قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السياحة 25 والمواصلات 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . . . . 25

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.