مرسوم رقم 83-71 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير البريد والمواصلات في اطار تشاوري قصد تجسيد الاهداف التي حددها الميثاق الوطنى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال البريد والمواصلات، ويسهر على تطبيقها وفقا .
للاهداف الوطنية للتنمية.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته بما يأتي :
يعد الدراسات والتدابير الضرورية لتطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالاحتكارات المؤسسة في مجال البريد والمواصلات، تعد وتتابع وتراقب تسيير هذه الاحتكارات وتطور الاعمال والاجراءات المتعلقة بها، وبهذه الصفة تنظم وتطور وتراقب ما يأتي.
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 131
- أعمال جميع مواد بريد الرسائل والطرود البريدية سواء في العلاقات الداخلية أو في العلاقات الدولية، ومعالجتها وايصالها وتوزيعها، أعمال ايصال المراسلات الهاتفية والبرقية - الوطنية والدولية، أعمال اصدار ودفع الحوالات المطابقة - لارسال الاموال الموجهة عن طريق البريد أو البرق وايصالها سواء في العلاقات الداخلية أو العلاقات الدولية،
- الاعمال الناجمة عن تسيير الحسابات البريدية الجارية وحسابات الصندوق الوطنى للتوفير والاحتياط أعمال تحصيل القيم التجارية أو غيرها في - العلاقات الداخلية والمراسلات مقابل الدفع لدى التسليم.
وعلاوة على ذلك يسهر على حسن استعمال | ممتلكات البريد والمواصلات وعلى تطوير خدماتها الموضوعة تحت تصرف المرتفقين كما وكيفا.
المادة 3
فتح المادةيشارك وزير البريد والمواصلات في تنظيم نشاط الانتاج الوطني للتجهيزات الضرورية لسير مصالح قطاع البريد والمواصلات ومراقبته في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود صلاحياته. كما يسهر على تزويد الوطن بالمعدات والاعتدة التابعة لقطاع البريد والمواصلات، سواء منها المخصصة للاستهلاك المباشر أو التي تزود بها القطاعات التي تستعملها .
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير البريد والمواصلات في مجال تنسيق المواصلات، في اطار تشاوري ووفق الاحكام القانونية والتنظيمية والاجراءات المقررة على انجاز مختلف الشبكات اللاسلكية الكهربائية وعلى انسجام استعمالها.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وقصد أداء المهام المذكورة فى المواد السابقة ما يأتي :
يقترح التدابير الرامية الى تحديد سياسة تطوير قطاع البريد والمواصلات، يدرس ويقترح كل تقنين وتنظيم يتعلقان بقطاع البريد والمواصلات، يسهر في ميدان اختصاصه على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في قطاع البريد والمواصلات وعلى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لقطاع البريد والمواصلات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتبعا للمتطلبات الوطنية،
- يدرس ويقترح ويوفر الظروف الكفيلة بتخفيف الضغوط وازالتها ويساهم في تحديد الشروط الضرورية للاستقلال التقنى لقطاع البريد والمواصلات والقطاعات التابعة له ويعمل من أجل تحقيق ذلك.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية ما يأتي :
يشجع تنويع الانتاج الوطني وتكامله في اطار البريد والمواصلات، حتى يتلاءم مع المقاييس والخصائص التي يتطلبها حسن سير شبكة البريد والمواصلات يساهم في تحقيق أهداف التكامل في مجال الانتاج بين قطاع البريد والمواصلات والقطاعات المنتجة الاخرى ويقترح أى تدبير يسهل التزويد الوطني بمنتوجات قطاع البريد والمواصلات.
المادة 7
فتح المادةيشارك وزير البريد والمواصلات في الدراسات والاعمال التي تتم قصد تجسيد السياسة الوطنية في مجال التوازن الجهوى والتهيئة العمرانية، ويتخذ جميع التدابير لتطبيق القرارات المتخذة في هذا الميدان. 132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير البريد والمواصلات في مجال التخطيط ما يأتي :
- يدرس ويقدم التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وتحديدها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في ميدان البريد والمواصلات
- يدرس ويعد ويقدم في ميدان اختصاصه المعطيات والتقديرات الضرورية لاعداد مشاريع مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات ويتولى تطبيق المخططات والبرامج المعتمدة وذلك في اطار التوجيهات المقررة والاجراءات المتخذة،
- يراقب ويكلف من يراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة،
- يجمع النتائج ويضبط حصائل الاعمال.
المادة 9
فتح المادةيدرس وزير البريد والمواصلات ويقترح جميع التدابير المخصصة لضمان التحكم في التقنيات الجديدة واستعمالها وتطوير قدرات الوسائل الهندسية في مستوى التصميم أو الانجاز في قطاع البريد والمواصلات.
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالاتفاق مع الوزراء المعنيين تحديد أجرة الخدمات المؤداة في ميدان البريد والمواصلات والمخصصة لتغطية تكاليف استغلال ميزانية البريد والمواصلات الملحقة.
كما يقوم باعداد تنظيم التعريفة المتعلقة بالخدمات المؤداة فى قطاع البريد والمواصلات.
المادة 11
فتح المادةيسهر وزير البريد والمواصلات على حسن سير الاعمال المتعلقة بالاحتكارات الممارسة ولاسيما ما تقوم به المؤسسات الموضوعة تحت وصايته.
المادة 12
فتح المادةيسهر وزير البريد والمواصلات على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته والتي تحكم هياكلها وتسييرها وادارتها ويسهر في ميدان اختصاصه على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والتي يخضع لها العمال وتنظيم العمل ويشارك في الدراسات المبادر بها في هذا الميدان.
المادة 13
فتح المادةيتابع وزير البريد والمواصلات، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية تسيير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته ويقوم بالموافقة والمراقبة اللتين تقتضيهما الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بهذا الميدان.
يتابع ويراقب في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته نشاط المؤسسات الخاصة التي تعمل في قطاع البريد والمواصلات.
المادة 14
فتح المادةيدرس وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته جميع الوسائل الرامية الى حماية المنشآت والتجهيزات التابعة لقطاع البريد والمواصلات، والمحافظة عليها.
يدرس أو يشارك فى أى دراسة أو عمل يخص الاجراءات التي تكفل ان اقتضى الأمر التعبئة الفورية والتحويل الفعال لمنشآت القطاع ووسائله وتحقيق الاهداف المحددة له.
ويتولى في هذا الميدان مايأتي :
يدرس ويقترح أى تنظيم تقني أو أمني يتعلق بالاعمال والمنشآت والاجهزة والاعتدة التابعة لقطاع البريد والمواصلات.
- يطبق في ميدان اختصاصه الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالرقابة التقنية والامن في قطاع البريد والمواصلات.
كما يقترح مقاييس الامن في العمل وضمان توفيره، لاسيما في المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، أو يشارك في اعداد ذلك.
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 133
المادة 15
فتح المادةيتولى وزير البريد والمواصلات، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات المتخذة فى هذا الميدان، مايأتي :
- يساعد السلطات المختصة المعنية فى كل المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف التي تخص قطاع البريد والمواصلات.
ينفذ في ميدان اختصاصه الاجراءات - المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 16
فتح المادةيسهر وزير البريد والمواصلات في اطار التوجيهات المحددة في هذا الميدان لاسيما تعميم استعمال اللغة الوطنية، وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على تكوين الموظفين اللازمين لحسن سير قطاع البريد والمواصلات بما في ذلك المؤسسات الموضوعة تحت وصايته ومراقبة الانجاز والتطور والنتائج كما يسهر على تحسين مستواهم.
يقوم أو يكلف من يقوم باجراء المراقبة التي تقتضيها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بسير مؤسسات التكوين التابعة لقطاع البريد والمواصلات.
يسهر على اعداد الحصائل الدورية لهذه الاعمال.
المادة 17
فتح المادةيشجع وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ضبط مقاييس منتجات قطاع البريد والمواصلات ويشارك في الدراسات والاعمال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس.
يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان.
المادة 18
فتح المادةيشجع وزير البريد والمواصلات، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وينسق برامج البحث المتعلقة بالاعمال والتقنيات المطبقة في قطاع البريد المواصلات.
يسهر على اعداد الحصائل الدورية في مجال البحث.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-57
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (61)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-57
مرسوم تنفيذي رقم 03-57 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال . 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-186
مرسوم تنفيذي رقم 02-186 مؤرخ في 13 4 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تصنيف بعض الوطنية " 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن تصنيف بعض 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور . . 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-366
مرسوم تنفيذي رقم 02-366 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلالها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-44
مرسوم تنفيذي رقم 02-44 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-141
مرسوم تنفيذي رقم 02-141 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-156
مرسوم تنفيذي رقم 02-156 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-43
مرسوم تنفيذي رقم 02-43 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء " بريد الجزائر ". . . . 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-04
مرسوم تنفيذي رقم 02-04 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يحدد تشكيلة وسير اللجنة الوطنية المكلفة بتوزيع مستخدمي إدارة البريد والمواصلات وأملاكها. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-219
مرسوم تنفيذي رقم 01-219 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-142
مرسوم تنفيذي رقم 02-142 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها. 19
-
اتفاقية
اتفاقية الاستثمار الموقعة بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وأوراسكوم تيلكوم الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات، زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-124
مرسوم تنفيذي رقم 01-124 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 13 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-417
مرسوم تنفيذي رقم 01-417 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الترخيص على سبيل التسوية، من أجل إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية ، " اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم . . 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-418
مرسوم تنفيذي رقم 01-418 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وكل أداءاته
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-123
مرسوم تنفيذي رقم 01-123 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق جزائرية / العدد 27 9 مايو سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1420 الموافق 15 مايو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البريد والمواصلات وسيره. . 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-267
مرسوم تنفيذي رقم 98-267 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-143
مرسوم تنفيذي رقم 98-143 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن تأهيل الموظفين لتمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يحدد صفة والمواصلات أمام العدالة . . . . . . . . الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الموظفين المؤهلين لتمثيل إدارة البريد 17 البرلمان
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-256
مرسوم تنفيذي رقم 98-256 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم بعض أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-257
مرسوم تنفيذي رقم 98-257 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1418 الموافق 27 نوفمبر سنة 1997 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها . . . 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1418 الموافق 11 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي البريد والمواصلات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد للبريد والمواصلات. تشكيل مجالس توجيه المدارس الجهوية 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي ينجزها معهد المواصلات السلكية واللاسلكية « عبد الحفيظ بوصوف» بوهران، زيادة على مهمته الرئيسية. 33
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-82
مرسوم تنفيذي رقم 98-82 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية لدى إدارة البريد والمواصلات. 19 الحرب فهرس هورية الجزائرية / العدد 12 3 (تابع)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-81
مرسوم تنفيذي رقم 98-81 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 17 فبراير سنة 1998 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وتسييرها. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 العمولة المعطاة لإدارة البريد والمواصلات لمشاركتها عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997، يتضمنان 27 والمواصلات الموافق 27 غشت سنة 1997، يحدد مبلغ وكيفيات منح في بيع قسيمة السيارات المرقمة في الجزائر
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.