قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 16
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد طايبي، نائب مدير الصفقات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 محند الصالح يويو وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.