مرسوم تنفيذي رقم 96-369 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية مراسيم فردية الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن الولائية. 7
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 4 : تحدث ست (6) مديريات جهوية للبريد والمواصلات، تكون مقارها تباعا في مدن الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار وعنابة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 21 جمادى الثانية عام 1417 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997، يتعلّق بتنظيم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.