قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 الديوان. أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 21
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي يونسيوي، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996.
محند الصالح يويو 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-208
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 96-02
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.