قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 12 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية. 228
المادة الأولى
فتح المادةيتكون التنظيم الداخلي تحت سلطة المدير مما يلي :
الامانة العامة قسم إدارة الوسائل، قسم ميكانيكا الوسائل، قسم المقاييس الميكانيكية والالكتروميكانيكية والكهربائية والالكترونية كما يتكون بالاضافة الى ذلك مما يلي :
الملحقات الجهوية النقاط الولائية
- الفروع .
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13
المادة 2
فتح المادةان الملحقات الجهوية المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الاولى أعلاه هي :
الملحقة الجهوية الشرقية وتشمل النقاط الولائية لكل من : قسنطينة، سكيكدة، باتنة عنابة قالمة، تبسة، جيجل أم البواقي، سطيف، برج بوعريريج، سوق اهراس، وخنشلة.
- الملحقة الجهوية الغربية وتشغل النقاط الولائية لكل من : وهران، مستغانم، تلمسان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، عين تيموشنت تيارت غليزان البيض النعامة الشلف .
الملحقة الجهوية الجنوبية وتشمل النقاط الولائية لكل من : ورقلة، ادرار، ايليزي، الوادي، تامنغست، تندوف غرداية، بشار، بسكرة، الاغواط الملحقة الجهوية الوسطى وتشمل النقاط الولائية لكل من : الجزائر، تيبازة بومرداس البليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة عين الدفلى، الجلفة، تيسمسيلت المسيلة بجاية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق | 12 يوليو سنة 1987.
وزير الصناعات الخفيفة وزير المالية زيتوني مسعودي عبد العزيز خلاف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي شارع محمد بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.