مرسوم تنفيذي رقم 91-539 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يحدد فئات الموظفين والاعوان المخول لهم اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني القانوني للقياسة. 2776
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تعيين اصناف الموظفين والأعوان المنتمين إلى شعبة القياسة المؤهلين للبحث عن المخالفة لاحكام القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، ولا سميا المادة 12 منه، واثباتها وتحرير المحاضر الخاصة بها.
المادة 2
فتح المادةالموظفون والاعوان المشار اليهم في المادة الاولى هم :
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع مهندسو الدولة مهندسو التطبيق التقنيون السامون التقنيون .
الذين يعملون في الديوان الوطني للقياسة القانونية.
المادة 3
فتح المادةيخضع الموظفون والاعوان الخاضعون لأحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات والادارات العمومية.
المادة 4
فتح المادةيلزم الموظفون والاعوان الخاضعون لأحكام هذا المرسوم بالسر المهني ويجبرون كذلك على الحضور المتعلق بمتطلبات وظائفهم، ويمكن استدعاؤهم ليل نهار وايام الاعياد وأثناء فترات عطلتهم للقيام بمهمات تتطلب حضورهم ويستفيدون من تدابير الحماية المتعلقة بخاصية مهامهم.
المادة 5
فتح المادةيحصل الموظفون والاعوان الخاضعون لأحكام هذا المرسوم على اعتماد وظيفي يسلمه الوزير المكلف بالقياسة، ويجب عليهم اظهاره أثناء أداء مهامهم.
يؤدي الموظفون والاعوان المسيرون بأحكام هذا المرسوم قبل استلام مهامهم امام محكمة اقامتهم الادارية اليمين التالية :
وو أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي ".
يثبت عون الضبط القضائي لدى المحكمة أداء اليمين في الاعتماد الوظيفي.
لا تجدد اليمين ان لم يحصل انقطاع نهائي في الوظيفة مهما كانت الرتبة المتتالية التي شغلها الموظفون والاعوان الخاصعون لأحكام هذا المرسوم والصلاحيات المخولة لكل منهم.
لا يجدد الموظفون والاعوان الذين يستأنفون نشاطهم بعد انقطاع مؤقت عن وظيفتهم من اجل عطلة طويلة الأمد أو الالتحاق أو الوضع في حالة الاستيداع، اليمين.
يسحب الاعتماد الوظيفي في حالة انقطاع مؤقت للوظائف ويسترجع عند استئناف العمل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1997)
- قرار (1997)
- قرار (1997)
- قرار (1993)
- قرار (1993)
- قرار (1993)
- + 7 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-410
« التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، والمرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد فئات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 الخزن المثبتة. يحدد البيانات العامة التي تطبق على صهاريج 55
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدّد تطبق على أدوات قياس الطول. . . . . 39 الترتيبات التقنية والقياسية التي . 43
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 يحدد الشروط التقنية والقياسية المطبقة على مؤشرات مستويات السوائل في صهاريج الخزن الثابثة
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، المخصصة لنقل المحروقات. يحدد الترتيبات المتعلقة بالصهاريج 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، حجم الغاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، الماء البارد. 17 يحدد الترتيبات المتعلقة بعدادات 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يحدد الترتيبات المطبقة على أدوات قياس حجم السوائل غير الماء
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الترتيبات المتعلقة بالعدادت الزمنية الكيلومترية ) عداد السيارات ). 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بشروط الموافقة على نماذج أدوات القياس وإيداعها. 22 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد شروط اعتماد مركبي أدوات القياس ومصلحيها. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد شروط صنع معايير الكتل
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الاحكام المطبقة على أدوات الوزن. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.