مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق التسيير العقاري بوزارة السكن. 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير 25 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير 25
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" 1 ) المديرية الفرعية للمباني وتضم :
أ - ( بدون تغيير )،
ب - ( بدون تغيير )،
ج - مكتب المحيط وتهيئات المباني ".
المادة 8
فتح المادةتلغى المادة 11 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة 1994 .
مقداد سيفي فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة السكن.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد عطا الله زيان، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. 8 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد بوعلام قلعي، بصفته مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث والبناء بوزارة السكن.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد نور الدين، بصفته مديرا للبحث والبناء بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الرحيم محفوظ زكور، بصفته مديرا للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير برامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد مخلوف نايت سعادة، بصفته مديرا لبرامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 ماهو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التسيير العقاري بوزارة السكن. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بخاري، بصفته مديرا للتسيير العقاري بوزارة السكن.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-208
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 85-208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.