قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1419 الموافق 14 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد شعبان كروبي، نائب مدير الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1419 الموافق 14 يوليو سنة 1998.
محند الصالح يويو المجلس الأعلى للشباب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.