قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. . 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد المالك كجور، نائب مدير المباني الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996.
محند الصالح يويو وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-208
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 96-02
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.