مرسوم تنفيذي رقم 91 521 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتمم المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. 2678
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 85 – 208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 السالف الذكر | حسب الآتي :
تشتمل الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات تحت سلطة وزير البريد والمواصلات، على ما يأتي :
مدير الديوان ويلحق به مديران للدراسات فضلا | عن مكتب البريد والاتصال".
الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 85-208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.