قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996 ، يتضمن السلكية واللاسلكية ومصالحها
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مولود جزيري، مدير الإمداد الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996.
محند الصالح يويو عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-208
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 96-02
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.