قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 28 البريد والمواصلات يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 28
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد موسى بلقاسم، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والأجهزة الأخرى التابعة للإدارة المركزية واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998.
محند الصالح يويو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.