مرسوم رقم 85-208 معدَّل

مرسوم رقم 85 208 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. 1172

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166 (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166 (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-368 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166 (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166 (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-368 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 11

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 9

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166 (ج.ر عدد 39 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-368

    « تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 5 : تتكون مديرية المواصلات من : 1 المديرية الفرعية للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز، »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي

    « تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : " 1 ) المديرية الفرعية للمباني وتضم : أ - ( بدون تغيير )، ب - ( بدون تغيير )، ج - مكتب المحيط وتهيئات »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي

    « تلغى المادة 11 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه »

  4. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-166

    « تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-521 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه كما يأتي : "تشتمل الادارة المركزية في »

  5. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-521

    « تتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 85 – 208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 السالف الذكر | حسب الآتي : تشتمل الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات تحت سلطة وزير البريد والمواصلات، »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (88)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-267

    مرسوم تنفيذي رقم 98-267 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السياحة 25 والمواصلات 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . . . . 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يحدد صفة والمواصلات أمام العدالة . . . . . . . . الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الموظفين المؤهلين لتمثيل إدارة البريد 17 البرلمان

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1419 الموافق 14 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17

  • قرار

    قراران مؤرخان في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التخطيط والإعلام الآلي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 28 البريد والمواصلات يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 28

  • قرار

    قراران مؤرخان في 20 شوال و 18 ذي القعدة عام الإمضاء إلى نائبي مدير . . . 1418 الموافق 17 فبراير و 17 مارس سنة 1998، يتضمنان تفويض 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدارس الجهوية للبريد والمواصلات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الجهوية للبريد والمواصلات

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات . . سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة 15 سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدارس 16 سنة 1996، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 17 سنة 1996 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 18 العمرانية يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. 29

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن البريدية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الوطنية للبريد والمواصلات

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-250

    مرسوم تنفيذي رقم 97-250 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. 28

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 الديوان. أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والإعلام الآلي

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-369

    مرسوم تنفيذي رقم 96-369 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية مراسيم فردية الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن الولائية. 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. . 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مواد المواصلات 19 تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات المالية البريدية. 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996 ، يتضمن السلكية واللاسلكية ومصالحها

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-150

    مرسوم تنفيذي رقم 96-150 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 10 أبريل سنة 1996 ، يتضمن حل المفتشية العامة التقنية في وزارة البريد والمواصلات، وتحويل مهامها إلى المفتشية العامة في الإدارة المركزية للبريد والمواصلات

  • قرار

    قراران مؤرّخان في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 27

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البريدية. . 27

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.