قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يحدد تصنيف الديوان الوطني للقياسة القانونية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الديوان الوطني للقياسة القانونية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف الديوان الوطني للقياسة القانونية في الصنف أ القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للديوان الوطني للقياسة القانونية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 18 الجريدة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير أ الأمين العام أ الديوان رئيس قسم أ الوطني تقني للقياسة القانونية رئيس قسم إداري أ رئيس ملحقة ولائية أ يوليو سنة م التصنيف طريقة شروط التعيين المستوى الزيادة التعيين القسم السلّمي الاستدلالية 3 م 847 - مرسوم
- مفتش مركزي في القياسة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) 3 مَ 508 سنوات من الخدمة الفعلية قرار من بهذه الصفة، الوزير
- مفتش رئيسي في القياسة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش مركزي في القياسة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) 3 م- 1 305 سنوات أقدمية بصفة موظف، قرار من
- مفتش رئيسي في القياسة، الوزير يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية قرار من 3 م- 1 305 بصفة موظف، الوزير
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش مركزي في القياسة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مفتش رئيسي في القياسة، مقرر من 3 م- 2 183 يثبت أربع (4) سنوات من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الديوان
- مفتش في القياسة، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 5 شوال عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة تقنية أ 3 م- 2 رئيس مصلحة إدارية أ 3 م- 2 الديوان الوطني للقياسة القانونية (تابع) رئيس مصلحة تقنية على أ 3 م- 3 مستوى الملحقة الولائية رئيس مصلحة إدارية على مستوى الملحقة أ 3 م- 3 الولائية شروط التعيين طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- مفتش مركزي في القياسة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مفتش رئيسي في القياسة، مقرر من 183 يثبت أربع (4) سنوات من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الديوان
- مفتش في القياسة، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة مقرر من 183 موظف، مدير
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت الديوان أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش مركزي في القياسة، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف،
- مفتش رئيسي في القياسة، مقرر من 110 يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الديوان
- مفتش في القياسة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من سنتين (2) أقدمية بصفة مدير 110 موظف، الديوان
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي "رئيس فرع" من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 75 نقطة، الموافقة للمستوى 5، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المطابقة للمناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، عند تاريخ صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه والذين يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة المحددة في الجدول أعلاه، ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العاليا المطابقة للمناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، عند تاريخ صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوّل أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة المحددة في الجدول أعلاه، ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة .2016 وزير الصناعة والمناجم وزير المالية عبد السلام بوشوارب عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.