قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد 2+1 الصنف الرقم ( ) الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - حارس 21 سائق سيارة من المستوى الأول 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 14 المجموع 37 الجزئي الكامل الجزئي
6 - - 6 1 200
- - - 21 1 200
- - - 1 2 219
- - - 1 3 240
- - - 14 5 288
6 - - 43 " 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة .2012 وزير المالية وزير الصناعة والمؤسسات كريم جودي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات ومدته ومحتوى برنامجه.
إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحري ر ونشر بعض الق رارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-163 المؤرّخ في 22 محرّم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمّن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، غشت سنة م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال ع ام 1430 الموافق 23 سبتمبر سن ة 2009 والمتضمّن القانوني الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 33 (الفقرتان 2 و )3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات ومدته ومحتوى برنامجه.
المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترق ية في الرتب ة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدّد، لا سيّما :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوح ة للتكوين المحدّدة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعني،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتك وين التكميلي، حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرّر المذكور في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. 7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عش رة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرّر.
المادة 6
فتح المادةيل زم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيضمن التكوين التكميلي المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين التكميلي بستة (6) أشهر.
المادة 10
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواه من طرف المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية.
المادة 11
فتح المادةيتولّى تأطير ومتابع ة الموظفين، أثناء التكوين، سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسّسات والإدارات العمومية.
ال م ادة 12 : يت اب ع ال موظفون في التكوين تربصا تطبيقيا، قبل نهاية دورة التكوين، لمدة شهرين
(2) على مستوى المديريات الولائية التابعة للوزارة المكلّفة بالصناعة، ويعدّون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف، حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي.
ال مادة 14 : ي ل زم ال م وظ ف ون ال معني ون بالتكوين التكميلي بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج.
المادة 15
فتح المادةتتم كيفيات تقي يم التك وين التكميلي كالآتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 1،
- علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل .2
المادة 16
فتح المادةيتم إعلان النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبل ّغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعدّ من ط رف ال ل ج نة الم ذك ورة أع لاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محض ر لجنة نهاية التكوين.
المادة 18
فتح المادةيرقّى الموظف ون المعل ن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في رتبة تقني س ام في الصناعة وترقية الاستثمارات.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير التنمية عن الوزير، الأمين العام للحكومة الصناعية وبتفويض منه وترقية الاستثمار المدير العام للوظيفة العمومية عمارة بن يونس بلقاسم بوشمال غشت سنة م الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصناعة
1 - برنامج التكوين النظري :
المدة : أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 مفاهيم في قانون العقوبات 2 الصيانة والأمن الصناعي 3 الإحصائيات والرياضيات مواضيع في التخصص :
وترقية الاستثمارات الحجم الساعي المعامل الأسبوعي 2 1 4 1 6 2 4 الضبط - الميكانيك - الإلكتروميكانيك - الإلكتروتقني - الإلكترونيك - 10 3 الكيمياء - التبريد - التكنولوجيا 5 الاتصال 6 التحرير الإداري والمنهجية 7 الإعلام الآلي 8 اللغة الأجنبية (الفرنسية) المجموع العام
2 - التربص التطبيقي :
المدة : شهران (2) ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 86-250
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 11-16
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.