مرسوم تنفيذي رقم 93-217 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يؤسس تعويضا تشجيعيا لصالح العمال المنتمين الى الاسلاك التقنية بالديوان الوطني للقياسة القانونية مراسيم فردية 10
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التعويض عن التبعة الخاصة والتعويض الشهري للرقابة التقنية لأمن الوحدات الصناعية والمنشآت البترولية والقياسة القانونية، المنصوص عليهما في احكام المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، الذي يحدد النظام التعويضي المطبق على الاعوان التابعين للادارات المكلفة بالصناعة والمناجم، يؤسس لصالح العمال التقنيين بالديوان الوطني للقياسة القانونية ( د.و. ق.ق ( الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعويض تشجيعي تتراوح نسبته بين 0 و 20% من الاجر الاساسي في الرتبة الاصلية.
تحدد معايير حساب نسبة التعويض حسب درجة النشاط و / أو المدى وتعيين منطقة العمل.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-230
« تخص العمال التقنيين المنتمين للإدارة المكلفة بالقياسة القانونية، والمرسوم التنفيذي رقم 93-217 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، المعدل، والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-230
مرسوم تنفيذي رقم 11-230 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-345
مرسوم تنفيذي رقم 03-345 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-217 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يؤسس تعويضا تشجيعيا لصالح العمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.