قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البريدية. . 27
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عمار شنون مدير المصالح البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995.
الطاهر علان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-208
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-94
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.