مرسوم رقم 83-72 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. 133
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير يساعده في ذلك الامين العام، على ما يأتي : 134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
- المفتشية العامة .
- المديرية العامة للبريد
- المديرية العامة للمواصلات
- المديرية العامة للموارد البشرية والمالية،
- المديرية العامة للبنايات والنقل والتموين،
- المديرية العامة للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى،
- وكالة المحاسبة للميزانية الملحقة.
المادة 2
فتح المادةتطلع المفتشية العامة تحت سلطة الوزير على السير العام للادارة وتعلمه بذلك ويحق لها أن تعاين جميع المصالح لمراقبتها وأن تقوم بكل التحقيقات التي يسندها الوزير اليها.
تتابع على الخصوص وتفتش أو تسعى الى تفتيش مجموع الاعمال المالية والحسابية التي تمارسها مصالح الادارة المركزية وغير المركزية وتقوم الاعمال المتممة ويمكنها أيضا أن تقوم تحت سلطة الوزير بمهام الرقابة والتحقيق النوعية والوقتية بناء على طلب المديرين العامين في الادارة المركزية
- تعد حصائل دورية عن أعمالها، تدرس وتقترح على الوزير التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المصالح وسيزها.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المديرية العامة للبريد في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات بتسيير الاحتكار البريدى والسهر على احترامه، وتدرس وتقترح العناصر التي تساعد على تحديد سياسة البريد العامة وتحدد الوسائل اللازمة لها، كما تكفل تنمية الشبكة البريدية وتسييرها طبقا للمقاييس التنظيمية التي تعدها أو تشارك في اعدادها.
تقوم بالدراسات والبحوث المرتبطة بادخال تجهيزات حديثة بالاتصال مع الهيئات المعنية.
وتتولى أيضا بالاتصال مع الوزارات المعنية، توطيد العلاقات مع الهيئات الدولية في مجال الخدمات البريدية.
- وتشتمل المديرية العامة للبريد على المديريات الثلاث التالية :
- مديرية المصالح البريدية
- مديرية المصالح المالية البريدية
- مديرية الدراسات والعمل التجارى.
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية المصالح البريدية ما يأتي :
- تسيير الاحتكار البريدي تنظيم وتسيير المصالح البريدية في نطاق العلاقات الداخلية والدولية،
- تحدد وتوزع الوسائل الضرورية لسير الخدمات البريدية وتطويرها،
- تراقب نوعية الخدمات تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة | باعلان - المناقصات،
- تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها.
وتشتمل مديرية المصالح البريدية على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
المديرية الفرعية لتنظيم المكاتب البريدية، -
- المديرية الفرعية للايصال والتوزيع.
1) (1) تكلف المديرية الفرعية لتنظيم المكاتب البريدية بما يأتي :
تنشىء المكاتب البريدية وتشغلها، تصنف المكاتب البريدية وتحدد اعداد موظفيها،
- تقنع تنظيم عمليات التفتيش والمراجعة في المكاتب وتقوم بأى عمل يرمى الى تحسين نوعية الخدمة، الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135
- تعد التنظيم الخاص بالتخليص والتسجيل المضمون، وشحن المراسلات البريدية تقوم بصنع الطوابع البريدية وتوزيعها وتمسك محاسبتها. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للايصال والتوزيع بما يأتي :
- تنظم وتنسق ايصال الرسائل والمراسلات البريدية فى نطاق العلاقات الداخلية والدولية، تنظم التوزيع وتسيره،
- تعد التنظيم المتعلق بشروط قبول المراسلات البريدية،
- تعد التنظيم المتعلق بالاتفاقيات الخاصة بنقل الرسائل والمرسلات البريدية،
- تنظم وتسير وتراقب مراكز الفرز والصيانة ومستودعات البريد،
- تقنن وتنظم عمليات التفتيش والمراجعة في مصالح الايصال والتوزيع وتقوم بعمل يرمى الى تحسين نوعية الخدمة، توطد العلاقات البريدية الدولية. -
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية المصالح المالية البريدية ما يأتي :
- تنظم وتسير مصلحة الصكوك والحوالات البريدية ،
- تعد التعليمات المتعلقة بالعمليات التي تتم لحساب الادارات العمومية الاخرى وتراقب تطبيقها ، تنظم وتسير المصالح التي تساهم في نشاط الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،
- تراقب نوعية الخدمة تدعم العلاقات الدولية في مجال الخدمات - المالية البريدية،
- تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها.
وتشتمل مديرية المصالح المالية البريدية على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- المديرية الفرعية للصكوك والحوالات البريدية،
- المديرية الفرعية للتوفير.
1) (1) تكلف المديرية الفرعية للصكوك البريدية والحوالات بما يأتي :
- تعد التنظيم في مجال الصكوك والحوالات البريدية وتراقب تطبيقه تنظم وتسير وتراقب مركز الصكوك - البريدية ومركز مراقبة الحوالات تشارك في اعداد الاتفاقيات والتسويات - الدولية. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للتوفير بما يأتي :
- تشارك في اعداد التنظيم المتعلق بعمليات التوفير وتراقب تطبيقه في قطاع البريد والمواصلا، تنظم مركز المحاسبة الخاص بعمليات التوفير وتسيره وتراقبه.
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية الدراسات والعمل التجاري ما يأتي :
تقوم بالدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بتنمية المصالح البريدية والمالية،
- تعد المشاريع التمهيدية لمخططات التجهيز، لتحدد مقاييس نوعية الخدمة وتعد مناهج تقويمها .
- وتشتمل مديرية الدراسات والعمل التجارى على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، المديرية الفرعية للعمل التجاري في المصالح البريدية والمالية. 136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه تكلف المديرية الفرعية للدراسات والبرامج بما يأتي :
تقوم بالدراسات الاقتصادية والتسعيرية
- تدرس وتختار نماذج الاثاث والمعدات البريدية تدرس انماط المكننة وتختارها ! تعد المشاريع التمهيدية لمخططات
- التجهيز والاستثمار تتابع تنفيذ ميزانية التجهيز
- تحلل ايرادات الاستغلال ونفقاته. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للعمل التجاري في المصالح البريدية والمالية بما يأتي :
- تتابع تطور طلب الخدمات البريدية والمالية تدرس وتقترح العناصر التي تساعد على تحديد سياسة عرض الخدمات البريدية والمالية وتنفيذها
- تحدد مقاييس نوعية الخدمة
- تعد مناهج تقويم نوعية الخدمة وتطبيقها،
- تعد الوثائق المتعلقة بنوعية الخدمة تدرس وتقترح وسائل تحسين نوعية الخدمة بالاتصال مع المصالح المعنية.
المادة 7
فتح المادةتضطلع المديرية العامة للمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات بتسيين احتكار المواصلات وتسهر على احترامه وتدرس وتقترح العناصر التي تساعد على تحديد السياسة العامة في مجال المواصلات، وتحدد الوسائل اللازمة لها.
كما تتكفل، زيادة على ذلك، بتنمية الشبكة العامة للمواصلات وتسييرها طبقا للمقاييس التقنية النظامية التي تعدها أو تساهم في اعدادها.
وتقوم بالدراسات والبحوث المرتبطة بادخال التقنولوجيات الجديدة بالاتصال مع الهيئات المعنية.
وتتولى أيضا توطيد العلاقات مع الهيئات الدولية للمواصلات بالاتصال مع الوزارات المعنية.
وتشتمل المديرية العامة للمواصلات على المديريات الاربع التالية :
- مديرية الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية،
- مديرية المواصلات .
- مديرية التحويل -- مديرية الاستغلال والعمل التجاري.
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية ما يأتي : -- تعد الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية المرتبطة بالمواصلات
- تتصور برنامج البحث وتتابعه بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تعد المشاريع التمهيدية لمخططات تنمية المواصلات وتتابع تنفيذها.
تشارك مع الهيئات المعنية الأخرى في دراسة العناصر التي تساعد على تحديد السياسة الصناعية في المواصلات وفى مراقبة تنفيذها، وتقترح ذلك .
وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث الآتية :
- المديرية الفرعية للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية
- المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والمالية،
- المديرية الفرعية للبرامج.
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137
1) (1) تكلف المديرية الفرعية للدراسات والعلاقات الصناعية بما يأتي :
تعد المخططات الاساسية للمواصلات - وتضبطها باستمرار تضبط مقاييس تجهيزات المواصلات - المعتمدة في تنمية الشبكة، تراقب التجهيزات في الصنع وتشارك في - تسلم المنشآت
- تعد الدراسات الرامية الى تحسين قدرة التجهيزات من أجل استغلال الشبكة أفضل استغلال تدرس أي تقنولوجيا جديدة لادخالها في الشبكة وتشارك فى دراسة العناصر التي تساعد على تحديد سياسة التصنيع في مجال المواصلات كما تشارك في اقتراحها وتنفذها، تنظم أعمال البحث وتطوره. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والمالية بما يأتي :
تعد الدراسات الاقتصادية بمشاريع - المخططات التمهيدية لتنمية المواصلات تدرس اثر المواصلات على النشاطات - الاقتصادية للبلاد تقيم وتحدد الطلب من حيث الخدمات في مجال بالنسبة لكل قطاع وتعين الوسائل التي تعتمد لذلك ، تنجز دراسات لنفقات وأسعار تكلفة - خدمات المواصلات تضع مناهج التسعير، تعد دراسات حول مردودية الاستثمارات | وتمويلها . 3 (3) تكلف المديرية الفرعية بما يأتي :
- تعد المشاريع التمهيدية لمخططات التجهيز بالاتصال مع المصالح المعنية وعلى قاعدة مخططات تنمية المواصلات الطويلة الأمد،
- تحدد ما تحتاج اليه من الوسائل الضرورية لتنمية شبكة المواصلات تنجز الدراسات التقنية الاقتصادية لاختيار المنظومات الآلية بالاتصال مع المصالح المعنية، تقوم ما ينجز من مخططات التجهيز من الناحيتين المادية والمالية
- تضبط باستمرار جدول الانجاز.
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية المواصلات مايأتي :
- تنجز برنامج تنمية شبكة المواصلات الوطنية،
- تحدد الوسائل الضرورية لسير شبكة الاتصال، تدرس وتقترح العناصر التي تساعد على تحديد سياسة تسيير شبكة المواصلات بمشاركة المصالح المعنية وتنفذها وتراقبها،
- تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة بها، وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية للمواصلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز، المديرية الفرعية للمواصلات اللاسلكية، - المديرية الفرعية للطاقة. 1 I (1) تكلف المديرية الفرعية للمواصلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز بما يأتي :
تنجز برنامج تنمية شبكة كوابل المواصلات والتجهيزات في مراكز الاتصال تحدد قواعد تسيير شبكة الكوابل ومقاييسه ذات المسافة البعيدة ومراكز الاتصال، تنجز حزم الدوائر الضرورية للاستغلال، 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه تنسق وتراقب تسيير الكوابل ذات المسافة البعيدة ومراكز الاتصال. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للمواصلات اللاسلكية بما يأتي :
تنجز برنامج تنمية الشبكة في شكل منظومة للمواصلات اللاسلكية
- تنسق وتراقب وتسير منظومات المواصلات اللاسلكية،
- تعد بالتعاون مع الوزارات المعنية التنظيم الخاص باستعمال مواقع الراديو الكهربائي لاسيما في الاماكن المرتفعة من التراب الوطني وتتولى تسيير ذلك، تراقب عمليات بث الراديو الكهربائي، -
- تعد تنظيم الشروط التقنية الخاص باستعمال تجهيزات الراديو الكهربائي، تنظيم سير مراكز مراقبة بث الراديو الكهربائية وتراقبها. 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للطاقة بما يأتي :
تنجز برنامج التنمية فى مجال الطاقة الخاصة بمنظومات المواصلات
- تحدد شروط حماية محيط مراكز المواصلات وتراقب تنفيذها بالتنسيق مع المصالح المعنية، تضبط خصائص مباني المواصلات وبرامج - ما يحتاج اليه من المبانى قصد التنمية العامة للشبكة،
- تنسق وتراقب تسيير منشآت توليد الطاقة والتهوية المرتبطة بسير تجهيزات المواصلات.
المادة 10
فتح المادةتتولى مديرية التحويل مايأتي :
- تعد برنامج تنمية شبكة التحويل والخطوط في الجو وفي باطن الارض،
- تحدد الوسائل الضرورية لسير شبكة التحويل والخطوط،
- تحدد وتنفذ وتراقب قواعد تسيير المنشآت ومقاييسها بالاشتراك مع المصالح المعنية، تسير حركة الخدمة ونوعيتها، تتصور وتنظم وتراقب تسيير الشبكة الآلية واليدوية
- تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها.
وتشتمل على المديريات الفرعية الأربع التالية :
- - المديرية الفرعية للهاتف العمومي، المديرية الفرعية للابراق والهاتف الخاص - وارسال المعطيات
- المديرية الفرعية للحركة، المديرية الفرعية للخطوط في الجو وفي باطن الارض.
1) (1) تكلف المديرية الفرعية للهاتف العمومي بمايأتي :
- تنجز برنامج التنمية في مجال مراكز الهاتف العمومي،
- تتولى الاستلام التقنى لتجهيزات التحويل وتشغيلها،
- تحدد قواعد التسيير ومقاييسه في مجال التحويل الهاتفي وتطبيقها،
- تنظم سير مراكز الهاتف العمومي وتراقب تسييرها . 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للابراق والهاتف وارسال المعطيات بما يأتي :
- تنجز برنامج تنمية شبكة التحويل البرقي، تحدد قواعد المنشآت البرقية ومقاييسها. - وتراقب تنفيذها، وتسييرها التقني
- تنسق وتراقب التسيير التقني للمصالح البرقية، الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 تعد وتراقب تطبيق النصوص التطبيقية المتعلقة بالتركيبات الخاصة تبث في طلبات اعتماد مشاريع التركيب - الواردة من المستعملين، تنظم وظيفة المركب الخصوصي واعتماد - المركبين، تطور الشبكة العامة لارسال المعطيات - وتقيمها. 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للحركة بما يأتي :
تحدد وتقيم وسائل القياس والرصد والاستغلال وتحليل حركة المواصلات، تنظم وتقيم الحركة ونوعية الخدمة التقنية - على الصعيد الوطني، برامج القياس وجمع معطيات الحركة
- تعد برا في مراكز المواصلات، تحلل مجاري الحركة وتطورها، - تكون معطيات الحركة، - تضبط المقاييس التقنية وأعمال تحسين نوعية الخدمة في شبكة المواصلات.
(4) تكلف المديرية الفرعية للخطوط في الجو وفي باطن الارض بما يأتي :
تعد برنامج التنمية في مجال الخطوط في - الجو وفى باطن الارض وتركيبات المشتركين، تحدد وتنفذ وتراقب قواعد تسيير شبكة - الخطوط في الجو وفي باطن الارض بمشاركة المصالح المعنية،
- تعد وتراقب تطبيق التعليمات بمراقبة توزيع الطاقة الكهربائية، تنسق وتراقب تسيير شبكة الخطوط.
المادة II : تتولى مديرية الاستغلال والعمل التجاري ما يأتي :
تسير احتكار المواصلات -
- تحدد الوسائل الضرورية لسير مصالح الاستغلال تحضر الاعمال التجارية للمواصلات والقرارات التسعيرية وتطبقها، تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة - لها، تطور مواد المواصلات وخدماتها الجديدة، - تضع الاعلام المتعلق بخدمات المصالح تحت تصرف المرتفقين، تسير طيف ترددات الراديو الكهربائية.
وتشتمل على المديريات الثلاث الفرعية التالية :
المديرية الفرعية للعمل التجارى
- المديرية الفرعية للاستغلال المديرية الفرعية لمصالح الراديو - الكهربائية .
1) (1) تكلف المديرية الفرعية للعمل التجاري بما يأتي :
تتابع طلب خدمات المواصلات، تحدد وتنفذ الاجراءات المرتبطة بعرض .
خدمات المواصلات تنظم العلاقات مع المرتفقين، -
- تراقب النوعية التجارية في الخدمة، تتصور وتعد النصوص المتعلقة بالتسعير، تحدد وتشجع ادخال الخدمات الجديدة. - 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للاستغلال بما يأتي :
تسير احتكار المواصلات وتراقب احترامه تعد التنظيم الخاص باستغلال مصالح - المواصلات وتطبقه وتراقب تطبيقه، تنظم مصالح الاستغلال. 140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه : 3 (3) تكلف المديرية الفرعية لمصالح الراديو الكهربائية بما يأتي :
- تعد التنظيم الخاص باستعمال التجهيزات الراديو الكهربائية، تراقب تطبيق أحكام قانون البريد - والمواصلات في المجال الراديو الكهربائي،
- تراقب تطبيق قانون المواصلات اللاسلكية ومخططات الترددات التي أقرها الاتحاد الدولي للمواصلات وصادقت عليها الجزائر
- تخطط وتسير طيف الترددات بالاتصال مع الوزارات المعنية
- تفحص طلبات رخص الاستغلال وتسلمها هذه الرخص توطد العلاقات مع اللجنة الدولية لتسجيل - الترددات.
المادة 12
فتح المادةتضطلع المديرية العامة للموارد البشرية والمالية فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفى حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات باعداد الاعمال والبرامج المتعلقة بتعيين موظفى البريد والمواصلات وتسييرهم وتكوينهم، كما تقترح ذلك وتنفذه.
وتتولى أيضا تطبيق القانون الاساسي العام للعامل، وتتابع تطور علاقات العمل وظروفه، وتقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسينها.
وتحضر الخدمة الاجتماعية وتتولى تنفيذها.
كما تتولى زيادة على ذلك جميع مقترحات الميزانية وتلخصها وتعد مشروع الميزانية وتقوم بتنفيذها وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
تسير الرخص الاجمالية للاستيراد الخاصة بادارة البريد والمواصلات.
وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- مديرية الموارد البشرية
- مديرية التكوين، a - مديرية الموارد المالية.
المادة 13
فتح المادةتتولى مديرية الموراد البشرية ما يأتي :
- - تحدد بالاتصال مع الهياكل الادارية الاخرى المناهج والاجراءات الخاصة بتعيين موظفي البريد والمواصلات
- تطبق القانون الاساسي العام في ادارة البريد والمواصلات
- تنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتوظيف جميع المستخدمين وتسييرهم،
- تعد التنظيم المتعلق بتوظيف المستخدمين وتسيرهم، تسير موظفى الادارة المركزية والمصالح المرتبطة بها مباشرة
- تحدد الاعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية في ادارة البريد والمواصلات وتشجعها وتطورها،
- تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها.
وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية للتوظيف والتشريع،
- المديرية الفرعية لتسيير الموظفين
- المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية والثقافية. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للتوظيف والتشريع بما يأتي :
- تطبق برامج تعيين موظفي ادارة البريد والمواصلات -- تعد وتعدل القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك ادارة البريد والمواصلات
- تطبق التنظيم المتعلق بالتوظيف تنظم الامتحانات والمسابقات، الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 توظف المستخدمين الاجانب وتوطد العلاقات - التي لها صلة بالتعاون التقني،
- تطبق التنظيم المتعلق بالاجور والتعويضات والمعاشات والحوادث والضمان الاجتماعي. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية لتسيير الموظفين بما يأتي :
- تراقب تسيير الموظفين
- تعتمد الاعلام الآلي في تسيير الموظفين
- تراقب محاسبة اعداد الموظفين، تعد القرارات الادارية المتعلقة بالتعيينات - والترسيمات وجميع حركات الموظفين، تتابع مجرى الحياة المهنية لموظفى الادارة - المركزية والمصالح المتفرعة وترقيتهم، تسير موظفى الادارة المركزية والمصالح - التابعة لها،
- تنظم مركز دفع الاجور وتراقبه. 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية والثقافية بما يأتي :
تحدد احتياجات الموظفين وعائلاتهم في مجال - العمل الاجتماعي والثقافي، تطور المنشآت الاساسية للخدمات الاجتماعية - والطبية الاجتماعية والثقافية تدرس وتحدد المقاييس الخاصة بتجهيزات الخدمات الاجتماعية والثقافية تقتنى التجهيزات المخصصة للخدمات الاجتماعية والثقافية وتقيمها، تشجع وتنمى الاعمال الاجتماعية والثقافية في ادارة البريد والمواصلات تحضر التدابير الكفيلة بتحسين حياة عمال البريد - والمواصلات وعائلاتهم ماديا ومعنويا وتتخذ هذه التدابير وتطبقها، تمارس المراقبة الطبية المطلوبة على الموظفين والاعوان المعرضين خاصة للاضرار.
المادة 14
فتح المادةتتولى مديرية التكوين ما يأتي : ;
تدرس وتقترح التدابير التي تساعد على استعمال هياكل التكوين ووسائله المخططة في البريد والمواصلات استعمالا أمثل، وعلى تنميتها تنمية تنسجم مع احتياجات الموظفين وتتابع تنفيذ البرامج المقررة، تدرس وتعد وتقترح التدابير التنظيمية والتربوية والمادية الرامية الى ترقية أعمال التكوين وتحسين المستوى وبرامجهما، وتخطيطها وتنسيقها ومراقبتها، آخذة بعين الاعتبار تعميم استعمال اللغة الوطنية المنوط بوزارة البريد والمواصلات والضروري لسير قطاع البريد والمواصلات سيرا حسنا ولتطويره،
- تشارك بالاتصال مع الوزارات المعنية في دراسة برامج تكوين الاطارات ومحتوى التكوين الذي يتلقاه مختلف الموظفين تقوم بالاعمال المنجزة وتعد حصائلها الدورية.
وتتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان - المناقصات تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها.
وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، - المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية - والتجهيزات.
1) (1) تكلف المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بما يأتي :
تنظم وتراقب أعمال مؤسسات التكوين - التابعة للقطاع اداريا وتربويا وتطبق التدابير المقررة طبقا للتنظيم الجارى به العمل، 142 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
- تشارك فى الدراسات المتعلقة بتحديد الاحتياجات الى الموظفين المؤهلين والاطارات الماهرة وبتجديد معارف الموظفين العاملين وتحسين مستواهم،
المادة 15
فتح المادةتتولى مديرية الموارد المالية تحضير ميزانيات التسيير طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وتراقب تنفيذها، تدرس بالتعاون مع المصالح المعنية وتقترح | وتعد التنظيم في مجال المحاسبة الخاصة بمصالح البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتتابع تطبيقها، تحدد وتقترح التدابير الكفيلة بضمان - تطابق أفضل بين التكوين واحتياجات القطاع، تحلل وتقوم مناهج التكوين المهنى والتربوى - وتقترح جميع التدابير الكفيلة بضمان تجانسها وفعاليتها، تبرم وتنفذ وتراقب الاعمال المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى التي تتم بالخارج وكذلك التي يستفيد منها الاجانب في المؤسسات الوطنية
- تضبط وتنشر اليوميات السنوية الخاصة بالتداريب التطبيقية فى المصالح الميدانية، تطبق سياسة تعميم استعمال اللغة الوطنية، تعد الحصائل الدورية عن الاعمال المتممة. - 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية والتجهيزات بما يأتي :
- تحدد وتقترح الاحتياجات في مجال المباني لم المخصصة لاعمال التكوين،
- تحدد وتقترح المقاييس التقنية لمختلف أنماط التجهيزات التربوية الضرورية لمؤسسات التكوين
- تحدد البرامج السنوية والمتعددة السنوات | لشراء التجهيزات وتجديدها وتطبق ذلك، تقوم بالوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسير هياكل التكوين وتطويرها ووضعها تحت تصرف مؤسسات التكوين.
- تراقب تسيير مؤسسات التكوين . تعد الحصائل الدورية عن المنجزات.
البريد والمواصلات، وتسهر على تطبيقها. تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات كما تتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
- تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها.
وتشتمل مديرية الموارد المالية على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للمحاسبة،
- المديرية الفرعية للصفقات. 1 تكلف المديرية الفرعية للميزانية بما يأتي :
- تحدد شروط اعداد ميزانيات التسيير والتجهيز وتنفذها، تجمع وتراقب الاقتراحات الخاصة بالميزانية، توزع الاعتمادات
- تراقب تنفيذ الميزانيات
- تمسك المحاسبة الادارية، تقدم حسابات تسيير وزارة البريد والمواصلات.
2) (2) تكلف المديرية الفرعية للمحاسبة بما يأتي :
- تنظم وتحلل وتراقب الكتابات المحاسبية في مؤسسات البريد والمواصلات
- تراقب حصائل المؤسسات الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143
- تنظم وتسير وتراقب مراكز المحاسبة، تنفذ الكيفيات التطبيقية للمخطط الوطني - للمحاسبة.
(3) تكلف المديرية الفرعية للصفقات بما يأتي :
تراقب تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال الصفقات تنشر اعلانات المناصب الصادرة عن ادارة - البريد والمواصلات تنظم سير لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض ولجنة الصفقات التابعة للوزارة وتسهر على مراعاة الاجراءات القانونية الجاري بها العمل، t
- تمثل وزير البريد والمواصلات فى اللجان المذكورة أعلاه، وفي اللجنة الوطنية للصفقات، تجمع وتستغل تقارير اللجان المذكورة ومحاضرها وتعد حصائلها التنفيذية، تساعد المصالح الأخرى أثناء المفاوضات - وتحرير العقود،
- تمسك فهرس الصفقات تجمع المعطيات المتعلقة بكل المنازعات وتتابع تطور القضايا المتنازع فيها وتسويتها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل.
المادة 16
فتح المادةتضطلع المديرية العامة للبنايات والنقل والتموين فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات دراسة العناصر الرامية الى تحديد السياسة الخاصة بانجاز برامج البناء بالتعاون مع المصالح المعنية وتنفذها وتقترح ذلك .
تقترح وتنفذ مخططات الشراء والتهيئة والصيانة بالنسبة لحظيرة السيارات.
تعد التنظيم المتعلق بحماية الممتلكات والمستخدمين التابعين لوزارة البريد والمواصلات وتراقب تطبيقه.
تحدد مخططات عمل الورشات وتراقب تنفيذها.
كما تتولى زيادة على ذلك تموين المصالح بالمواد وبالمطبوعات المعتمدة الرسم.
وتشتمل المديرية العامة للبنايات والنقل والتموين على المديريتين التاليتين :
- مديرية البنايات والحماية
- مديرية النقل والتموينات.
المادة 17
فتح المادةتتولى مديرية البنايات والحماية بالتعاون مع المصالح المعنية الأخرى دراسة العناصر الرامية الى تحديد سياسة عامة تتعلق بما يأتي واقتراحها وتطبيقها :
- تشيد البنايات وصيانتها حسب احتياجات البريد والمواصلات وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، حماية المستخدمين والاملاك التابعين - للبريد والمواصلات ووقايتهم.
وتتولى أيضا ما يأتي :
- اعداد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، دراسة العروض وابرام الصفقات المطابقة - لها.
تشتمل مديرية البنايات والحماية على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
- المديرية الفرعية للبنايات
- المديرية الفرعية للحماية. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للبنايات ما يأتي :
- تحضر بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى مخططات تشييد مبانى البريد والمواصلات وتقترحها، 144 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
- تضبط مقاييس مبانى البريد والمواصلات بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى
- تشترى وتبنى وتصون مباني البريد والمواصلات
- تطبق التنظيم المتعلق بالبناء وصيانة البنايات
- تدرس الهندسة العمرانية والتقنية الضرورية لتشييد المباني تحضن الوثائق التقنية المحررة والمرسومة الضرورية لابرام الصفقات
- - تراقب تشييد المباني وتصونها 6
- تعد الوثائق المتعلقة بحالة المبانى وتضبطها باستمرار.
2) (2) تكلف المديرية الفرعية للحماية بما يأتي :
تعد التنظيم وتنفذ وتراقب أعمال حماية - المستخدمين والاملاك التابعة للبريد والمواصلات وتحافظ على ذلك تنظم وتراقب حفظ المراجع المحفوظة وتسيرها وتتولى أمنها .
المادة 18
فتح المادةتتولى مديرية النقل والتموينات بالتعاون مع المصالح المعنية الأخرى دراسة العناصر الرامية الى تحديد سياسة عامة بخصوص ما يأتي وتنفيذها :
- النقل الضرورى لسير البريد والمواصلات وتتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
- شراء السيارات والآليات التابعة لحظيرة السيارات وتخصيصها وصيانتها،
- تموين المصالح بالمواد وبالمطبوعات المعتمدة الرسم،
- اعداد دفاتر الشروط التقنية الخاصة با علان المناقصات
- دراسة العروض وابرام الصفقات المطابقة لهاء تنظيم مركز صناعة العتاد وصيانته ومراقبة هذا المركز.
تشتمل مديرية النقل والتموينات على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- - المديرية الفرعية للنقل
- المديرية الفرعية للتموين
- المديرية الفرعية للورشات.
تكلف المديرية الفرعية للنقل بما يأتي :
تحضر بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى وتقترح مخططات شراء حظيرة السيارات للبريد والمواصلات وتهيئتها وصيانتها، تحدد بالاتصال مع المصالح المعنية الأخرى، توعية السيارات والآليات التى تتماشى خصائصها التقنية ومتطلبات خدمة البريد والمواصلات
- تشترى السيارات والآليات الضرورية لسين المصالح وتخصصها،
- تطبق التنظيم العام المتعلق باستعمال حظيرة السيارات وصيانتها،
- تحضر وتطبق التنظيم النوعي للبريد والمواصلات والمتعلق باستعمال حظيرة السيارات وصيانتها، تراقب استعمال حظيرة السيارات وصيانتها،
- تنظم وتراقب مرائب مصلحة النقل وورشاتها. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للتموين بما يأتي :
- تمون المصالح بالمواد والمطبوعات المتعمدة الرسم، تسير أموال التموين تنظم وتراقب تسيير مراكز التموين ومستودعاته ...
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للورشات بما يأتي :
- تصنع بعض العتاد الضرورى ى مسير المصالح وتصونه تنظيم وتراقب تسيير مراكز العتاد والمطبوعات.
المادة 19
فتح المادةتضطلع المديرية العامة للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات بما يأتي :
توجه وتنسق المشاريع التمهيدية لمخططات تنمية البريد والمواصلات، وتسهر على تطابقها مع المخططات الوطنية للتنمية، تضمن كل اتصال بالوزارة المكلفة بالتخطيط.
تجمع وتحلل وتنشر الاعلام الاحصائي تشترى وتسير المراجع الوثائقية للبريد والمواصلات تدرس سياسة الاعلام الآلى للبريد والمواصلات بالاتصال مع المصالح المعنية وتعمل على تنفيذها، تقترح مخططات التجهيزات والاستثمار في مجال تنمية الاعلام الآلي،
- تنجز دراسات تنظيم مصالح البريد والمواصلات
- تمثل وزير البريد والمواصلات لدى الهيئات المختصة في مجال الاعلام الآلي والاحصاء.
تشتمل المديرية العامة للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى على المديريتين التاليتين :
- مديرية التخطيط مديرية التنظيم والاعلام الآلي.
المادة 20
فتح المادةتتولى مديرية التخطيط اعداد التنظيم في مجال التخطيط طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتسهر على تطبيقها :
جمع الاعلام الاحصائي وتحليله ونشره.
وتتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
- تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها .
تشتمل مديرية التخطيط على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية للتخطيط
- المديرية الفرعية للاحصائيات المديرية الفرعية للوثائق. - تكلف المديرية الفرعية للتخطيط بما يأتي :
توجه الاعمال المخططة حسب التعليمات والقرارات الوطنية تدرس بالاتصال مع المصالح المعنية وتحدد القواعد والاجراءات الخاصة بالتحضير والتجديد والمراجعة لمخططات التنمية واعداد الوثائق المناسبة لذلك فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية تجمع برامج التجهيز والاستثمار وتراقب تناسقها تراقب تطابق المشاريع التمهيدية لمخططات - التنمية مع ما يصدر من توجيهات وتعليمات محددة تراقب تحقيق الاهداف المنشودة تقوم بقياس الفوارق بين المخططات السنوية والتقديرات المتعددة السنوات وتنسيق مقترحات التعديل، تجمع الحصائل المادية والمالية
- تعد الملخصات والنتائج قصد اعلام المصالح المعنية. 146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات بما يأتي :
تجمع الاعلام الاحصائى وتعالجه وتحلله و تنشره
- تنظم دوائر الاعلام الاحصائي بالتعاون مع الهيئة الوطنية المكلفة بالاحصاء،
- تشارك في توحيد منهجية الاحصاء، 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للوثائق بما يأتي :
تحصى احتياجات المصالح الى المراجع الوثائقية،
- - تشترى الوثائق وتسيرها،
- تعد نشرة اعلامية للبريد والمواصلات وتصدرها.
المادة 21
فتح المادةتتولى مديرية التنظيم والاعلام الآلى بالاتصال مع المصالح المعنية دراسة العناصر الرامية الى تحديد سياسة فى الاعلام الآلى للبريد والمواصلات وتقترحها وتعمل على تنفيذها، تقترح مخططات التجهيز والاستثمار في مجال تنمية الاعلام الآلي، ستنجز دراسات التنظيم التي يتطلبها سير مصالح البريد والمواصلات.
كما تتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
اعداد دفاتر الشروط التقنية الخاصة - باعلان المناقصات
- دراسة العروض وابرام الصفقات المطابقة لها.
تشتمل مديرية التنظيم والاعلام الآلي على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
- المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج،
- المديرية الفرعية لمنظومات الاعلام الآلي المديرية الفرعية لمعالجة المعطيات. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج بما يأتي :
- تنجز دراسات التنظيم لفائدة مصالح البريد والمواصلات تشارك في تحسين مناهج التسيير وتجديدها، تحصى أساليب معالجة الاعلام لدى سائر مصالح البريد والمواصلات ودراسة ملائمة اعتماد الآلية فيها، وذلك باتصال مع المصالح المعنية الاخرى.
وتتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
تحضر وتقترح المشروع التمهيدي لمخطط التجهيز والاستثمار في مجال الاعلام الآلي المحددة في مخطط الاعلام الآلى للبريد والمواصلات، تقتر حالتنظيم الجديد الناجم عن تطبيقات الاعلام الآلي وتساعد على اقامته،
- تعد منهجية العمل في مجال التنظيم ومستنداته، وتراقب تطبيقها، تحصى احتياجات المصالح من حيث المستندات المجهرية الخطية وتسهر على اختيار التجهيزات المناسبة لتوحيد نمطها وتتولى اقامتها، تشارك في تكوين المستخدمين المستعملين بالاتصال مع المصالح المعنية. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام الآلى بما يأتي :
تنجز التجهيزات والمنظمومات الآلية لمعالجة الاعلام الضرورى لحسن سير مصالح البريد المواصلات في اطار موحد ولفائدة سائر المصالح ر وفقا للمواصفات التي تعينها المديرية الفرعية التنظيم، توسع مجال تجهيزات الاعلام الآلي الموجودة
- تحدد طرق صيانة تجهيزات الاعلام الآلي والتجهيزات الملحقة الأخرى وبرامجها وتراقب علامة تنفيذ هذه البرامج، الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 تستلم ملفات التحليل والاستغلال وتراقب ضبط مقاييسها تتولى صيانة منظومات الاستغلال وغيرها - من الدلائل المنهجية لتعطى أحسن النتائج، ترقى استعمال تقنيات الاعلام الآلى فى التكوين والبحث والتنمية في مجال البريد والمواصلات تحدد وتطبق سائر المنظومات والاجراءات - الامنية الضرورية لحفظ سلامة المعلومات وتجهيزات الاعلام الآلي في البريد والمواصلات، تشارك مع المصالح المعنية للمواصلات في - تحديد أنماط ارسال المعطيات تسير الدلائل المنهجية التي تعتمد. 3 (3) تكلف المديرية الفرعية لمعالجة المعطيات بما يأتي :
- توطد العلاقات مع مستعملى تجهيزات الاعلام الآلى، تحدد اجراءات تبادل مستندات الاعلام - ومخططات المعالجة وذلك بالتعاون مع المستعملين، تمسك المحاسبة لازمنة استعمال الاعلام - الآلى واستنادها ان اقتضى الحال الى المصالح المعنية.
سير منظومات الاستقبال بالمراكز
- تنظم الحسابية وغيرها من التجهيزات الملحقة المقامة عند المستعملين وتراقب ذلك، تشارك في تحديد تعليمات الاستغلال والامن - ومراقبة تطبيقها تنظم سير مطبعة مصالح الاعلام الآلي وتراقبها .
المادة 22
فتح المادةتتولى وكالة المحاسبة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات ما يأتي :
تجمع الدفتار الحسابية، تتولى العلاقات مع المحاسب المركزى لدى
- الخزينة ،
- تمسك حساب الادارة لدى الخزينة
- تتولى محاسبة الذمة المالية
- تعد الحساب الختامي تقدم حسابات التسيير وسندات الاثبات الى مجلس المحاسبة.
المادة 23
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للادارة المركزية بوزارة البريد والمواصلات بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما منها أحكام المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-208
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- + 23 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-17
- مرسوم رقم 83-7
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 76-168
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم رقم 85-208
مرسوم رقم 85 208 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. 1172
-
قرار
قرارات مؤرخة في 27 شعبان عام 1404 الموافق وزارة الصناعة الثقيلة
-
قرار
قرارات مؤرخة فى 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 430 الثلاثاء 421
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البنايات والحماية. 429
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد المالية. 429
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. 428
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والعمل التجاري. 428
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية. 427
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. 427
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المصالح البريدية. 426
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والعمل التجاري. 425
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدين العام للبريد. 424
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات. 424
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى. 424
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 3323
-
قرار
قرارات مؤرخة في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين. 2574
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية البريدية. 2573
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد المالية. 2573
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. 2572
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الاستغلال والعمل التجاري. 2572
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى 2571 مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية. 2569
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق ع سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدر الدراسات والعمل التجاري. 2569
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الاعضاء الى المدير العام للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي. 2568
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سيتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات. 2567
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبريد. 2.67
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للموارد البشرية والمالية. 2566
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 1888
-
مرسوم رقم 83-73
مرسوم رقم 83-73 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة البريد والمواصلات. 147
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-168
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.