قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996 ، يتضمن السلكية واللاسلكية ومصالحها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.