مرسوم رقم 85 208 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. 1172
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال،
- المفتشية العامة،
- ديوان الوزير، الهياكل الآتية : - مديرية الخدمات البريدية مديرية الخدمات المالية البريدية مديرية الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية، مديرية المواصلات مديرية الاتصال مديرية مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، مديرية الموظفين مديرية الميزانية الملحقة مديرية الامداد * مديرية التخطيط والتنظيم والاعلام الآلى.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الخدمات البريدية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للايصال والعلاقات البريدية الدولية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الايصال وتنظيم المراكز البريدية ب مكتب العلاقات البريدية الدولية.
2 - المديرية الفرعية لتنظيم مكاتب البريد والتوزيع، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب تنظيم مكاتب البريد ب مكتب التوزيع والتلخيص.
3 - المديرية الفرعية لدراسات البرامج والعمل التجارى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والبرامج، ب مكتب العمل التجارى.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الخدمات المالية البريدية، مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للصكوك البريدية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم مصالح الصكوك البريدية، ب مكتب العلاقات المالية البريدية الدولية ومراقبة الصرف 2 المديرية الفرعية لحوالات البريد والتوفير، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب خدمات حوالات البريد، ب مكتب خدمة التوفير. -3 المديرية الفرعية للدراسات والعمل التجارى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الدراسات والبرامج، ب مكتب ترقية أداء الخدمات.. 1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية، مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الترقية والتنسيق والبحث ب مكتب الدراسات التقنية
ج) مكتب العلاقات الصناعية.
2 - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والمالية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات الاقتصادية.
ب مكتب الدراسات المالية.
ج) مكتب الدعم المالي.
3 - المديرية الفرعية للبرامج والشبكات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الشبكات المحلية ب مكتب الشبكات المشتركة بين المدن
ج) مكتب المصالح الاخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166 (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية المواصلات، مما يأتي :
- المديرية الفرعية للمواصلات بالكوابل ونجمات المراكز، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تجهيز الكوابل ب مكتب تجهيز مراكز المواصلات
ج) مكتب انجاز الشبكة وتسييرها، د مكتب انجاز دارات المواصلات.
2 - المديرية الفرعية للمواصلات اللاسلكية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تجهيزات الحزم الهرتزية ب مكتب المواصلات اللاسلكية الفضائية
ج) مكتب «الراديو».
3 - المديرية الفرعية للطاقة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الطاقة الاولية والمحيط والهندسة المدنية، ب مكتب الطاقة الثانوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166 (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-368 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتكون مديرية المواصلات من : 1 المديرية الفرعية للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب التجهيز بالكوابل
ب ) مكتب مقاييس الشبكة وتسييرها،
ج ) مكتب انجاز الحلقات. 2 المديرية الفرعية للمواصلات اللاسلكية وتضم المكاتب الآتية : 12 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية
أ ) مكتب تجهيزات الحزم الهرتزية
ب ) مكتب الاتصالات الفضائية
ج ) مكتب تجهيزات الاتصالات اللاسلكية الأخرى. 3 المديرية الفرعية للخدمات الكهربائية اللاسلكية، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب الشبكات اللاسلكية الكهربائية ومراقبة المحطات
ب ) مكتب تخطيط الذبذبات وتسييرها،
ج ) مكتب الخدمة البحرية المتنقلة ".
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الاتصال، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للاتصال الهاتفي العمومي وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب دراسات المنظومات الالكترومكانيكية، ب مكتب تجهيزات مراكز منطقتي الشرق والغرب وتسييرها التقني،
ج) مكتب تجهيزات مراكز منطقتي الجنوب والوسط وتسييرها التقني د مكتب دراسات المنظومات الالكترونيكية وتجهيزاتها وتسييرها التقني. 2 المديرية الفرعية للاتصال البرقي والهاتفي الخصوصى وارسال المعطيات، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب الاتصال الهاتفي والتركيبات الخصوصية، ب مكتب التجهيز البرقى وتسييره التقني
ج) مكتب المواصلات الاعلامية الآلية والخدمات الجديدة.
3 - المديرية الفرعية لحركة الاتصال، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب تنظيم خدمة حركة الاتصال وتجهيز المراكز، ب مكتب قياس حركة الاتصال وتحليلها.
4 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب هندسة الخطوط الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 ب مكتب تجهيزات المشتركين وما يلحق بالاتصال الهاتفي
ج) مكتب الدعم التقني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166 (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للاستغلال، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الاستغلال الهاتفي في النظامين الداخلي والدولي، ب مكتب استغلال البرق والتيلكس في النظامين الداخلي والدولي في المحاسبة.
2 - المديرية الفرعية للعمل التجارى والتسعير وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب العمل التجاري ب مكتب التسعير.
3 - المديرية الفرعية للخدمات الكهربائية اللاسلكية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الشبكات اللاسلكية الكهربائية ومراقبة المحطات ب مكتب تخطيط الذبذبات وتسييرها،
ج) مكتب المصلحة المتنقلة البريدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166 (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الموظفين، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والرقابة، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الامتحانات والمسابقات التوظيفية، ب مكتب التقنيين والرقابة،
ج) مكتب المعاش والتقاعد. 2 المديرية الفرعية لادارة الموظفين، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب طرق التسيير بالاعلام الآلي، ب مكتب تسيير مسارات الحياة المهنية،
ج) مكتب حركة تنقل الموظفين.
3 - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الخدمات الاجتماعية ب مكتب الاعمال الثقافية والرياضية ،
ج) (ج) مكتب الدراسات والتجهيز.
4 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التكوين، ب مكتب تحسين المستوى.
المادة و : تتكون مديرية الميزانية الملحقة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ميزانية التسيير ب مكتب ميزانية التجهيز ج مكتب الأمر بالصرف. 2 المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب المحاسبة العامة، ب مكتب مراقبة العوائد وتحصيل الديون
ج) مكتب الدراسات المحاسبية.
3 - المديرية الفرعية للصفقات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التقنيين ومراقبة الصفقات ب مكتب اعلان المناقصات ومنازعات الصفقات. 4 الآتيين - المديرية الفرعية للتقنيين، وتضم المكتبين :
أ (أ) مكتب الدراسات القانونية، ب مكتب التقنين الداخلي.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية الامداد، مما يأتي : 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - المديرية الفرعية للمباني، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) (أ) مكتب البرامج ب مكتب ضبط المقاييس.
2 - المديرية الفرعية للنقل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات التقنية واقتناء السيارات ب مكتب التنظيم والرقابة.
3 - المديرية الفرعية للتموين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التموين بالاعتدة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، ب مكتب التموين بالاعتدة البريدية وغيرها،
ج) مكتب التنظيم والرقابة.
4 - المديرية الفرعية للحماية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التقنيين.
ب مكتب الوسائل العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-368 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : تتكون مديرية الامداد من :
1 - المديرية الفرعية للمباني، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب البرامج
ب ) مكتب التقييس
ج ) مكتب تهيئة الانجازات ومتابعتها. 2 المديرية الفرعية للنقل والوسائل العامة وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب الدراسات التقنية واقتناء السيارات
ب ) مكتب تنظيم النقل ورقابته
ج ) مكتب الوسائل العامة. 3 المديرية الفرعية للتموين، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب التموين بالاعتدة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية
ب ) مكتب التموين بالاعتدة البريدية وغيرها،
ج ) مكتب تنظيم التموين ورقابته.
4 - المديرية الفرعية للمحيط والحماية، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب تجهيزات المحيط وحماية مشاريع التحويل،
ب ) مكتب تجهيزات المحيط وحماية مشاريع المواصلات والبريد والخدمات العامة
ج ) مكتب التسيير التقني والمحيط والحماية
د ) مكتب الوقاية والأمن ". ) ... الباقي بدون تغيير ... )
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتخطيط والاحصاء، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب البريد والمصالح والوسائل، ب مكتب المواصلات السلكية واللاسلكية والمؤسسات
ج) مكتب التلخيص،
د) مكتب التقدير.
2 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الوثائق، ب مكتب العلاقات مع المستعملين.
الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 - ه
3 - المديرية الفرعية لتنظيم التطبيقات الاعلامية الآلية وتطويرها، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التنظيم والمناهج ب مكتب تطوير التطبيقات.
4 - المديرية الفرعية للتجهيز، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب التجهيزات الاعلامية الآلية ب مكتب المنظومة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليه في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 13
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة البريد والمواصلات بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83 72- المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد -
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166 (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 98-267
- قرار (1998)
- قرار (1998)
- قرار (1998)
- قرار (1998)
- قرار (1998)
- + 82 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-368
« تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 5 : تتكون مديرية المواصلات من : 1 المديرية الفرعية للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي
« تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : " 1 ) المديرية الفرعية للمباني وتضم : أ - ( بدون تغيير )، ب - ( بدون تغيير )، ج - مكتب المحيط وتهيئات »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى المادة 11 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-521 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه كما يأتي : "تشتمل الادارة المركزية في »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-521
« تتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 85 – 208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 السالف الذكر | حسب الآتي : تشتمل الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات تحت سلطة وزير البريد والمواصلات، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (88)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-267
مرسوم تنفيذي رقم 98-267 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السياحة 25 والمواصلات 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . . . . 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يحدد صفة والمواصلات أمام العدالة . . . . . . . . الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الموظفين المؤهلين لتمثيل إدارة البريد 17 البرلمان
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1419 الموافق 14 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17
-
قرار
قراران مؤرخان في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التخطيط والإعلام الآلي
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 28 البريد والمواصلات يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 28
-
قرار
قراران مؤرخان في 20 شوال و 18 ذي القعدة عام الإمضاء إلى نائبي مدير . . . 1418 الموافق 17 فبراير و 17 مارس سنة 1998، يتضمنان تفويض 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدارس الجهوية للبريد والمواصلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الجهوية للبريد والمواصلات
-
قرار
قرارات مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات . . سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة 15 سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدارس 16 سنة 1996، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 17 سنة 1996 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 18 العمرانية يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن البريدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الوطنية للبريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-250
مرسوم تنفيذي رقم 97-250 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 الديوان. أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والإعلام الآلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-369
مرسوم تنفيذي رقم 96-369 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية مراسيم فردية الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن الولائية. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. . 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مواد المواصلات 19 تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات المالية البريدية. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996 ، يتضمن السلكية واللاسلكية ومصالحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-150
مرسوم تنفيذي رقم 96-150 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 10 أبريل سنة 1996 ، يتضمن حل المفتشية العامة التقنية في وزارة البريد والمواصلات، وتحويل مهامها إلى المفتشية العامة في الإدارة المركزية للبريد والمواصلات
-
قرار
قراران مؤرّخان في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البريدية. . 27
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.