قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مواد المواصلات 19 تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مولود إرزوني، مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1417 الموافق 5 غشت سنة 1996.
محند الصالح يويو 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-208
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 96-02
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.