مرسوم رقم 85-210 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 1181
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بمواد البناء، فيما يخصه، على ما يأتي :
- - الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال،
- المفتشية العامة، 1182 - الجريدة الرسمية للجمهورية ديوان الوزيرة ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية : • مديرية التخطيط مديرية التحليلات الاقتصادية والمالية مديرية ادارة الوسائل، مديرية الهندسة، مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مديرية الصناعات الغذائية مديرية النسيج والجلود، مديرية الصناعات التحويلية والصناعات المتنوعة.
مديرية الملاطة المائية مديرية مواد البناء وتجهيزات الاسكان.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات.
وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب المخططات السنوية والمتعددة السنوات، ب مكتب التقويم
ج) مكتب الاستثمارات.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التلخيص، ب مكتب التنسيق بين القطاعات.
3 - المديرية الفرعية للتكوين والتشغيل، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الدراسات ب مكتب المتابعة والرقابة.
4 - المديرية الفرعية للبحث والتنمية، وتضم المكتباين الآتيين :
أ (أ) مكتب برامج البحث ب مكتب المتابعة والرقابة.
الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه 1 المديرية الفرعية للتحليلات المالية، وتضم المكتبين الآتيين
1) (1) مكتب التكاليف والاسعار ب مكتب مراقبة أحسن النتائج.
2 - المديرية الفرعية للصفقات والمبادلات، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب الصفقات الداخلية ب مكتب تحليل المبادلات الخارجية
ج) مكتب العلاقات الدولية. 3 المديرية الفرعية للاحصائيات ومنظومات الاعلام، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب الاحصائيات ب مكتب منظومات الاعلام
ج) مكتب الوثائق العامة.
4 - المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التقنين، ب مكتب التدوين.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تسيير الموظفين ومتابعة مسارات الحياة المهنية، ب مكتب تكوين الموظفين وتحسين مستواهم.
2 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التحليلات الاقتصادية | المكاتب الآتية :
والمالية مما يأتي :
أ (أ) مكتب تسيير الممتلكات الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 ب مكتب التموين
ج) مكتب تسيير حظيرة السيارات.
4 - المديرية الفرعية لضبط المقاييس والمكاييل والموازين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات التقنية ب مكتب الرقابة التقنية.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الهندسة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات الصناعية وضبط المقاييس، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات الصناعية، ب مكتب ضبط المقاييس والتقنولوجيا
ج) مكتب مراقبة الجودة. 2-2 المديرية الفرعية لتنمية القدرات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تقويم المشاريع ب مكتب ادارة المشاريع.
3 - المديرية الفرعية لوسائل الانجاز، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنسيق وخطط متطلبات التنفيذ، ب مكتب وسائل الانجاز.
4 - المديرية الفرعية للصيانة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب صيانة الآليات السيارة ب مكتب الصيانة الصناعية.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتصنيع المحلى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الموارد المحلية ب مكتب برامج التنمية الصناعية المحلية.
2 - المديرية الفرعية للتكامل القطاعي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصناعات الصغيرة والتوسطة العمومية، ب مكتب الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الصناعات الغذائية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجازات. 2 المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية النسيج والجلود، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجازات.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانجازات.
المادة و : تتكون مديرية الصناعات التحويلية والصناعات المتنوعة مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب برامج التنمية، ب مكتب متابعة الانجازات. 1184 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج | وتضم المكتبين الآتيين :.
أ) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية الملاطة المائية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجازات.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية مواد البناء وتجهيزات الاسكان مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب برامج التنمية، ب مكتب متابعة الانجازات.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه المسندة اليه في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 13
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصناعات الخفيفة بقرار وزاري مشترك بين وزين الصناعات الخفيفة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المراسيم الآتي ذكرها :
المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 31 ديسمبن سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة،
- - المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة، المرسوم رقم 80 16 المؤرخ في 31 يناين
- - سنة 1980 والمتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-102
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-210 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-102
مرسوم تنفيذي رقم 89-102 مؤرخ في 23 ذي القعدة 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 695 عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 701 690΄ فهرس
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 يتضمن انشاء لجان للموظفين بوزارة الصناعات الخفيفة. 1336
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة ( تابع )
-
مرسوم رقم 86-250
مرسوم رقم 86-250 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان وطني للقياسة القانونية. 1653
-
مرسوم رقم 86-70
مرسوم رقم 86-70 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سيدو
-
مرسوم رقم 86-66
مرسوم رقم 86-66 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة. 488
-
مرسوم رقم 86-64
مرسوم رقم 86-64 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-79
- يلغي مرسوم رقم 77-217
- يلغي مرسوم رقم 78-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.