مرسوم تنفيذي رقم 94-166 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-521 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه كما يأتي :
"تشتمل الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
1 ) ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان يساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان
- ثمانية مكلفين بالدراسات والتلخيص، أربعة ملحقين بالديوان.
2 ) الهياكل التالية : * مديرية الخدمات البريدية * مديرية الخدمات المالية البريدية * مديرية التخطيط والاعلام الآلي * مديرية المواصلات * مديرية التحويل * مديرية مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، * مديرية الموظفين * مديرية الميزانية والمحاسبة * مديرية الإمداد ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
تتكون مديرية التخطيط والاعلام الآلي مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للتخطيط والتلخيص وتضم :
أ – مكتب التلخيص 8 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية
ب - مكتب الدراسات الاقتصادية والمالية
ج - مكتب الاحصاء.
2 ) المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتضم :
أ - مكتب الدراسات التقنية ب مكتب البرامج ج مكتب العلاقات الصناعية.
3 ) المديرية الفرعية للاعلام الآلي وتضم :
أ - مكتب أجهزة الاعلام الآلي ب مكتب هندسة الدليل المنهجي
ج - مكتب الدعم التقني لشبكة الاعلام الآلي ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" تتكون مديرية المواصلات مما يأتي :
1 ) بدون تغيير
2 ) بدون تغيير،
3 ) بدون تغيير،
4 ) المديرية الفرعية للخدمات الراديو كهربائية وتضم :
أ – مكتب شبكات الراديو كهربائية ومراقبة المحطات ب مكتب التخطيط وتسيير الترددات ج مكتب الخدمة البحرية المتنقلة ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
تتكون مديرية التحويل مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للهندسة والتجهيز وتضم :
أ - مكتب هندسة الحركة، ب مكتب هندسة المراكز ج – مكتب التجهيز،
د - مكتب التنسيق.
2 ) المديرية الفرعية للصيانة الهاتفية وتضم :
أ - مكتب التسيير التقني للمراكز التناظرية ب مكتب الدعم التقني للمراكز التناظرية ج مكتب التسيير والدعم التقنيين للمراكز الرقمية.
3 ) المديرية الفرعية لشبكات المؤسسات وتضم :
أ - مكتب تجهيز الشبكة البرقية وتسييرها، ب مكتب الاعلام الآلي عن بعد،
ج - مكتب شبكات المؤسسات.
4 ) المديرية الفرعية لشبكات المشتركين وتضم :
أ - مكتب هندسة الخطوط،
ب - مكتب تجهيزات المشتركين
ج - مكتب التسيير التقني لشبكات المشتركين د – مكتب الدعم التقني لشبكات المشتركين ".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
تتكون مديرية مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للاستغلال وتضم :
أ - مكتب المحاسبة الوطنية والحسابات الدولية.
ب مكتب الاستغلال الهاتفي والبرقي ج مكتب التسيير الاداري للشبكة الهاتفية والاتصالات المتخصصة.
2 ) المديرية الفرعية للتسويق والشبكة التجارية وتضم :
أ - مكتب التسويق والشؤون التجارية ب مكتب التجهيز والشبكة التجارية وتسيير الدليل المنهجي، ج مكتب التعرفة ".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
تتكون مديرية الميزانية والمحاسبة مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للميزانية وتضم ...
أ ) بدون تغيير،
ب ) بدون تغيير،
ج ) بدون تغيير،
د - مكتب التمويل والديون.
2 ) المديرية الفرعية للمحاسبة ( بدون تغيير ).
3 ) المديرية الفرعية للصفقات ( بدون تغيير ).
4 ) المديرية الفرعية للتقنين والوثائق والمنازعات وتضم :
أ ) مكتب التقنين مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.