قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1412 الموافق 20 مايو سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء لدى المعهد الوطني للصناعات الغذائية 1542
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ على مستوى المعهد الوطني للصناعات الغذائية، لجنتان متساويتا الاعضاء مختصتان بالنسبة لأسلاك الموظفين المذكورة أدناه سلك التدريس السلك الاداري والتقني.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجنتين المذكورتين في المادة الاولى أعلاه، وفقا للجدول التالي :
الادارة ممثلو العمال الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 جدول الاسلاك و / أو الرتبة (تابع) ممثلو الادارة ممثلو العمال الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون
2 - السلك الاداري والتقني التقنيون السامون 3 التقنيون المعاونون التقنيون الاعوان التقنيون أعوان المخبر المتصرفون الرئيسيون المتصرفون
- الوثائقيون المساعدون الاداريون الرئيسيون المساعدون الاداريون كتاب المديرية المساعدون الوثائقيون المعاونون الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي ( جمع ) الاعوان الضاربون على الآلة الراقنة أعوان المكتب الكتاب الضاربون على الآلة الكاتبة المحاسبون الاداريون المعاونون المحاسبون الاعوان التقنيون في الوثائق العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والثالث العمال المهنيون خارج الصنف سائقو سيارات من الصنف الاول والثاني حجاب رئيسيون حجاب وحراس.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1412 الموافق 20 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان 3 3 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.