قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السياحة 25 والمواصلات 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . . . . 25
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي بومرار، نائب مدير تنظيم المكاتب البريدية والتوزيع الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 محند الصالح يويو المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.