قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في شمال البلاد. 1328
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معادن الذهب في القبائل الكبرى.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من كل التراب الذي تشمله الرقع الجيولوجية ذات المقياس 1/50.000/1 رقم 22 (الثنية) رقم 44 (ذراع الميزان) ورقم 43 (الاخضرية) أو جزء منه.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.