قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد نور الدين تا حكوت، نائب مدير الشؤون الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998.
محند الصالح يويو وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.