ق الطرق ق المعنية كما يأتي : 1 (1) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 26,100 كلم والتي تربط القادرية بالطريق الولائي رقم 93، والنقطة الكيلومترية التي تحمل رقم | 000 + 20 فى صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم ) 1 ( ! تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية بالقادرية وتنتهى عند الطريق الولائي رقم 93 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 23,600 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 29 عند النقطة الكيلومترية رقم 400 + 90 بالطريق الولائي رقم 27 عند النقطة الكيلومترية رقم 000+ 23 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم ( 2 ) تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 29 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 27. (3) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 14 كلم والتي تربط عومر بالاخضرية في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 3. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في عومر وتنتهى في الاخضرية. 4 (4) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها و كلم والتي تربط الاخضرية بالطريق الولائي رقم 1 في بلدية معلة في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 4. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الاخضرية وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 1 في بلدية معلمة . 5 (5) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 29 كلم والتي تتضمن فرعين وهي تربط الطريق الوطني رقم 18 عند النقطة الكيلومترية رقم 200 + 160 مع الطريق الوطني رقم 5 عند النقطة الكيلومترية رقم 950 + 104 ، وكذلك الطريق الوطني رقم 5 عند النقطة الكيلومترية رقم 900 + 105 بايغيل أو منشار مرورا بعين الترك وزبوجة وبسيت، في صنف «الطرق الولائية» - وتحمل رقم 5. 6 (6) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10,500 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 5

1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه عند النقطة الكيلومترية رقم 900 + 113 في حدود ولاية تيزي وزو بتيزى أو جفوف في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 6. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 5 وتنتهى عند حدود ولاية تيزي وزو. (7) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 11,780 كلم والتى تربط بشلول بقمقومة في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 7. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في بشلول وتنتهي في قمقومة. (8) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 6,940 كلم والتى تربط الطريق الوطني رقم 5 عند النقطة الكيلومترية رقم 160 + 142، بسماش مرورا بالطريق الولائي رقم 38 عند النقطة الكيلومترية رقم 00 + Io في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 8 تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 5 وتنتهى في سماش. 9 (9) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 14,800 كلم والتى تربط صهاريج بسلوم في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم 9. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في صهاريج وتنتهى في سلوم. (10) ترتب وترقم قطعة الارض التي يبلغ طولها II كلم والتى تربط الطريق الوطني رقم 15 بالنقطة الكيلومترية رقم 00 + 74 عند حدود ولاية بجاية في اتجاه تازمانت مرورا بأغبالو وبنى حمدون في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 10. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 15 وتنتهى في حدود ولاية بجاية. (II) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 40 كلم والتى تربط حنيف على الطريق الوطني رقم 5 عند النقطة الكيلومترية رقم 600 + 156 ، بالطريق الولائي رقم 24 عند النقطة الكيلومترية رقم 200 + 10 مرورا باغيل نايت عمر وأولاد راشد في صنف «الطرق الولائية وتحمل رقم .II تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 5 وتنتهي في الطريق الولائي رقم 24. (12) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 43 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 8 عند النقطة الكيلومترية رقم 500 + 128 بدشمية على الطريق الولائي رقم 20 عند النقطة الكيلومترية رقم 500 + 68 مرورا بمعمورة في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 12. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 8 وتنتهى في الطريق الولائي رقم 20 . (13) ترتب وترقم قطعة الارض التي يبلغ طولها 14 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 8 عند النقطة الكيلومترية رقم 147000 بالطريق الولائي رقم 24 عند النقطة الكيلومترية رقم 000 + 59 مرورا بالحجرة الزرقاء، في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 13 . تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 8 وتنتهى في الطريق الولائي رقم 24. (14) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 14,800 كلم والتي تربط عين تارزين بالطريق الولائي رقم 24 عند النقطة الكلومترية رقم 000 + 55 مرورا بمغنين وأولاد موسى في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 14. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في عين تارزين وتنتهى فى الطريق الولائي رقم 24.

الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1677 (15) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 23,970 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 125 عند النقطة الكيلومترية رقم 200 + 33 بالطريق الولائي رقم 23 عند النقطة الكيلومترية رقم 570 + 21 مرورا بسوق الخميس والمقراني، في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم 15. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الولائي رقم 125 وتنتهى في الطريق الولائي رقم 23. (16) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 1o كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 127 عند النقطة الكيلومترية رقم 800 + 9 بعين حجار مرورا المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 | بأولاد أمهية وايقورة فى صنف «الطرق الولائية» | وتحمل رقم 16 . تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في | الطريق الولائي رقم 27 وتنتهى في عين الحجر. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 10 سبتمبر سنة .1986 عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مقداد سيفي عبد العزيز مضوى شارع عبد القادر بن مبارك ، الجزائر