قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الاعضاء في الديوان الوطني للقياسة القانونية . 1198
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في الديوان الوطني للقياسة القانونية اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين المعينين كالآتي : 1 2 العمال التقنيون 2 العمال الاداريون.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون
1 - المهندسون الرئسيون - مهندسو الدولة - مهندسو التطبيق - التقنيون السامون - المتصرفون الرئيسيون - المتصرفون .
2 - التقنيون - المساعدون الاداريون الرئسيون - المساعدون الاداريون - المحاسبون الرئيسيون - المحاسبون الاداريون - مساعدو المحاسبين - الكتاب الرئسيون للمدريات - كتاب المديرية - المعاونون الاداريون - المعاونون التقنيون في الاعلام الآلي.
3 - المعاونون التقنيون للمترولوجيا - أعوان التفتيش لأدوات القياس.
4 - الاعوان الاداريون - أعوان المكتب - الكتاب المختزلون الضاربون على الآلة الراقنة - الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة - الأعوان الضاربون على الآلة الراقنة - العمال المهنيون من الصنف 1 و 2 و 3 العمال المهنيون خارج الصنف - سائقو السيارات من الصنفين 1 و 2 - الحجاب. 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 غشت سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991، عبد النور كرمان وزارة النقل والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.