قراران مؤرّخان في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 27
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مجيد حاج علي، نائب مدير الصفقات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995.
الطاهر علان 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 43 1 1 ربيع الأول عام 1416 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد لوناس مفتالي، نائب مدير للصكوك البريدية في وزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد لوناس مفتالي، نائب مدير الصكوك البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995.
الطاهر علان 1 عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-208
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-94
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.