مرسوم تنفيذي رقم 96-150 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 10 أبريل سنة 1996 ، يتضمن حل المفتشية العامة التقنية في وزارة البريد والمواصلات، وتحويل مهامها إلى المفتشية العامة في الإدارة المركزية للبريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةتسند المهام الموكلة للمفتشية العامة التقنية في وزارة البريد والمواصلات، إلى المفتشية العامة للإدارة المركزية للبريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.