قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة 1997، يتضمن البريدية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد جمال فتحي زغلامي، مدير المصالح البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1418 الموافق 23 نوفمبر سنة .1997 محند الصالح يويو / العدد 80 7 شعبان عام 1418 وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.