قراران مؤرخان في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد خليل شيخون ، نائب مدير المحيط والحماية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو سنة .1998 محند الصالح يويو إن وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد دادسي، نائب مدير للدراسات والبرامج بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد دادسي، نائب مدير الدراسات والبرامج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1419 الموافق 17 مايو سنة 1998 محند الصالح يويو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.