مرسوم تنفيذي رقم 98-267 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1) ديوان الوزير الذي يتكون من :
- الأمين العام الذي يساعده مدير 1 (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد رئيس الديوان
- ستّة (6) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص
- ستة (6) ملحقين بالديوان. 2 (2) المفتشية العامة في وزارة البريد والمواصلات 3 (3) الهياكل الآتية :
مديرية البريد والخدمات المالية البريدية مديرية التقنين والتسويق للاتصالات مديرية تجهيز التحويل،
- مديرية تجهيز التراسلات مديرية التخطيط والمعلوماتية مديرية الإدارة العامة مديرية الميزانية والمحاسبة وكالة المحاسبة في البريد والمواصلات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام ويساعده ثمانية (8) مديري دراسات، منهم ستة (6) مكلّفين بالمهام التي تدخل في إطار تنفيذ إصلاحات قطاع البريد والمواصلات ويلحق به مكتب البريد
- رئيس الديوان ويساعده اثنا عشر (12) مكلفا بالدراسات والتلخيص : * ستة (6) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير الملفات المتعلقة بالنشاط الحكومي، تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون، وتنظيمها، متابعة الملفات المتعلقة بما يأتي : * استغلال القطاع وتأطيره التقني، * البرامج الكبرى للتنمية * تحضير الاتصال وتنظيمه تنفيذ ترتيبات الأمن الداخلي للمؤسسات وتطويرها. 15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2001 م * ستة (6) مكلّفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بالمهام التي تدخل في إطار تنفيذ إصلاحات قطاع البريد والمواصلات * وستة (6) ملحقين بالديوان".
الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةتتشكّل مديرية البريد والخدمات المالية البريدية من أربع (4) مديريات فرعية ووكالة محاسبة، هي :
- المديرية الفرعية للبريد، المديرية الفرعية للخدمات المالية البريدية المديرية الفرعية للدراسات والتسويق
- المديرية الفرعية للتجهيز والبرامج
- وكالة محاسبة طوابع البريد. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتتشكّل مديرية التقنين والتسويق للاتصالات من ثلاث (3) مديريات فرعية، هي :
المديرية الفرعية للتسويق والتقنين المديرية الفرعية للعلاقات الدولية المديرية الفرعية لتقنين الخدمات اللاسلكية الكهربائية.
المادة 4
فتح المادةتتشكّل مديرية تجهيز التحويل من أربع (4) مديريات فرعية، هي :
المديرية الفرعية للتجهيز المديرية الفرعية لشبكات المؤسسات المديرية الفرعية للشبكات الحضرية المديرية الفرعية لطاقة تجهيزات التحويل.
المادة 5
فتح المادةتتشكّل مديرية تجهيز التراسلات من ثلاث (3) مديريات فرعية، هي :
- المديرية الفرعية للتراسلات عبر الكوابل وتجهيز المراكز المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية المديرية الفرعية لطاقة تجهيزات التراسل.
المادة 6
فتح المادةتتشكّل مديرية التخطيط والمعلوماتية من ثلاث (3) مديريات فرعية، هي :
المديرية الفرعية للتخطيط، المديرية الفرعية للمعلوماتية، المديرية الفرعية للبرامج.
المادة 7
فتح المادةتتشكّل مديرية الإدارة العامة من ثلاث (3) مديريات فرعية، هي :
المديرية الفرعية للمستخدمين والخدمات الاجتماعية، / العدد 65 1.1 جمادى الأولى عام 1419 ه المديرية الفرعية لتنظيم المستخدمين والتكوين
- المديرية الفرعية للإمداد.
المادة 8
فتح المادةتتشكل مديرية الميزانية والمحاسبة من ثلاث (3) مديريات فرعية، هي :
- المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للمحاسبة
- المديرية الفرعية للصفقات والتقنين العام.
المادة 9
فتح المادةتضم وكالة المحاسبة في البريد والمواصلات ثلاثة (3) مكاتب، هي :
- مكتب العمليات الخاصة بالوكيل المحاسب الممركز، مكتب تجميع وتدقيق الكتابات المحاسبية
- مكتب محاسبة الأملاك.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات في مكاتب، بقرار من الوزير في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب.
المادة 11
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة البريد والمواصلات بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 208-85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-58
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-58
مرسوم تنفيذي رقم 03-58 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-411
مرسوم رئاسي رقم 2000-411 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7027 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إصلاح قطاع البريد والمواصلات. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1420 الموافق 15 مايو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البريد والمواصلات وسيره. . 15
-
قرار
قراران مؤرخان في 3 و 21 ذي الحجة عام 1419 إلى نائبي مدير . . 17 البريد والمواصلات الموافق 20 مارس و 7 أبريل سنة 1999 ، يتضمنان تفويض الإمضاء 17
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 208-85 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.