قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 18 العمرانية يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني، نائب مدير النقل والوسائل العامة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 محند الصالح يويو وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-208
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 96-02
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.