مرسوم تنفيذي رقم 96-369

مرسوم تنفيذي رقم 96-369 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية مراسيم فردية الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن الولائية. 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997، يتعلّق بتنظيم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.