قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة . 1988 يتضمن انشاء لجان للموظفين بالديوان الوطني للقياسة القانونية. 1337
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الديوان الوطني للقياسة القانونية لجان للموظفين تختص بالاسلاك التالية : 1 2 الموظفون التقنيون - الاداريون 2 الموظفون الاداريون.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل لجان الموظفين المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وفقا للجدول التالي :
الجدول ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 1 الموظفون التقنيون - الاداريون مهندسو التطبيق تقنيون سامون تقنيون الملحقون الاداريون. 3 أعوان لفحص آلات القياسة 3 2 الموظفون الاداريون الكتاب الاداريون، أعوان المكاتب الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنفين الاول والثاني أعوان المصالح 2. 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت | 1988 زيتوني مسعودي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.